🕌

أحكام الأعيان عند المالكية

Nov 11, 2025

Overview

ملخص فقهي حول الأعيان الطاهرة والنجسة بحسب تصنيف المالكية: الحيوان، الخارج منه، الجمادات، وأجزاء الحيوان، مع أحكام آنية وحُلي الذهب والفضة.

التصنيف العام للأعيان

  • الأنواع: جماد، حيوان، أجزاء منفصلة عن الحيوان، وخارج من الحيوان في حياته أو بعد موته.
  • موضوع البحث طهارة ونجاسة الذوات، لا حلّ الأكل والشرب إلا تبعاً حيث ورد.
  • الجماد: ما ليس بحي ولا منفصل عن حي؛ يدخل فيه المائعات غير المنفصلة عن حي.

أحكام الحيوان

  • الحي طاهر الذات مطلقاً، مأكولاً أو غير مأكول، إنساناً، كلباً أو خنزيراً.
  • الميت نجس إن مات بغير ذكاة مما يُذكّى عادة.
  • استثناءات الطهارة في الميت: ميتة البحر، وما لا نفس له سائلة.
  • الآدمي: طاهر حياً وميتاً على المعتمد في المذهب.

جدول أحكام الحيوان ميتاً

الحالةالحكمالتفصيل
ميتة بغير ذكاة لما يُذكّىنجسيشمل المأكول وغيره
ميتة البحرطاهركل حيوان بحري ولو برمائياً
ما لا نفس له سائلةطاهرطهارة الميتة، لا يلزم جواز الأكل
الآدمي ميتاًطاهرصغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً

الخارج من الحيوان: عام

  • من العين والفم والأنف والجلد: الدمع، اللعاب، المخاط، العرق طاهرة من حي أو مذكى.
  • الاعتبار لطهارة الماء والثياب عند الملامسة بهذه الإفرازات.

ما يخرج من المعدة

  • الصفراء طاهرة؛ سائل أصفر يشبه الزعفران.
  • السوداء نجسة؛ سائل غليظ يوصف بالدم العبيط.
  • القيء المتغير نجس؛ إذا خرج متغيراً عن حال الطعام.

الخارج من السبيلين

  • المذي والمني والودي نجسة مطلقاً من إنسان أو حيوان.
  • البول والروث:
    • من مباح الأكل: طاهر بشرط التغذي على الطاهر، وإلا نجس للجلالة.
    • من مكروه أو محرم الأكل: نجس.

جدول الخارج من الحيوان

النوعالحكمالشرط/التفصيل
دمع، لعاب، مخاط، عرقطاهرمن حي أو مذكى
صفراءطاهرمفرزات المعدة
سوداءنجسسائل غليظ
قيء متغيرنجستغير عن حال الطعام
مذي، مني، ودينجسمطلقاً
بول وروث مباح الأكلطاهرإن تغذى على الطاهر
بول وروث الجلالةنجسلتغذي النجاسات
بول وروث محرم أو مكروهنجسمطلقاً

اللبن والبيض والدم

  • اللبن:
    • طاهر من الآدمي، ومن مأكول اللحم.
    • نجس من محرم الأكل.
  • البيض:
    • طاهر إن كان من حي أو مذكى أو ممن ميتته طاهرة.
    • يشترط عدم العفن والفساد المضر.
  • الدم:
    • المسفوح نجس؛ ما سال بالذكاة أو الجرح.
    • غير المسفوح طاهر؛ الباقي في العروق أو من مذكى.

أحكام الجمادات

  • الأصل الطهارة لكل الجمادات والأعيان غير الحية.
  • استثناء: المسكر من المائعات نجس، ولا يكون المسكر إلا مائعاً.
  • بزوال علة الإسكار تزول النجاسة؛ كالتخليل أو التحجر ونحوه.

أجزاء الحيوان المنفصلة

  • حال الحياة: نجسة مطلقاً، ولو من مباح الأكل؛ تحتاج ذكاة.
  • استثناء حال الحياة: الصوف، الشعر، الوبر، زغب الريش طاهرة بشرط الجز.
  • حال الموت:
    • ما حكم بطهارته فأجزاؤه طاهرة؛ كالمذكى أو ميتة طاهرة.
    • ما حكم بنجاسته فأجزاؤه نجسة؛ إلا المستثنى سابقاً.

الذهب والفضة: الآنية

  • يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً للرجال والنساء.
  • يحرم استعمال المغشّى والمُضبّب بهما؛ اعتباراً بالباطن من ذهب أو فضة.
  • يجوز استعمال المموّه بهما؛ إذا كان باطن الإناء من غيرهما.

جدول آنية الذهب والفضة

النوعالحكمالتفصيل
آنية ذهب/فضةمحرماستعمال وزينة وادخار
مغشّى بهمامحرمباطنه ذهب/فضة
مضبّب بهمامحرملحم/ضمّ بذهب أو فضة
مموه بهماجائزالباطن من غيرهما

الذهب والفضة: الحُلي

  • الرجال: يحرم التحلي بالذهب والفضة في اللباس والمتاع الشخصي.
  • مستثنيات الرجال:
    • خاتم فضة واحد موحّد لا يتجاوز وزنه درهمين تقريباً خمسة غرامات.
    • ربط سن أو استبدال المقلوع بذهب أو فضة للحاجة الطبية.
    • تحلية السيف للجهاد، وتحلية المصحف بهما.
    • اتخاذ أنف منهما عند القطع للحاجة؛ مع بدائل طبية حديثة.
  • النساء:
    • يجوز لهن التحلي بالذهب والفضة في جميع الملبوسات المعتادة.
    • يستثنى غير الملبوس: المكحلة والمرود والمشط لا تُحلّى بهما.

آنية الجواهر

  • يجوز اتخاذ واستعمال أواني الجواهر والمعادن النفيسة غير الذهب والفضة للجنسين.
  • يشمل الزينة والادخار والاستعمال المنزلي لا عائق فيه شرعاً.

Key Terms & Definitions

  • جماد: ما ليس بحي ولا منفصل عن حي؛ يشمل مائعات مصدرها غير حي.
  • مذكّى: ما ذُكّي ذكاة شرعية فأصبح طاهر الذات وأجزاؤه طاهرة.
  • ميتة البحر: كل حيوان بحري إذا مات؛ ميتته طاهرة.
  • ما لا نفس له سائلة: لا يجري دمه؛ ميتته طاهرة.
  • مسفوح: الدم السائل بالذكاة أو الجرح؛ نجس.
  • الجلالة: دابة تتغذى على النجاسات؛ رجيعها وبولها نجس.
  • مغشّى: آنية باطنها ذهب/فضة مغشّاة بغيرهما؛ محرم استعمالها.
  • مموّه: آنية باطنها غير ذهب/فضة ومطليّة بهما؛ جائز استعمالها.

Action Items / Next Steps

  • تمييز الطهارة والنجاسة حسب نوع العين: حي، ميت، خارج، جزء، جماد.
  • ضبط الاستثناءات: ميتة البحر، ما لا نفس له سائلة، مستثنيات الرجال في الفضة.
  • تطبيق أحكام الآنية والحُلي في الاستعمال اليومي وفق الضوابط المذكورة.