تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنسان ذهب إلى محل يبيع أدوات السباكة مثلا وقال أنا أريد كذا وكذا وكذا بكم؟ قال بعشر آلاف هذه الكمية بعشرة آلاف قال اشترك قال طيب ذهب إلى جاره هو ما يملك ما عنده ذهب إلى جاره وقال عطنا كذا وكذا وكذا وكذا أعطاه وأخذه وجاء وأعطى هذا الرجل وأخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره وأخذ الربح ما حكم هذه المعاملة لا تجوز ولا تصح لأنه باع مالا يملك طيب نفس الصورة صاحب محل جاءه رجل فقال أنا أريد كذا وكذا وكذا وما عنده قال استرح ذهب إلى المحل الآخر قال عطني كذا وكذا وكذا وكذا واشتراها ولو بثمن مؤجل وملكها وجاء وقال أبيعك بكذا قال اشتريت وباعه ما حكم هذه المعاملة؟ صحيحة لأنه باع بعد أن ملك يبقى صورة وسط وهي إذا تفاوضا على السعر قبل أن يملك وعقدا بعد الملك وهذا الذي تقع الآن في البنوك وفي غير البنوك يأتي الإنسان ويتفاهم مع البنك على القيمة وعلى كل شيء ثم يشتريها البنك فهنا لا يخلو الحال من أمرين الأمر الأول أن يتقدم العقد على الملك أو أن يكتسب العقد صفة الإلزام قبل الملك بعض البنوك يأتي الشخص يقول أنا أريد أن أشتري سيارة نوعها كذا وكذا وكذا يقولون موجود في المعرض الذي للسيارات يقولون هات وقع على الأوراق ونجري العقد وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيكاً سلمه لصاحب المعرض واستلم السيارة يبيع قبل أن يملكه وهذا لا يجوز ولو سموه ما سموه لا يجوز أو اكتسب العقد صفة الإلزام قبل الملك ما يوقع على العقد لكن يلزم بذلك يكتب تعهداً أنه في حال عدم إتمام الشراء يتحمل قيمة السيارة أو أنه يلتزم بشراء السيارة في حال شراء البنك لها أو يدفع عربوناً فهذا أيضاً لا يجوز ولا يصح أما إذا أخبر عن حاجته بدون عقد ولا التزام ثم اشترى الطرف الثاني ما يحتاج إليه وباع السلعة له فهذا عند جمهور أهل العلم يجوز ويصح