Transcript for:
أحكام المسح على الخفين في الدين

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله ورحمه لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أفنى عند قول المصنف والشارح رحمهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين فإن مسح حضرا ثم سأفر أو عكس أي مسح سفر ثم أقام لم يستوفي مدة سفر تغليبا للحضر فإن مسح حضرا هذا تفريع على بيان قدر المدة التي يمسح عليها لاوس الخف سواء كان مقيما أو كان مسافرا فقد بينا المصنف أن المدة تبتدئ من انتهاء الحدث من آخر الحدث لكن قدر المدة هل هو؟ يمسح مسح مقيم أو يمسح مسح مسافر كيف يعتبر؟ فجوابه أنه يعتبر بالمسح الرافع للحدث فإن ابتدأ المسح في الحضر فإنه يمسح مسح مقيم وإن ابتدأ المسح في السفر فإنه يمسح مسح مسافر قال فإن مسح حضرا يعني مسح بعد الحدث مسح بعد الحدث سواء مسح خفيه معا أو مسح أحدهما خلافا للرفعي كما سيأتي تمام؟ لأنه أطلق المسح هنا قال فإن مسح لم يقل فإن مسح خفيه جميعا أما قال فإن مسح فيشمل ما لو مسح الخفين أو مسح أحدهما أحد الخفين يعني مسح أحد الخفين في الحضر ثم مسح الخف الآخر في السفر فإنه أيضا لا يستوفي مدة مسافر لا يستوفي مدة مسافر مسافر خلافا للرافعي في هذه فإن الرافعية كما سيأتي رجح أنه إذا مسح أحد خفيه في الحضر ثم مسح الخف الأخر في السفر فإنه يمسح مسح مسافر قال فإن مسح حضرا ثم سافر أي سافر سفر قصر سفر قصر إذ هو الذي يمسح فيه اللابس ثلاثة أيام بلياليها قال أو عكس أي مسح سفرا ثم أقام لم يستو في مدة سفر تغليبا للحضر يعني لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب فيها جانب الحضر وكل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر يغلب فيها جانب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي صلاته فإنه يتمها ولا يقصرها يعني لو كان ابتدأ صلاته وهو مسافر في سفينة مثلا فوصل قبل أن يسلم إذن أحد طرفي صلاته وقع في الحضر فإنه يجب عليه إتمام تلك الصلاة تغليبا لجانب الحضر قال فيقتصر على مدته في الأول يعني يقتصر الماسح على مدة المقيم في الحال الأول أي فيما لو مسح حضرا ثم سافر وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها يعني وكذا يقتصر على مدة المقيم في الحال الثاني يعني إذا مسح سفرا ثم أقام لكن هذا هذا حيث أقام قبل تمام يوم وليلة ومضي يوم وليلة قال فإن أقام بعدها يعني فإن مسح سفرا ثم أقام بعد مضي يوم وليلة قال لم يمسح يعني لا يمسح مسحا زائدا على ما مسحه من قبله لا يمسح مسحا زائدا على ما استباحه من قبله قال ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة ويجزئه المسح المسح السابق فيما مضى وإن زاد على يوم وليلة نعم بعد الإقامة خلاص قال ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا استوفى مدة السفر هذا تصريح بما يستفاد من كلام المصنف من أن ابتداء مدة المسح من حين الحدث أما تعيين قدر المدة هل هي يوم وليلة أو هي ثلاثة أيام بليليها هذا اعتبارها يكون بالمسح الرافع للحدث ففي الصورة التي ذكرها الشيطان الشارح لما أحدث وهو في الحضر ابتدأت مدة استباحة المسح لكن لما لم يمسح على خفيه بعده أو على أحد خفيه فإن لا نعرف ولم تتعين قدر المدة التي يستبيحها بهذا اللبس فلما مسح في السفري عرفنا أنه يستو في مدة مسافر ابتدأت تلك المدة من حين أحدث عنده إذ كان مقيما واضح يا شيخ؟ نعم قال ولو مسح أحد خفيه حضرا ثم الآخر سفرا مسح مدة السفر عند الرافعي تبعا للقاضي حسين والبغوي لماذا؟ لأنه لم يستفد في الحضر شيئا لما مسح في الحضر هل استفاد بهذا المسح شيئا؟ لم يستفد لأنه لم يرتفع حدثه بعده واضح؟ لذلك قال القاضي حسين والبغوي وتابعهما الرافعي أنه يمسح مسح مسافر لأنه لما مسح الخف الثاني وهو مسافر استباح من حين إذ مسح الخف الثاني في السفر واضح؟ نعم قال وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط لتلبسه بالعبادة في الحضر تقرر أن المسح عبادة تمام؟ متى دخل وقتها بالحدث؟ واضح؟ فمتى بدأت تعيد المدة وبدأ التلبس بالعبادة بالفعل حين إذ مسح سواء استباح بهذا المسح شيئا بهذا المسح شيئا أو لم يستبح واضح ولفظ الكتاب لفظ المنهج يدل على هذا الثاني الذي اختاره النووي رحمه الله تبع المتولي والشاش لأنه أطلق أطلق المسح واضح يا شيخ قال فإن مسح سواء مسح الخفين أو مسح أحدهما فقط فإنه لا يستوفي مدة مسافر واضح؟ طيب ثم قال وشرطه أي شرط مسح الخف لأن الضمير في قوله شرطه يعود إلى الضمير في قوله يجوز في الوضوء يجوز ما الذي يجوز؟ مسح الخفين والضمير هنا يغوز على ما عاد عليه يجوز يجوز وشرطه أي شرط مسح الخف يعني شرط إجزاء مسح الخف شرط إجزاء المسح على الخفين أن يلبس أي أن يلبس الخفان فالضمير فيه عائد إلى بعض ما عاد عليه ضمير يجوز إلى بعض ما عاد عليه ضمير يجوز واضح؟ لأنه يعود على الخفين فقط ضمير يجوز يعود على مسح الخف لكن ضمير يلبس يعود على الخف فهو يعود على بعض ما عاد عليه ضمير ويجوز واضح يا شيخ؟ استخدام كاي نعم على سبيل الاستخدام قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر وضبطه أبو السيوط أن يلبس ضبطه بالمبني للفاعل لا للمفعول واضح قال وشرطه أن يلبس يعني الشخص الخف بعد كمال طهر وشرطه أن يلبس خفا بعد كمال طهر واضح يا شخص فقوله بعد كمال طهر هذا وصف لموصوف محذوف تقديره خفا تقديره أن يلبس خفا بعد كمال طهر ساتر محل فرضه إلى آخر الكلام سيأتي على ما قدره أبو السيوطي صفات واضح يا شيخ صفات للخف الملبوس دل عليه السياق دل على المحذوف السياق بخلاف تقطير الشارح هنا الشارح سيأتي أنه قال هذه أحوال كما سيأتينا إن شاء الله واضح فضبطه على نسخة المصنف على نسخة الشارح بالمبني للمفعول وشرطه أن يلبس واضح قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهره عبارة للمحرر أن يلبس بعد تمام الطهارة أو بعد تمام طهر وقيل عبارة المحرر أولى من عبارة المنهاج لحظتم الفرق بين العبارتين هنا عبر بعد كمال طهر في المحرر قال بعد تمام طهر قيل التعبير بالكمال يوهم أنه لا بد من لبس الخف بعد الإتيان بمكملات الطهارة التي هي المندوبات كالتثليث والتدلك ونحو ذلك لذلك هذا إيهام وارد على عبارة المصنف ولا يرد على عبارة لأنه قال بعد تمام الطهر بعد تمام الطهر والطهر يتم بفعل الفرائض فقط واضح يا شيخ ويرد على كل التعبيرين أنه لا حاجة إلى قوله تمام أو كمال لا حاجة إلى قوله تمام أو كمال لا حاجة إلى قوله تمام أو كمال قالوا لي أنه إذا بقي غسل الرجلين مثلا فإن الطهر لم يتم ولم يكمل فحقيقة الطهر اسم لما تم فيه غسل جميع الأعضاء فقبل أن يغسل رجليه لا يسمى متطهرا أصلا نعني لا نقول هذا طهر ناقص نقول هذا ليس بطهر أصلا واضح يا شيخ فلا حاجة إلى التقييد بقوله تمام ولا بقوله كمال واضح لكن يجاب بأنه ذكر قيد الكمال أو قيد التمام تأكيدا وبمالغة في الرد على المذن رحمه الله وعلى أبي حنيفة إذ كلاهما ذهب إلى أنه إذا غسل إحدى رجليه وألبسها خفها ثم غسل الرجل الأخرى وألبسها خفها أجزاءه ذلك واضح يا شيخ؟ نعم قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر الحديث الأول يعني حديث أبي بقرة السابق إذ فيه إذا تطهر فلابس خفيه أن يمسح عليهما فدل التعبير بالفاء على تأخير اللبس بعد تمام الطهر واضح إذا تطهر فلابس فالفاء تفيد الترتيب والحديث الصفوان أيضا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر إذا نحن أدخلناهما إذن أدخلنا جميع الرجلين على طهر واضح يا شيخ؟ نعم قال فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجزئ المسح لأنه لبس الخفين قبل تمام الطهارة تفهمون الصورة هذه؟ يعني توضأ إن الرجلين ثم لبس الخف ولم يغسل رجله بعد وغسل رجله داخل الخف هل نقول الدوام فعل جديد؟ لا واضح يا شيخ؟ نعم قال إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه يبقى لا يجزئه إذا غسل رجله داخل الخف إلا إذا نزع الخفين نزعا تاما ثم لبس الخف خفين لبسا جديدا حينئذ نقول انه لبس الخفين بعد كمال الطهارة ولو ادخل احدهما بعد غسلها ثم غسل الاخرى وادخلها لم يجزئ المسح لانه ادخل الرجل الاولى قبل كمال الطهارة واضح الصورة ولا لا الان هو توضى وغسل رجله اليمنى والبسها خفها اشتركوا في القناة هل لما ألبس الرجل اليمنى خفها لبس بعد كمال الطهارة؟ ولا بقيت الرجل اليسرى لم تغسل؟ بقيت فلما غسل اليسرى وألبسها خفها اليسرى لبست بعد كمال الطهارة أولا؟ نعم فحينئذ نقول عليك أن تنزع اليمنى ثم تلبسها مرة أخرى وحينئذ تقول قد لبست الخفين بعد كمال الطهارة قال ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزئ المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه واضح طيب قال ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح هذا فيه إشارة إلى أن الاعتبار في اللبس المذكور بحالة استقرار القدمين في موضع قدم الخف واضح؟ ولا غير؟ الآن متى يعد لابساً للخفة؟ إذا استقرت قدمه داخل موضع القدم من الخفين فلو غسلهما في ساق الخف ها؟ جاز المسح لماذا؟ لأنه لم يلبس بعده لأنه لم يلبس سيأتينا الفوالق واضح قال ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح إذن الاعتبار في اللبس بحالة الاستقرار وإن كان ساق الخف طويلا جدا ها؟ قال ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ابتدأ اللبس بعده ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم أحدث والرجلان في ساق الخف لم ينزل إلى موضع القدم قال لم يجزئ المسح وإن كانت ساق الخف طويلة أيضا فالاعتبار على ثبوت واستقرار الرجلين في موضع القدم طيب الآن صاحبنا كان لابساً للخف بالفعل كان لابساً للخف فأزال رجليه عن موضع القدمين من الخف إلى ساق الخف لكن لم يظهر شيء من محل الفرض تفهمون الصورة؟ هو لابس للخفين بالفعل توضأ ولابس الخفين ثم نزع الخفة لكن لم ينزعه نزعا تاما إنما نزعهما بحيث كانت الرجلان في ساق الخفين ولم يظهر شيء من محل الفرض عند ذلك النزع حينئذ نقول وهذا لا يضر في لبس ما الفرق بين الصورتين؟ العمل بالأصل في الحالتين الأصل أنه لما توضأ وأراد أن يلبس هل الأصل أنه لابس أو غير لابس؟ غير لابس فحينئذ المضار على الوصول بالفعل إلى باطن الـ إلى موضع القدمين لكن في الصورة الثانية هو لابس يقينا ولا لا لابس والنزع هو طارئ أو ليس بطارئ إذن الأصل في هذه الصورة اللبس والنزع طارئ ليس بأصل فحين يتنعملنا بالأصل في الصورة الثانية كما عملنا بالأصل في الصورة ولأن الدواء ما أقوى من الابتداء واضح يا شاء ويغتفر في الدواء مما لا يغتفر في الابتداء قال ودخل في قوله تهرم وضوء دائم الحدث كالمستحاضة والوضوء المضموم إليه ويجعله يتيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهم ويستفاد بهم ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها تذكرون في آخر الدرس السابق ألا نسيتم؟ الشيخ قال وشرطه أن يلبس بعد كماله طهر طهر هذه نكرة فيدخل فيها كل ما يقع عليه اسم طهر فدخل فيها الغسل ودخل فيها الوضوء ودخل فيها التيمم ودخل فيها الوضوء التيمم المضموم مع الوضوء والتيمم المضموم مع الغسل إذن دخل فيها كم حال؟ خمسة أحوال أو أربعة أحوال والتيمم المضموم مع طهارة مائية طيب نمسك الغسل شرطه شرطه اللبس شرط اللبس شرط المسح على الخفين إذا لبسهما بعد الغسل أن يكون الغسل رافعا للحدثين الأكبر والأصغر واضح إذ بذلك يحصل تمام تمام الطهري واضح يا شيخ طيب هذا بالنسبة للغسل طب بالنسبة للوضوء الوضوء نوعان عندنا وضوء الرفاهية وعندنا وضوء الضرورة وضوء الرفاهية هو الوضوء الرافع للحدث الوضوء السليم الرافع لليه؟ للحدث وهذا أمره واضح لأنك إذا توضأت وضوء رفاهية ان ارتفع حدثك فإذا لبست الخفين فقد لبسته ما بعد كمال الطهارة وهذا أمر واضح طيب النوع الثاني وهو وضوء الضرورة كوضوء كوضوء مستحاضة وذي السلسل مطلقا ومثبه التيمم لأن التيمم كالضرورة واضح يا شيخ طيب إذا لبس الخف بعد وضوء الضرورة كيف يكون الحال نقول صورة المسألة أنه رجل به سلس بول مثلا فتوضأ ولبس الخف هل وضعه هذا رافع للحدث لكن مبيح لفرض ونوافل يستبيح به فرضا ونوافل طيب أحدث حدثا آخر غير حدثه الدائم وعنده حدث دائم ينزل تمام لكن أحدث حدث آخر غير حدثه؟ هل يجوز له أن يصلي؟ لا بد أن يتوضأ فتوضأ ومسع على خفينه هل مسحه على الخفين وهو دائم الحدث ينفعه في الصلاة أو لا ينفعه؟ نعم قالوا ينفعه لو بقي طهره السابق الأول لو كان طهره السابق لو لم يلبس خف ولم يحدث هو كان دائما حدث وتوضأ ما يفعله؟ هذا كان يفعل يستبيح فرضا ونوافل بهذا الوضوء كذلك لما غبس الخف يستبيح بهذا الوضوء الذي مسح فيها على الخف ما كان يستبيحه بطهره السابق لو كان هذا الطهر باقيا لم يحدث بعده واضح؟ إذن كيف يستبيح؟ فرضا ونوافل طب ماذا لو توضأ ولبس الخفين وصل فرضا ثم أحدث فتيمن فتوضأ ثانيا ومسح على خفينه ماذا يستبيح يستبيح النوافل فقط لأنه استباح بإيه بالوضوء طب ماذا لو دخل وقت فرض آخر واجب عليها أن ينزع الخفين وأن يعيد الوضوء كاملا لماذا لأن هذا الوضوء يستباح به فرض ونوافل فقط فلما استباح به ذلك ودخل وقت فرض آخر كان محدثا بالنسبة لما زاد على فرض ونوافذ فكأنه لبس الخف على حدث فلا بد أن ينزع ليتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبس الخفين لا يرزق لا لا يرزقه هذا أيوة أي نعم واضح يا شيخ ولا غير واضح هذا بالنسبة لمن لصاحب الضرورة طيب المستحاضة صاحبة ضرورة أو لا صاحبة ضرورة لكن المستحاضات إما أن تكون متحيرة أو غير متحيرة المتحيرة تحييرا مطلقا تعرفون المتحيرة تذكرونها يعني كل زمن ينزل عليها يحتمل أنه يحتمل الحيضة والطهرة والانقطاع إذن هذه يجب عليها أن تغتسل لكل فرض فهذه لا يجزئها المسح عن الخفين لأنها يجب عليها أن أن تغتسل لكل فرض لكن إذا علمت وقت انقطاع الدم جاز لها أن تلبس الخفين بعد الغسل نعم واضح؟ وسيأتي تقريره أحسن تقرير في باب المستحضات إن شاء الله نتكلم عليه بتوسع عرفنا هذا؟ طيب إذا كان بقى لبيس الخف بعد التيمم هذه الصورة الثالثة تيمم ولبيس الخف نقول لماذا؟ تيممت. اذا تيمم لفقد الماء لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ان يمسح على الخفين.

بل اذا وجد الماء وجب عليه ان يتوضى وضوءا تاما. واضح? يعني صاحبنا ماذا فعل?

تيمم تيمم لفقد الماء ولبس الخف بعد التيمم فوجد ماء هل يجوز له أن يتوضأ ويمسح على خفه؟ لا لأنه لبس الخف على غير وضوء إنما لبسه على تيمم لفقد الماء وقد وجد الماء فهو محدث الآن فكأنه لبس الخف على حدث فنقول يجب عليك أن تستعمل الماء طب إذا تيمم لا لإعواز الماء كأن مسن توضأ لخوف بطء البرء شكرا أو خوف حصول شيء فاحش لو استعمل الماء يوجد الماء لكن يوجد مرض يمنعه من استعمال الماء تيمم ولبس الخف بعد هذا التيمم لم يحدث بعد ثم أحدث بعد لبسه الخف ما يواجبه ما الذي يجب عليه إذا رضى أن يصلي؟ أن يتيامل مرة أخرى لأنه لا يستعمل الماء صح؟ لا صاحبنا تحمل المشقة وتوضأ ومسح على خفه رضوه صحيح أو لا؟ صحيح صحيح واضح فحينئذ إذا لم يكن صلى بالتيامم الأول فروضا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخف فرضا وما شاء من النواف إن صلى به فرضا صلى بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخف وما شاء من النواف واضح يا شيخ؟ طب هذا الوضوء حلال أم لا؟ فيه خلاف يعني الشراح والمحشون يختلفون في هذا بعضهم يقول إذا امتنع عليه استعمال الماء للمرض إذا استعمل الماء يكون آثما لأنه يبر نفسه صح؟ نقول لا نحن نصور المسألة بماذا؟ بخوف بطء البرء لم نصورها بظن بطء البرء لو ظن بطء البرء أو ظن حصول المرض أو ظن الشيء الفاحشة حرم عليها أن يستعمل المرض لكن إذا خاف ذلك خاشي بطء البرء ولم يحصل له ظن فحين ذلك نقول هذا توضؤ مباح وليس بحرام واضح؟ يحصل بالشك نعم واضح يا شيخ؟ إذن إذا تيمم فله إيه؟ إذا لبس الخف بعد التيموم فله حالان الحالة الأولى أنه تيمم لفقد الماء فهذا لا يمسح على الخفين الحالة الثانية أنه تيمم لا لإعواز الماء لا لإعوازه؟ فحينئذ هذا إذا توضأ ومسح على خفينه استباد بهذا الوضوء ما كان يستبيحه بتيممه لو بقي واضح طيب بقي معنى ايه الوضوء المضموم اليه تيمم او التيمم المضموم اليه الوضوء يعني رجل كان عادي على أحد أعضاء وضوئه جراحة ما فامتنع عليه أن يستعمل الماء في اليد مثلا أو في الوجه أو في الراس أو في الرجل ما واجبه أن يغسل الصحيح وأن يتهمم عن العليل صح هذا ما الذي يفعله نقول حكمه كحكم المتهمم لا لفقد الماء وحكمه كحكم المتوضي وضوء ضرورة يعني يعني يجوز له أن يمسح وأن يستبيح بهذا الوضوء ما كان يستبيحه بوضوئه السابق لو بقي يعني فرضا ونوافل أو نوافل إن السلطة لهذا الوضوء فرضا واضح يا شيخ ولا غير واضح هذا يعني حاصل أطراف المسألة قال الشيخ ودخل في قوله تهرن وضوء دائم الحدث كالمستحاضة المستحاضة غير المتحيرة أما المتحيرة فإن علمت وقت انقطاع الدم اغتسلت ولبست الخفة واستباحت وإلا فلا يجوز لها أن تتحرك تستبيح شيئا بهذا المسح لانه يجب عليها ان تغتسل في كل وقت من الاوقات. واضح? طيب.

قال والوضوء المضموم اليه التيمم لمرض. لكن لا لفقد الماء. يعني كيف يقول وضوءا وضم اليه التيمم لفقد الماء?

ثم يريد ان يمسح. يعني الماء موجود اذا اردت ان تمسح. واضح? فحين اذا نقول والوضوء المضموم اليه التيمم لمرض مثاله ايه?

فخوف بطء البرئي حتى يكون المزيد لوضوء ليس بمحرم ومثله الغسل المضموم إليه تيمم لمرض أيضا واضح؟ لا بأس يأسا قال فيجوز بناء المسح عليهما على هذين الطهرين على هذين ما هما الطهرين؟ يعني طهر دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم ومثلهما التيمم لا لفقد المسح كالتياموم الكامل لأجله نحو المرض قال ويستفاد به أي يستفاد بهذا الطهري ما كان يستفاد بذلك الأضوء لو بقي يعني لو لم يحدث دائم الحدث غير حدثه الدائم هو حدثه الدائم وينزل ولم يحدث حدثا آخر غير الحدث الدائم الذي ينزل أصلا ماذا يستبيح؟ يستبيح فرما ونوافل فإن صلى فرما استباح النوافل لذلك قال ويستبيح ويستفاد بذلك الوضوء الذي ما سح فيها على الخفين ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرما من هنا بيانية من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر لماذا؟ أي مع طهر الكامل طبعا أي مع طهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس الخفين على حدث حقيقة واضح؟ المستحاضة بقى نذكر فيها مسألتين قبل الانتقاد المستحاضة إن انقطع دمها المستحاضة غير المتحيرة التي لبست الخف وجزلها المسح إذا انقطع دمها قبل المسح على الخف هل تمسح أو لا؟ لا لا تمسح يجب علينا عليها ان تنزع الخفة وان تغضى اضوا كاملا. واضح? طيب ان انقطع دمها بعد المسح على الخفيفة ننظر.

ان انقطع دمها بعد المسح. يعني تغضت ومسحت بالفعل. فنقول هل اتمت صلاتها? يعني هل انقطع دمها قبل الصلاة او بعد الصلاة? إن انقطع دمها قبل الصلاة واجب عليها أن تنزع الخفة وأن تتوضأ وضوءا تاما قبل الصلاة بالفعل هي كده قطعا لا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة واضح؟ طيب إن انقطع دمها وحصل لها الشفاء التام بعد بخروج بعد انتهاء من الصلاة نقول خلاص ما فات أجزاء وإذا انقطع في الصلاة فإنه يضر يعني يجب عليها أن تنزع القف وأن تأتي بطهارة كاملة إذن المستحاضة إن انقطع دمها قبل المسح قبل المسح يعني هي الآن مستحاضة دائمة الحدث صح توضأت ولبست الخفة وأحببت حدثت ولم تمسح بعد لكن شوفيت هل يجوز لها أن تتوضأ وتمسح على الخفين؟ لا لأن شفاءها مبطل لطهرها شفاءها مبطل لطهرها فكأنها لمست الخف على حدث فيجب عليها النزع والإتيان بطهارة هذا إذا انقطع الدم قبل المسحي طب مسحت فلها ثلاثة أحوال إما أن ينقطع قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة إن انقطع قبل أو في الأثناء وجب عليها استئناف الطهارة أن تنزع الخف وأن تعيد الطهارة تمتا كاملا إن انخطع بعد تمام الصلاة مضت صلاتها على الصحة واضح؟ قال ساترا محل فرضه هذا الشرط الثاني ساترا ساترا يعني ساتريني لأنه تكلموا على الخف باعتبار ألل العهدية يعني الخفان أن يكون الخفان ساتريني لمحل الفرض يعني ما يجب غسل من محل الفرض من القدمين ما يجب غسله من القدمين في فرض الوضوء ما يجب غسله من القدمين في فرض الوضوء لكن يستثنى من ذلك أعلى القدمين يستثنى من ذلك أعلى القدمين كما نص عليه الإسنوي في شرحه فإنه لا يجب أن يسطره الخفو ويجب غسله في الوضوء لكن لا يجب ستروه بالخف واضح يا شيخ ولا غير واضح لذلك الشيخ قال قوله وساتر المحل فرضه وهو أي محل الفرض المراد المراد ستروه بالخف القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى إبقى أتى بالمراد ببيان المراد ليس المراد بقوله محل الفرض يعني كل ما يجب غسطوف قوله القدمين.

لا يقول القدم. والكعبان. والعقب. وسائر جوانب الرجل غير الاعلى.

غير الاعلى لايه? القدم. فهذا يجب غسله في الوضوء.

لكن لا يجب سطره بالايه? بالخف. طب ما الذي يترطب على هذا? قال فلو رؤي منه.

رؤية يعني رؤية اعلى الرجل منه اي من الخف اي من الايه? يعني كان الخف واسع على الرأس. كان الخف واسع.

اعلى الرجل من الخف قال بان يكون واسع الرأس لم يضر. اذا ليس المراد انه لابد ان يكون ساترا لجميع ما يجب غسطه من الرجل في الوضوء. لما المراد انه ان يكون ساترا للجوانب والاسفل والعقب.

مع الكعبين. اه. واضح يا شيخ ولا غير واضح? طيب. لماذا لا يجب ستر الاعلى?

الإمام النووي رحمه الله يقول لأن الخفة يلبس من أسفل ويتخذ لسطر الأسفل بخلاف القميص في سطر العورة فإنه يلبس من أعلى ويتخذ لسطر أعلى البدن فلذلك لو رؤية تعورة الانسان من اعلى بطلت صلاته بخلاف ما لأورت عورته من اسفل واضح لا تبطل صلاته لان القمص تتخذ لستر اعلى البدن بخلاف الخفاف انها تتخذ لستر اسفل الرجل وجانبيها فلو رؤيت من أعلى لم يضر واضح يا شيخ؟ طيب قال ساترا محل فرضه المراد بالساتر هنا ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين مراد بالساتر هنا ايه؟ ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين مع هذا الساتر وليس المراد بالساتر ما يمنع ادراك لون البشرة لذلك قوله ساترا محل فرضه ولو حصل وإذا حصل السطر بشفاف لا يمنع إدراك لون البشرة كالزجاج مثلا فإنه يجوز المسح عليه لكن إذا أمكان متابعة المشي عليه كما سيأتي إن شاء الله إذن ليس المراد بالسطر الساتر هنا ما يمنع إدراك لون البشرة كما هو في الصلاة كما هو ستر العورة في الصلاة لما المراد ما يحصل بسببه عسر غسل القدمين معه ما يحصل معه عسر غسل القدمين واضح يا شيخ نعم قال رحمه الله ولو كان به تخرق في محل الفرض ولو كان به يعني بالخف تخرق تخرق يعني يظهر منه الرجل يظهر منه شيء من الرجل وإن قله قال ضر يعني لم يجزئ المسع على هذا الخف لأن فرض الظاهر من القدم الغرق وفرض المسطور فإذا اجتمع الظاهر والمسطور غل بحكم الأصل وهو الغسل فيجب عليه غسل الجميع حينئذ واضح قال قل أو كثرة ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل يعني سواء كانت تخرق قليلا أو كثرة يعني أو كانت تخرق كثيرا واضح يا شيخ وكذلك لو كان الخف قصيرا لا يسطر الكعبين لو كان الخف قصيرا لا يسطر الكعبين لابد أن يكون ساترا للكعبين جميعا فإن كان قصيرا فإنه يضر ولا يجزئ المسح عليه قال ولو تخرق البطانة والظهارة بكسر أولهما البطانة هي ما يل الرجل من الخف ما يل الرجل من الخف والظهارة هي الطبقة الظاهرة للرأي طبقة الظاهرة للرأي من الخفية والمراد تخرقت البطانة فقط أو تخرقت الظهارة فقط ليس مراد تخرقت البطانة والظهارة معا يبقى عندنا في صور كما سيأتي الصور تتخرق البطانة فقط أو الظهارة فقط أو أن يتخرق البطانة والظهارة معا ويكون في محل واحد يحصل التخرق في محل والصورة الثانية أن يحصل التخرق في محلين تخرق البطانة والظهر لكن هذا في مكان وهذا في مكان آخر واضح؟ قال ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولئهما والباقي صفيق يعني غليظ لا يظهر منه محل الفرض لم يضر وإلا بأن كان الباقي غير صفيق ضر ولو تخرقت البطانة والظهر من موضعين غير متحاذيين لم يضر أي حاجة حيث كان الباقي صفيقا حيث كان الباقي صفيقا وكذا لو تخرق من موضعين متحاذيين وكان الباقي صفيقا فإنه لا يضر كذلك على المعتمد واضح يا شيخ؟ نعم قال طاهرا بخلاف النجس كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغي هذا الشرط الثالث كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغي قال في شرح المهذب والمتنجس فلا يكفي المسح عليه يعني على النجس العين وعلى طاهر العين الذي وقعت عليه نجاسة غير معفو عنها هذا معنى المتنجس تمام طيب لماذا لا يصح المسح على المتنجس والنجس قال إذ لا تصح الصلاة فيه لا تصح الصلاة في النجس ولا في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن سأستبيح به مس المصحف ومس المصحف لا يفتقر إلى طهارة الخفة لأنه لا يجوز لي أن أمس المصحف وأنا متطهر وعلى ثياب نجاسة صح؟ يجوز فالشارح لما ألمح هذا الاعتراض قال وما عداها يعني وما عدا الصلاة من الأشياء التي تستباح بالوضوء من مس المصحف ونحوه وحمله يعني كالتابع لها كالتابع للصلاة عندنا مقصود أصلي وعندنا توابع فإذا امتنع الأصل امتنعت ليه؟ التوابع واضح؟ نعم ممكن صحيح وهذا الذي سيأتينا بعد قليل انتظر بس طيب بعضهم يعلل بتعليل آخر إحنا كده التعليل الذي يعلل بيه الشارح إيه؟ أن الصلاة لا تصح فيه مدام نجساً أو متنجساً وهي المقصود الأصلي وغيرها تابع فحين لا يصح المسح على النجس والمتنجس مطلقا بعضهم يقول الخف بدل عن الرجل بدليل أنه يمسح لو كانت الرجل نجسة لا يصح غسلها عن الوضوء ما لم تطور عن النجسة واضح يا شيخ فلو كانت الرجل متنجسة نجاسة لا تزول بالغسل لا بد من إزالة النجاسة أولا ثم بعد ذلك يغسلها غسلتا عن الوضوء صح فقال لما كان الخف بدلا عن غسل الرجلي وكان الخف متندسا لم يجزي المسح عليه مطلقا من هذا الجانب لكن يرد عليه إراد أن كل ما يمنع صحة الغسل في الرجلي إذا وجد في الخف يمنع من صحة المسح عليه وهذا لوازمه فاسدة كيف يعني مثلا لو كان مثلا على الرجل في الرجل شوكة هل الشوكة تأخذ حيزا من الرجل او لا وتمنع وصول الماء الى الرجل او لا تمنع طيب لو كان تحت الاضافر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر هل يصح لضوء مع هذا الوسخ؟ لو كان على الرجل دهن جامد هل يصح غسل الرجل مع وجود الدهن الجامد؟ طيب ماذا لو توضأ وطرأ ذلك الوسخ؟ وطرأ ذلك الدهن ثم لبس الخف يجوز مسح أولاه يجوز المسح مع كون الأصل لو طردنا التعليل السابق لا يجوز مع كونه يجوز فحينئذ هذه العلوة الثانية تنتقد ببعض الصور فالتعليل الصحيح الذي علل به الشارح كما أن المذهب فيه مسائل معتمدة كذلك فيه تعليلات معتمدة فيه تعليل معتمد وتعليل ضعيف واضح؟ ما هي تأثير تكفي لهم الغسلة؟ نحن صورناها بصورة أخرى نحن صورناها فيما لا تكفي لهم الغسلة نحن قلنا لا تزولوا إلا بغسلة واجه الانتقاط يا محمد نحن الآن الشيخ من علل بهذا التعليل يقول يقول لما كان على الرجل نجاسة لا تزول بغسلة لم يجز أن يتوضى إلا بعد إزالة هذه النجاسة عن الرجل أولا واضح فوجود النجاسة عن الرجل مانع من صحة الوضوء فكذلك وجود النجاسة عن الوجود في مانع من صحة المسح يرد على ذلك أن كل مانع من صحة الوضوء يمنع صحة المسح صح؟ ووجود وزخ تحت الظفر مانع من صحة الوضوء مع كونه لا يمنع صحة المسح وجود دهن جامد على الرجل يمنع صحة الوضوء مع كونه لا يمنع صحة المسحي واضح حصل النقم واضح يا شيخ نعم ثم قال الشيخ استدراكا الآن عندنا صورتان الصورة الأولى أن الخفة نجس العين الصورة الثانية أن الخفة طاهرة العين لكن تنجس بنجاسة غير معفوة عنها الصورة الثالثة أن يكون متنجس بنجاسة معفوة عنها. الان الشيخ لما علله عدم صحة مسح على المتنجس. قال ماذا?

قال لا تصحه? الصلاة به. طب لو تنجس بمعفو عنه.

ما هو معفو عنه يبقى تصح الصلاة به. لذلك قال نعم لو كان باسفل الخف نجاسة معفو عنها. مسح منه اي مسح من الخف ما للنجاسة عليه.

ايه? وان لا يحصل ويجوز له حين ايضا ان يصلي بهذا الخف. ويصح المسح عليه. لكن الشيخ قال ايه مسح منه ما لا نجاسة عليه لكن لو مسح على النجاسة زاد التلويث وتعين عليه غسل خفه وغسل يده كمان واضح ثم قال ويأخذ من كلام الرافعي كالوجيز ان الحكم كذلك يعني ايه كذلك يعني صحة المسح على ما لا نجاسة عليه من الخف في غير المعفو عنها في غير النجاسة المعفو يعني لو كان الخف كله طاهرا طاهر العين لكنه تنجس أسفله مثلا بنجاسة غير معفو عنها فإنه إذا مساح قال فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف وحمله يستفاد مس المصحف وحمله كما قاله الجويني في التبصرة جويني المربي أبو المعالج او لابو محمد?

ابو محمد الجويني. لو ابو امام الحرم. ابو وامام الحرمين. التبصير لابي محمد. هذا هو المحمد المحمد.

صبرا. التبصير لمن? لابو محمد الجويني.

اه لابو محمد الجويني ليست لابي المعالي. اه لابيه. لابي صاحب نهاية المطلب. طيب. هذا الذي قرره الشارح تبعا لكلام الغزالي الرافعي والغزالي هذا جازم به ابن المقري في لا ليس في الإرشاد في روض الطالب جزمي بن المقري في الروب ومال إليه الأذرعي ومال إليه كما قلنا الرافعي والغزالي والأذرعي والبلقيني ومن ثاني بعدد وصاحب العباب المزجد رحمه الله يعني مال إليه جمع من الكبار لكن قال شيخ الإسلام في شرح البهجة الوردية وما قيل من أن كلام التفسرة يدل على أنه يمسح على المتنجس يعني بالنجاسة غير معفون عنها ويستفيد به مس المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة وهنا يستفيد المسح وحمل المصحف إن لم يغسل الخوف لكن إذا غسل الخوف بعد المسح استفاد الصلاة أيضا تمام إذاك قال ويستفيد فيستفيد فيه مسى المصحف ونحوه والصلاة إن غسل النجاسة رده شيخنا أبو عبد الله القايات بأن كلامها أي كلام التبصرة محتمل بل ظاهر فيما لو طرأت النجاسة بعد المسحي يعني الخف كان طاهر العين كله كله طاهر العين ولم تطرأ عليه النجاسة توضأ ومسح وأحدث ولبس الخف وأحدث بعد ذلك ووطن وضع ومسح على الخفة ثم طرأت نجاسة بعد ذلك على الخفة طرأت بعد المسح وهذه لا شك أنه يستبيح يستبيح بها مسأل مصحفي وحمله لكن لا يستبيح بها الصلاة إلا بعد الرسل لذلك مال ابن حجر رحمه الله في جميع كتبه والشيخ الرملي في كتبه الثلاثة أو الأربعة والرمليان وشيخ الإسلام في جميع كتبه إذن إلى عدم صحة المسح على الخف المتنجس بنجاسة غير معفون عنها خلافا لما اعتمده الشارح وإلا من سحر النجاس واضح يا شيخ والمذهب نقل القياس يقتضي صحة ما ذهب إليه الرافعي والشارح لكن المذهب في الأخر نقل واضح يا شيخ وهم كلهم استندوا لكلام من لكلام التبصرة نعم لأبي محمد الجويني لكن كلامه تفسره لما كان محتملا بل كان صريحا في كون النجاسة طارئة على الخف بعد المسح حينئذ لا نص معهم فنرجع إلى المنصوص واضح يا شيخ؟ لأن لما قلنا أنه يمسح على ما لا نجاسة عليه فيما لا فيما فوق عنها ويستبيح به مسى مصحفي ونحوه ثم إذا غسل ثم إذا أم ثم بعد ذلك يجوز له أن يصلي القياس نقول إذن ما دمت قد استبحت ذلك استبحت المسح يعني على ما لنجست عليه وجوزت به رفع الحدث فحينئذ إذا كان الخف متنجسا بنجاسة معفون عنها ولم يحصل تضمخ بالنجاسة ولم يحصل لك مانع من الصلاة ومانع من مس المصحف ولا مانع من حمله لعدم اشتراك طهارة بعض الأعضاء عند حمل المصحف او مسه.

فالقياس نقول قياس هذا على ذلك نقول يجوز ان تمسحه وان يرتفع الحدث. لان ارتفاع الحدث لا يتوقف على زوال النجاسة. لانك قد تستنى قد تقضي حاجتك وتتوضأ وينتفع حدثك. صح؟ ثم بعد انطفاء الحدث اجوز لك أن تستنجي واضح؟ لكن ده مسحشة لكنه رافع للحدث ولا غير رافع للحدث؟ المعتمد أن المسح رافع فإذا كان رافعا فلا يشترط فيه حين ازالة النجاسة.

واضح? اه. لا ليس بشرط احنا. لكن هذا جاري على الغالب.

لان الخفة المسح يكون فيه من ايه? من اعلى غالبا. واضح? طيب.

ثم قال رحمه الله يمكن تباع المشي في ساعة كم? نقرأ شوية نقرأ الشرطين دول قال يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته هذا الشرط الرابع؟ نعم المراد بالإمكان هنا يا مشايخ سهولة المشي وليس المراد بالإمكان الذي هو ضد الامتناع وإلا فقد يتحرك يلبس خفا من خشب فإنه لا يمتنع أن يمشي فيه لكن يحصل المشي بتعسر أو لا تعسر فليس المراد في كلام الفقهاء يمكن يعني عدم الامتناع الإمكان العام لما المراد ايه سهولة ليه واضح يا شيخ؟ نعم هذا الشرط يا شيخ عبر عنه الإمام الرافعي في المحرر بقوله وأن يكون قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه قدر ما يتردد المسافر إليه في حاجته فقوله رحمه الله أن يكون قويا بحيث كذا هذا تفسير للقوي فإذا وجدتم عبارة بعض المؤلفين وشرطه أن يكون قويا ما المراد بالقوة؟ إمكان متابعة المشي عليه لأننا سمعت بعض الشراح يفسر القوة بمنع نفوذ الماء لا لا يلزم من كونه قويا أن ينع نفوذ الماء فمثلا الشراب أو اللي الجوارب الثخينة هذه قوية كيف قوية يعني يمكن متابعة المشي عليها ليتردد مسافر لحاجتي لكن لا تمنع نفوذ الماء إلى رجل ماء الصب يعني لو صببت الماء عليها ينفوذ منها الماء إلى رجل لو لبست كيسا البلاستيك هذا هذا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل لكن ليس بقويا فهذا شرطان واضح أن يكون قويا هذا شرط وأن يمنع نفوذ الماء إلى الرجل هذا شرط آخر ولا يلزم من هذا ذاك ولا من ذاك هذا واضح الصفاقة الصفاقة نعم سيأتينا لما ننتهي من الشرح اصبر طيب اصبر قال يمكن اصبر يمكن تباع المشي فيه طب ماذا لو كان لابس الخف مقعدا رجل مشلول هل يشترط كذلك أن يكون يمكن تباع المشي نعم يعني من شأنه أن يمكن تباع المشي عليه وإن كان لابسه مقعدا قال أن يمكن تباع المشي فيه أي في الخف لتردد مسافر لحاجاته لتردد مسافر لحاجاته الآن الفقهاء الشافعية اعتبروا قوة الخف شرطا لصحة المسح عليه وعبروا عن تلك القوة بإمكانة باع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته هذا الضابط محتمل لأن يمكن بأن يكون الخف قويا بحيث يتحمله أن يمشي عليه ويحتمل أن يكون غير ذلك لذلك وقع الخلاف بين الأصحاب في تقدير هذا القدر في تقدير ما معنى يمكن تباع المشي فيه اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه الوجه الأول أنهم قالوا يشترط أن يكون الخف قويا بحيث يتحمل المشي ثلاثة أميال فأكثر ثلاثة أميال فأكثر وهذا أهم قاله أبو حامد الإسفرائيمي والوجه الثاني قالوا لا المدار على أن يتحمل المشي مسافة قصر أن يتحمل المشي مسافة قصر والوجه الثالث قالوا أن يتحمل المشي في الحوائج كلما نزل في الحوائج كلما نزل هذا خلال ثلاثة أيام هذا خلال ثلاثة إذا كان مسافراً سفر قصر فإن كان مقماً فقالوا الشرط أن يكون قوياً بحيث يتحمل المشي في حوائج المسافر لكن يوم وليلة فالاعتبار بحوائج المسافر الآن نحن مقيمون تمام؟ هل حاجاتك منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة لأنك يوم قد لا تخرج من بيتك أصلا صح؟ وأحيانا تقضي طيلة النهار في قضاء حوائجك في الإقامة بخلاف ما لو كنت مسافرا لو كنت مسافرا فإنك تركب راحلتك فإذا نزلت منها تمشي لجمع الحطط تمشي لجمع الحشيش للدبه تمشي لإحضار الماء فتكون حوائجك منضبطة أو لا منضبطة لذلك الضبط يكون بحوائج المسافر وإن كان لابس الخفة مقيما ولا نضبطها بحوائج الإقامة لا نضبط الحوائج بحوائج الإقامة الإقامة لذلك الشيخ يقول لطردد مسافر لحاجته والمسافر حينئذ قد يكون سفره يوم وليلة قد يكون السفر يوما وليلة وقد يكون أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك واضح فإن كان مقيما نقول يشترط في الخف أن يكون قويا بحيث يتحمل المشي فيه لقضاء حوائج السفر يوما وليلة لقضاء حوائج السفر لو كان سفره قدر يوم وليلة واضح؟ طيب إن كان سفره أكثر من يوم وليلة نقول أن يكون قويا بحيث يتحمل المشى فيه بقدر قضاء حوائج المسافر لكن بقدر ما يقوم يكون سفره سواء كان أكثر من يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليالية أو أكثر تمام يا أشياء أخوة غير واضح إبقى عندنا في خلاف في ضبط المسافة التي يتحمل فيها الخف المشي فقيل ثلاثة أميال وقيل مسافة قصر وقيل المشي بقدر قضاء الحوائج بقدر قضاء الحوائج وهذا بقدر حوائج من؟ حوائج المقيم؟ أو حوائج المسافر حوائج المسافر فإن كان مقيما اعتبر قضاء الحوائج قضاء يوم وليلة فإن كان مسافرا اعتبر ما زاد على ذلك واضح يا شيخ شهاد بن حجر رحمه الله اعتبر في المقيم قضاء حوائج المقيم يعني قال لو كان لابس الخف مقيمًا يشترط بالخف أن يكون قويًا بحيث يمكن أن يتحمل المشي فيه لقضاء حوائج المقيم لكن أورد عليه أن حوائج المقيملة تنضبط فقد لا يمشي أصلا وقد يستغرق نهاره وليله في قضاء حاجة فهذا ليس بضابط فحينئذ نرجع للضابط الأول وهو قضاء حوائج المسافر لذلك الشيخ قال ايه يمكن تباع يمكن تباع المشي فيه مطلقة يعني طوال السفر لا مسافة قصر لا قال لتردد مسافر لتردد مسافر ما معنى تردد يعني الذهاب والاياب ها لتردد مسافر لحاجاته ما هي حاجات المسافر قال عند الحط والترحال الحط يعني النزول يعني لما نكون نرقب الرواحل الإبل وننزل نحتاج إلى أن نربط وأن ننصب الخيام وأن نجمع الحطب وأن نجمع الحشيش لطعام وأن نحضر الماء وأن نوقذ النار هذا المشي الذي هو عند الحط قال والطرحال يعني إذا أردنا أن نمشي للرحيل ماذا نفعل نجمع نطفئ النار ونجمع الخيام هذا المشي الذي نحن نفعله قال عند الحط والطرحال وغيرهما الاحتطاب والاحتشاش وجمع الماء وإيقاد النار وهذه الأمور قال عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن كذلك يعني بخلاف الخفاف التي لا تكون على تلك الصفة بخلاف الخفاف التي لا يمكن أن تمشي فيها أصلا وقلنا المرب عدم الإمكان يعني يعني عدم السهولة يعني عدم الإيه قالت بخلاف ما لا يمكن ما لم يكن كذلك لغلظه كالخشبة العظيمة تلبس خشبة عظيمة في رجلك على شكل المدس أو النعب يمكن أن تمشي إن كان عاديا لا لكن تمشي بتعسر وتعذر وهذا لا يحصل به الارتفاق واضح قال أو رقته لغلظ الخفي أو لرقته كجورب الصوفية جوارب الصوفية ديات نمثوبة الى الاهل التصوف يعني مش الصوفية يعني المأخوذة من الصوف يعبارة عن خف متخذ من الجلد الرقيق لكن يكون قصيرا لا يستر الكعبين هذا أولا ويكون رقيقا جلد لكن رقيق لا يتحمل المشي فيه لتردد المسافر لحاجته يلبس دائما في الحزاء تحت الحزاء يلبس في النعل والمداس يعني إذا ربت أن تلبس حزائك المعتاد بدل الجورب القماش كانوا يلبسون الخفافة الصوفية هذه وكانوا يسمونها قديما خفاف الفقهاء والقضاء قبل يعني بعد أن سميت بخفاف الصوفية سميت بخفاف القضاء والفقهاء لأنهم كانوا يكثرون من لبسها واضح يا مشايخ؟ عبارة الشيخ الرافعي في الشرح قال جوارب متخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب جوارب متخذة من الجلد لكن من جلد ضعيف رقيق تلبس مع المكعب يعني مع المداس مع المعث مع الحذاء الذي تلبسه أنت تلبس تحته واضح؟ هذا معنى الجوارب الصوفية قال والمتخذ من الجلد الضعيف هذا كأنه يعني عطف تفسير كأنه عطف تفسير قال أو غير ذلك كسعته أو ضيقه يعني فرط سعته بحيث إذا مشيت انخلع أو فرط ضيقه بحيث إذا مشيت يحصل لك التأذي لا يمكن المشي بسهولة تمام قال فلا يكفي المسح عليه لكن هل مطلق الضيق ومطلق الواسع يمتنع المشي فيه يمتنع المسح عليه قال لا ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قرب انتبه قيد الكلام بإيه يضيق عن قرب لكن لا يضيق يتسع عن قرب لكن لو كان يتسع بعد طول الزمن. هذا لا يحصل بالارتفاق فلا يجوز المسح عليه لانه لا يسهل المشو عليه. بعد ان يتسع. لا بعد ان يتسع خلاص لكن قبل ان يتسع.

لا يجوز. لا يجوز. لكن اذا كان يتسع عن قرب يعني تمشي في يده.

يوم مثلا يتسع خلاص. ساعة يتسع. لا بأس وكذلك لو كان واسعا ويضيق عن قرب.

الارتفاق يحصل بعد الارتفاع. ايه? اذا كان الارتفاق يحصل بعد الارتفاع. ايوة.

إذا كان واسعا ويضيق عن قرب ما صورته؟ ما ذكره في الحواش لكن ما صورته؟ قالوا يعني إذا مسح بالماء حصل له الانكماش الماء أحيانا يجعل الشائئ ينتفش وأحيانا يجعل الشائئ ينكمش فغالب الجلد إذا أصابها الماء انكمشت فإن كان واسعا يضيق عن قرب بماء المسحي جاز المسح عليه واضح؟ طامن قال ولو كان ضيقا يتسع بالمشي عن قربه كاف المسح عليه قيل وحلالا يوجد يقول المسح عليه ماداما كافيا قال قيل وحلالا ايش يعني لا يشترط ان لا تقل عن يوم وليلة لا يشترط ان لا تقل عن يوم وليلة نعم الان الشيخ بيسأل يقول لو كان الخف صالحا لان يمشي عليه قدر يوم وليلة دون ما زاد عليها وهو مسافر ثلاثة أيام يجوز أن يمسح ولا لا يجوز أن يمسح ما دام الخف صالحا ما دام الخف يعني كان يمكن المشي عليه يومين وليلة يبقى يمسح قبل يومين وليلة ثم بعده لا بد من النزعي لأنه بعده خرج عن قوته واضح يا شيخ؟ نعم لكن الشرط أن يكون صلاحا على الأقل لا أقل من ذلك لأن أقل مدة المسح يوم وليلة يعني قبل مضي المدة قال قيل وحلالا فلا يكفي المسح على المغصوب ومثله المسروق أو خف ثمنه حرام لكن هذا ضعيف والمعتمد الجواز قال لأنه رخصة يعني لأن المسح على الخف رخصة والرخص لا تناطب المعاصي ولأن المسحة لحاجة الاستدامة أنت تلبس الخف لتستديم لبسه وأنت مأمور بنزع هذا المحرم فكيف يجتمع ما أنت مأمور باستدامته أو متعبد باستدامته ومأمور بنزعه هذا فيه تناخد واضح قال والأصح لا يشترط ذلك لا يشترط كونه حلالا بل يكفي المسح على الحرام لذلك قال فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق يعني ويجوز المسح على الخف المسروق وعلى الحرين للرجل وغيره سواء كان أنثى أو خنثى لماذا؟ لأن اللبس نفسه رخصة، فهل هو عصى بنفس اللبس أو عصى بالملبوس؟ واضح؟ كان الشخص اللابس محرما نفس اللبس حرام عليه. لانه اذا احرمه حرم عليه ان يلبس اي محيط. اذا احرم الرجل حرم عليه لبس ايه? والخف محيط او لا اذا هو عاص بنفس اللبس او لا سواء كان خفا او ليس بخف لذلك نقول انت هنا عاصيت باللبس فيمتنع عليك المسح ابتداء لكن هناك في مسألة لبس مغصوب اللبس في نفسه حلال لكن الملبوس حرام فأنت لم تعصب من جهة الرخصة لم تعصب من جهة الرخصة لذلك استبحت المسعى على الخفية واضح يا شيخ والغير واضح نعم كذلك هل أنت اللبس من حيث هو اللبس أنت عصيت به ولا عصيت بالملبس يعني هل أنت نوهيت عن لبس الخف ولا نوهيت عن لبس الحرير إذن لو لبست خف من أي شيء آخر هل أنت تكون عاصيا باللبس فإذا لبستهم الحرير تكون عاصيا بخصوص الحرير لا بخصوص اللبس بخلاف المحرم المحرم نهي عن كل لبس فلما لبست كنت عاصيا بنفس اللبس لا فرق ما الفرق عندك لا فرق كلهم صلاتهم صحيحة مع الإسم عاص بالملبوس لا باللبس واضح؟ كل نهي توجه إلى ذات الشيء إلى عينه أوجب الفساد النهي إما أن يتوجه يكون رجع إلى جنس الشيء وقد يكون رجع إلى نوعه قد يكون راجعا إلى شخصه فإن كان الناهي عن الجنس أو عن النوع لا يستلزم الفساد استلزم الحرمة فقط لكن إن كان راجعا إلى عين الشيء يستلزم الحرمة والفساد والبطلاء عدم الصحة واضح ولو كان الناهي نهي تنزيه انتبه لهذا يعني قد يكون مكرها ولا يصح كذلك مثلاً الصلاة في الأوقات المكروهة فتح الله عليه على القول بأن الكراهة كراهة تنزيه باطلة يعني الصلاة في الأوقات المكروهة الخمسة.

مكروهة قيل مكروهة كرهت تحريم. وقيل مكروهة كرهت ايه? تنزيه.

على القول بكون الكرهات في كرهت تنزيه. طبطوا الاصوات كذلك لا تصح. لماذا? لانك نهيت عن خصوص. الصلاة لم تنهى عن مطلق صلاة لم تنهيت عن صلاة مخصوصة إذن نهي راجع إلى إلى عين الشيء إلى شخصه بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة مثلا أنت نهيت عن غصب هذا الغصب من صوره الصلاة في الدار المغصوبة فأنت لم تنهى عن عين الصلاة إنما عن جنس هو الغصب واضح والغير واضح تمام ثم قال رحمه الله وقوله حلالا وساترا وما بينهما من الشروط قال أحوال من ضمير يلبس طب ما الذي نستفيده من كونها أحوال يعني تغرب حالاً يعني من ضمير الفعل يال بس عندنا قاعدة نحوية أن الحالة صفة لصاحبها قيد لعاملها لكن إذا كان العامل هذا مأموراً به أو من جنس المأمور أو من فعل المأمور إذا كان الـ الحال مأمورا به يعني مثلا حج محرما حجة محرما محرما هذا العرب وإيه؟ حال وأنت مأمور بالإحرام أولا؟ مأمور فهنا تكون الحال قيدا.

تكون الحال وكذا لو كانت من ايه? من جنس مأمور به. او من فعل مأمور.

بخلاف ما لو كانت لا من جنس ولا من نوع. لو قلت لك مثلا اضرب هند جالسة. اضرب هند.

جالسة هل يمتنع عليك أن تضربه ويواقفه لا يمتنع لأنك ليس مأمورا بهذا ولا ذلك واضح تفصيل هذه القاعدة أوردها البهاء السبكي في شرحها على تلخيص المفتاح يعني بتحرير ما بعده تحرير ارجعوا إليه تجدون يعني ما يصرق والذي قد يستنبط هذا الكلام أن الفاعلة أن الحالة إذا كان من الفاعل أن الحالة إذا كان من الفاعل فهي قيد وإن كانت للمفعول فهي ليست بقيد إذا كانت الحال من الفاعل فهي قيد وإن كانت من المفعول فليست بقيد واضح؟ حج محرما محرما هذا حال من فاعل حج فتكون قيدا لكن اضرب هندا جالسة جالسة هذا حال من ايه؟ فليست بقيت واضح؟ هذا سنحتاجه في باب الاعتكاف وفي باب النذري ان شاء الله يعني قال نذرت أن اعتكف وأنا صائم أن أعتكف يوما وأنا صائم هل يشترط أن يكون صائما أثناء الاعتكاف؟ يعني كأنه قال اعتكف يوما مصوما فيه سيأتينا بقى فيه خلاف طويل راجعوا إلى هذه القاعدة التي تكلمنا فيها الآن طيب قال وقوله حلالا وساترا وما بينهما أحوال من ضمير يلبس قلنا فيفيد الاشتراط فيفيد الاشتراط هذه الأمور لمه؟ لأن الحالة قيد لعاملها وهو هنا الفعل يلبس قال أي وهو بهذه الصفات أي بهذه الصفات كلها فلو لم يكن بها أو لم يكن ببعضها حالة اللبس لم يصح واضح يا شيخ؟ نعم قال وَلَيُجْزِئُ مَنْسُودٌ لَيَمْنَعُ مَاءً أَيْنُفُوذَهُ إِلَى رِجْلِ هذا هو الشرط الخامس وهذا الشرط عبر عنه الإمام الرافعي رحمه الله في محرره فقال وَأَنْ يَمْنَعَ نُفُوذَ الماء الى الرجل. وان يمنع نفوذ الماء الى الرجل. فاصح الوجهين انه لا يمسح على المنسوج الذي لا يمنع. طبعا عبارة المحرر اوضح من عبارة منهي.

قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء. قوله ماء هذه نكرة في سياق. النفي في سياق الانف فتعم ولا لا تعم فتشمل ماء المسح وماء الصب واضح يا شيخ لكن الخفف الذي لا يمنع ماء المسح يكون رقيقا جدا صح؟ الخف الذي يمكنه أن يمنع ماء المسح هذا في الغالب يكون رقيقا جدا فلا يمكن المشي عليه لتردد مسافرا لحاجته لأنه يكون ضعيفا إذا كان رقيقا يستلزم أن يكون ضعيفا فحينئذ يكون خروج امتناع ووصول ماء المسح إلى الرجل ما أخذ من ما أخذ من اشتراف القوة في الخفين لكن هذا بالتضمن لا بالنص واضح يا شيخ قال ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه أي نفوذ الماء إلى الرجل وليس المراد أنه لا يمنع البرودة قد يوصل البرودة ويوصل السخونة لكن لا يوصل الماء إذن هذا مجزئ وما قال أي نفوذه إلى الرجل كما في المحرر أي التقييد بالنفوذ أي التقييد بالنفوذ إلى الرجل قال لو صب عليه هذا التقييد كما في شرح المهذب كان نهاية المطلب لإمام الحرمين يبقى المراد أن يمنع نفوذ ماء المسح أو ماء الصب ولا مطلقة ماء الصب لأن منع ماء المسح مأخوذ من الشرط القوة وابا يا شيخ.

قال لو صب عليه يبقى يمنع نفوذ الماء الى الرجل لو صب الماء عليه يعني على الخف على. كما في شرح المهذب كالنهاية مع كونه قويا. قيد بذلك.

يليئ مع كونه قويا. لان غير القوي خارج بالشرط السابق. غير القوي خارج بالشرط اللي هو ايه? يمكنه تباع المشي عليه. فتحصل انه قد يكون المنسوج هذا المنسوج الذي لا يمنع نفوذ الماء قد يكون قويا لكنه لا يمنع نفوذ الايه?

الماء. ومع ذلك لا يوجد او المسح عليه لكونه لا يمنع. وقد يكون قويا ويمنع نفوذ الماء فيجزئ.

وقد يكون قويا لا يمنع فلا. فلا يجزئ. وقد يكون عتمانعا وليس بقويا. واضح يا شيخ?

نعم. قال رحمه الله. مع كونه قويا كما في البسيط في الأصح لأنه أي لأن الذي لا يمنع ماء خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المزح لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفو وتصرف النصوص إليها نصوص الدالة على الترخص فيبقى الغزل واجبا فيما عداها قال والثاني وهذا اختاره امام الحرمين واختاره الغزال في البسيط والوسيط بخلاف الذي ذهب إليه في الوجيز قال والثاني يجزئ يعني يجزئ المنسوج الذي لا يمنع وصول الماء يجزئ المنسوج وإن لم يكن نعم وصول الماء قال يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه يعني فإنه يجزئ ويجزئ إن نفذ لكن أجيبه عن هذا الدليل بأن هذا مع عدم منعه لنفوذ الماء إلى الرجل يسمى خفا فهو كخف يصل الماء إلى الرجل من محل الخرز من محل الخياطة من محل ايه بخلاف المنسوج الذي لا يمنع نفوذا ماء فانه يشبه الجلد التي يلفها على رجله يشبه التثاخين واللفائف التي يلفها على رجل وهذه لا تسمى خفافا والشرط ان يسمى هذا شرط لم يذكره الشيخ لكن يأخذ من الكلام والشرط ايضا يزاد على تلك الشروط ان يسمى الممسوح عليه خفا أن يسمى المنسوح عليه خفاء واضح يا شيخ ثم قال ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته أي لكون المنسوج سخيفا رقيقا لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي وهو خارج بشرط إمكان اتباع المشي واضح يا شيخ ثم قال ولا يجزئ جرم قانف الأظهر ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.