نتعرف على الركن الأول من أركان البيع وعلمنا أن أركان البيع ثلاثة على سبيل الإجمال العاقدان والمعقود عليه والصيغة التي هي الإيجاب والقبول أما العاقدان الذان هما من أركان البيع لا يقوم البيع إلا ببائع ومشتر من الطرفين فإنما يشترط للعاقدين شروط منها ما يكون شرط صحة ومنها ما يكون شرط لزوم شرط الصحة هو شرط واحد أو وصف واحد وهو التمييز يعني حتى يكون هذا البيع صحيحاً لا بد أن يكون العاقدان مميزين البائع والمشتري من جهة أخرى فلا بد أن يكون البائع مميزاً وكذلك المشتري أن يكون مميزاً وأيضاً أدقق معكم في مسألة نحن نتحدث الآن عن شرط الصحة فقط سيأتينا بعد قليل شرط اللزوم يعني الآن العقد صحيح لكن قد يكون صحيحاً غير لازم فسيأتينا بعد قليل ما يعتبر من شروط اللزوم فشرط الصحة هو شرط واحد وهو التمييز أي أن غير المميز عقده غير صحيح عدم التمييز يرجع لأسباب من بين هذه الأسباب الصغر أي أن يكون صغيرا غير مميز يكون ذا أربع سنوات مثلا أو يكون مجنونا مثلا وهذا واضح أو أن يكون مغما عليه أو أن يكون سكران والسكران له تفصيل يذكره فقهون هذا إما أن يكون أصلا هذا السكران ليس عنده تمييز أصلا فهذا واضح وإما أن يكون عنده تمييز فهذا يعتبر عقده صحيحا لكنه غير لازم يعني يصح ولا يلزم فسيأتينا بعد قليل ما يتعلق بشروط اللزوم أو شرط اللزوم ونفهم ما المقصود باللزوم فالسكران فيه البيت المعروف ولعله ينسب للإمام ابن عائشة رحمه الله لا يلزم السكران إقرار عقود لا يلزمه الإقرار ولا يلزمه العقود التي يعقدها بل ما جنا عتق طلاق مع حدود بل ما جناه أو عتقه أو طلاقه والحدود إذا كان قد ارتكب شيء يستحق الحد ولماذا يعتبر ذلك فقهاؤنا مع كونه قد سكر بحرام وادخله على نفسه حماية وصيانة لماله لألا يتهافت الناس على أموال السكارة أعود مرة أخرى إلى شرط الصحة هذا الذي هو التمييز نفهم منه أن غير المميز عقده غير صحيح وهذا واضح وأن المميز إذن لا يشترط أن يكون بالغا إذن لا يشترط في مذهبنا المالك أن يكون البائع أو المشتري بالغا وإنما يشترط هنا لصحة العقد أن يكون مميزا فهو نعم شرط صحة ولكن هذا البيع يعني صحيح ولكنه غير لازم فمثلا لو أرسل أحدنا يعني أرسل ولده لكي يشتري وكان صبيا غير بالغ كان مميزا فإن عقده صحيح وطبعا هذا أيضا ما لم يكن وكيلا عن الأب فإذا كان وكيلا عن الأب يعني أرسله ومقصد مقصدها هنا أنه أعطاه مالا له مكافأة له لحفظه مثلا جزءا أو غير ذلك من القرآن فقال له خذ هذه العشر الدنانير هذه مكافأة لك فذهب هذا ليشتري لنفسه فهذا عقده صحيح لأنه مميز أما إذا أرسله الأب وقال له خذ هذه العشرة واشتري لي الشيء الفلانية فهذا الصبي وكي يعتبر وكيلاً عن هذا البالغ فعقده صحيح ولازم لأن الوكيل يقوم مقام الموكل وهذه من المساء المهمة إذن فالذي نخلصها هنا إلي أن عقد الصبي إذا كان مميزاً صحيح فلا يشترط البلوغ عندنا من هذا الصبي المميز أو من هو المميز الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب لماذا يشترط هذا الشرط لأننا كما رأينا سابقا في المقدمة وكذلك سنراه لاحقا في الأركان وأن من بين الأركان الصيغة وأن الصيغة التي هي الإيجاب والقبول إنما تراد لكي يعرف الرضا الذي هو ركن البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكيف يعرف الرضا الذي هو الأمر المعتبر لصحة البيع وركن من أركانه في الصيغة كيف يعتبر ممن لا تميز عنده وهذا أيضا جزء منه مر معنا سابقا إذن هذا هو شرطه الصحة وهو التمييز وعندنا شروط لزوم أي أن هذا الشرط إذا وجد أو هذه الصفات إذا وجدت فإن العقدة صحيح ولازم يعني وجد التمييز الآن حتى نفرغ من هذا الأمر حتى ولو كان مميزا فلابد أن يكون هناك صفات هذه الصفات هي التي تجعل العقدة لازما ما معنى لازما؟ أي أن هذا العقدة تم وانبرم ويصبح لازما من الطرفين لازما على الطرفين بمجرد هذا سيأتينا لاحقا في الصيغة بمجرد الإيجاب والقبول أصبح العقد هذا تاما ترتبت آثاره خرجت السلعة من يد البائع وخرجت الثمن من يد المشتري ولو لم يقبض كل واحد منهما ما بيد الآخر هذا العقد تم ولا رجوع فيه إلا إذا وقع ما يقع من إقالة أو غير ذلك فإذا لا بد أن نعرف الآن الفرق بين شروط الصحة وشروط اللزوم سأذكر أيضا مسألة بعد قليل إذن شروط اللزوم أول وهذه شروط التكليف فالتكليف والعاقل المكلف والعاقل البالغ فإذا ما لم يكن الصبي المميز وكيلا عن مكلف هذا ذكرته قبل قليل إذا كان وكيلا عن المكلف فهذا عقده صحيح ولازم لأنه في الحقيقة وقع هذا البيع عن الموكل فإذا من شروط اللزوم أولا التكليف أي أن يكون عاقلا بالغا نفهم من ذلك أن الصبي لو باع أو اشترا في عقده صحيح ولكن العقد غير لكن العقد غير لازم طيب ما معنى هذا الكلام يعني ليس لازما من جهة هذا الصبي طبعا وليه هو الذي سيمضي ليس لازما من جهة الصبي إذا كان مثلا الصبي مشتريا أو كان الصبي مثلا بائعا باع سيارة هذا العقد صحيح ولكنه غير لازم لكنه في مقابل ذلك من الطرف الآخر الطرف الآخر المشتري الذي اشترى السيارة لو كان عاقلا ومميزا فإن العقد في حقه الآن أصبح لازما إنما نتحدث الآن عن الطرف الأول أنه في حقه صحيح ولكنه غير لازم إذا رأى ولي هذا غير المميز عفوا غير المكلف إذا رأى وليه مصلحة في هذا العقد فله أن يتمه وينضيه وإلا فله أن يرده أول شروط اللزوم التكريف ثاني هذه الشروط عدم الإكراه أو يعبر عنه كذلك بالطوع يعني أن لا يكون مكرهن وأن لا يكون مكرهن يعني بمعنى أنه لا يكون مكرهن بحق فإذا كان مكرهن بحق هذا عقده صحيح ولازم مثل المفلس هذا إذا باع القاضي متاعه كي يؤدي الديون التي عليه للغرامة هذا وإن كان مكرهن على البيع لكن هذا الكراه بحق إنما نتحدث هنا أن لا يكون مكرهن بغير حق فإذا كان مكرهن بغير حق فإن عقده يعتبر صحيحا غير لازم هذا الإكراه إما أن يكون إكراه على البيع وإما أن يكون إكراه على سبب البيع إكراه على البيع يأتي مجرم ظالم غاصب ويجبر أحد الأشخاص على مثلا بيع مزرعتي أو بيع سيارتي هذا الآن إكراه على البيع هذا يكرهه على البيع للسلعة هذا الغاصب يريد السلعة نفسها وعطاه الثمن أو يعني أخذ الثمن شخص آخر المهم أنه أكرهه على البيع وإما أن يكون الإكراه على سبب البيع يعني هذا الغاصب أو الظالم لا يريد السيارة أو لا يريد الأرض لكنه يريد ثمنا مثلا طلب نصف مليون وهذه نصف مليون ليست عند المكره هذا وإنما عنده مثلا عقارات أو عنده مثلا شيء من السلع فاضطر أن يبيع هذه السلع كي يأتي بهذا المال الذي طلبه الغاصف هذا هو المكره على سبب البيع ويسمى عندنا في المذهب المالكي بيع المضغوط هناك تفصيل بين الإكراه على البيع والإكراه على سبب البيع طبعا الإكراه على البيع هذا إذن حينما نقول عقد صحيح غير لازم يعني أنه متى ما تمكن المكره على البيع من الرجوع بسلعته وأخذها فهذا حقه لأن هذا البيع كان غير لازم وإذا كان قد أخذ ثمن فيجب عليه رده وإذا لم يكن عنده الثمن وقد كان الإكراه بسبب إكراه على البيع فلا يجب عليه أن يرده أما الإكراه على السبب فهناك تفصيل يذكره الفقهاء هو قيل يلزم وقيل لا يلزم نحن الآن نأخذ في هذا التقسيم أنه من شروط اللزوم ولكن بعض علمائنا قال بأنه عقد صحيح لازم لماذا؟ لأن هذا المكره على سبب البيع لو قيل بأن عقده صحيح ولكنه غير لازم سيتسبب ذلك له بالمضرة سيذهب لكي يبيع هذه السيارة التي أكره على سبب البيع الذي هو المال سيذهب ليبيعها طيب من سيشتريها يعلم أن هذا العقد غير لازم ففيما بعد سيأتي هذا المكره ويأخذ هذه السلعة وقد ذهب ثمنها كيف سيرد الثمن والظالم أخذ هذا المال فسيترك الناس شراء هذه السلع من هؤلاء المكرهين من تسلط عليهم هؤلاء المجرمون مثلا أو الظلمة أو الغاصبون ولن يشتري منهم أحد فإما أن يسجنوا وإما أن يقع عليهم ظلم فهذه من التفصيلات اللطيفة التي يذكرها العلماء ومن الاستحسانات التي يذكرها بعض الفقهاء في مثل هذه المسال إذن الشرط الثاني عدم الإكراء الشرط الثالث عدم الحجر يعني ألا يكون محجورا عليه ما هو الحجر سيأتينا لاحقا إما أن يكون بالسبب سفه يعني مبذر لا يحسن تصرف الأموال فهذا السفيه يحجر عليه وكذلك أن يكون رقيقا فالرقيق أيضا محجور عليه أن يكون عبدا فهذا سيأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى نفهم من ذلك أن المحجور عليه عقده صحيح لأنه مميز ولكنه ليس لازما فقد يكون مكلفا يعني عاقلا بلغا لكنه محجور عليه وكذلك من شروط اللزوم ملكو المعقود عليه أو الوكالة عن المالك وهذا الشرط ملكو المعقود عليه هذا يرجع إلى السلعة نفسه يعني أن تكون مملوكة لأحد يعني للبائع أو للمشتري أو أن يكون وكيلا عن البائع أو المشتري يعني مثلا أن أبيع سيارتي أنا أملكها أو أن يبيعها مثلا شخص آخر عني فأن يكون وكيلا عني فلا بد أن يكون مالكا للمعقود عليه وسنتعرف بعد قليل على بيع الفضول فإنه هذا الفضول يبيع ما لا يملكه فحينئذ يكون هنا انخرم شرط من شروط اللزوم كذلك ألا يتعلق بهذا المبيع الثمن أو المثمن حق للغير وهذا أيضا خاص حتى هذا الذي بعبارة أدق هذا هو الذي خاص بالمعقود عليه ألا يتعلق به حق للغير هذا سيأتينا لاحقا في أحكام مثلا الرهن ألا يكون مثلا إنسان قد رهن أرضه أو رهن سيارته أو رهن مثلا جواله في دين من الديون فهذا الآن يتعلق بحق للغير طيب هل يجوز أن يبيعه؟ هناك تفصيل أن يبيعه بإذن المرتهن وأن يجعل مثلا ما أخذه من الثمن في مقابل الدين أو أن يوفي له هذا الدين الذي كان عليه المهم أن لا يتعلق به حق للغير يعني بمعنى أن هذا البيع يعتبر يعتبر عقداً صحيحاً غير لازم إذا تعلق به حق للغير ما هو حكم بيع الفضولي؟ من هو الفضولي أصلاً؟ الفضولي هو الذي يبيع ما لا يملك وهذا مر معنا ربما في الطلاق الذي يطلق عن غيره هذا فضولي ورأينا أو تعرفنا سابقاً على حكم طلاقه فإذن هذا الفضولي ما رأيكم؟ ما حكم بيعه؟ الذي مثلاً جاء أحدهم ورأى سيارة وأعجبته وقيمتها مثلا 50 ألف وقال سأشتري هذه السيارة ب80 ألفا فأحد أقاربي مثلا مالك السيارة أو أصدقائه أو إخوته أو أبنائه رأها فرصة لا يمكن أن تعوض ولا تفوت فقال بعتك اشتري مني هذه السيارة فهو باعها الآن هذا يسمى بيع فضولي ما حكم هذا البيع؟ ما رأيكم؟ تأملوا دققوا في هذه المشجرة وانظروا أي هذه الشروط لم يتوفر في بيع الفضول هل هو الصغر الجنون الغماء السكر يعني عدم التمييز أو التكليف لا هو مكلف عدم الإكراه لا علاقة له بالإكراه ليس محجورا عليه إنما هو لا يملك المعقود عليه فهذا إذن يصح ولا يلزم فيعتبر البيع هذا صحيحا لكنه لا يلزم ولا بد من إجازة المالك لهذه السيرة أو للسلعة عموما فلا بد من إجازتي حتى يعتبر هذا البيع صحيحا لازما