ننتقل لأحكام الوضوء ونحن لا نزال في الطهارة أو في الشرط الأول من شروط الصلاة شرط الطهارة وفي النوع الأول من شرط الطهارة وهو الطهارة الحدثية ومن بين أنواع الطهارة الحدثية كما تعرفنا في التقسيمات الوضوء وهو ما يرفع به الحدث الأصغر الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهو في الاصطلاح طهارة مائية في أعضاء مخصوصة فهذه الأعضاء التي ورد في القرآن في قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الوضوء به يرفع الحدث الأصغر نريد أن نتعرف على أحكامه نتعرف على فرائضه وسننه وفضائله نريد قبل ذلك أن نتعرف على الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل فقد تقدم جزء من الحديث عن ذلك بأنه لا بد من التفريق بينها والفرض والواجب والركن بمعنى واحد في المذهب المالكي في جميع الأبواب إلا ما يختص به باب الحج أو أحكام الحج من الفرق بين الركن والفرض من جهة وبين الواجب فالواجب أقل رتبة لكن الذي يعنينا ها هنا فيما سنشرع فيه الآن في أحكام الوضوء وما سنقرأه كذلك بعون الله تعالى في أحكام الغسل وأحكام التيمم وأحكام الصلاة حينما نقرأ في أحكام تلك العبادات في سرد أحكامها بأن هناك فرائض وهناك سنن وهناك فضائل ما هو الفرق بينها؟ الواجب أو الفرض أو الركن كما ذكرت بمعنى واحد هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا من التعريفات ومن التعريفات كذلك لهذا المصطلح أو لهذه المصطلحات هو ما طلبه الشارع طلبا جازما أو ما طلب على سبيل الجزم أو خطاب الشارع الطالب الإتيان بالفعل على سبيل الجزم هذه تعريفات على كل حال مختلفة للعلماء للأصوليين لكن الجامع بينها أن الفريضة أو أن الفرض أو الواجب أو الركن لا بد من الإتيان به وبمجرد تركه تبطل هذه العبادة إذن نحن نتحدث عن فرائض الوضوء يعني الأفعال التي لا بد من الإتيان بها نتحدث عن فرائض الغسل نتحدث عن فرائض الصلاة لا بد أن يؤتى بها ونحن كذلك فيما سبق علمنا الفرق بين الفرض وبين الشرط وأن الشرط يكون خارج الماهية وأن الركنة أو الفرض أو الواجبة يكون داخل الماهية وكلاهما لا بد من الإتيان به السنن أو السنة رتبة أقل من الفريضة والفضيلة كذلك رتبة أقل منهما كلاهما السنة والفضيلة طبعا الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد السنة لها مصطلح واحد المقصد ها هنا أننا قد نجد في بعض الكتب عدا مثلا لفرائض الوضوء أو نجد مثلا الاصطلاح بأنها واجبات الوضوء أو أركان الوضوء ونجد مثلا في الفضائل من يسردها بمسمى أو بالاصطلاح بالفضائل أو يسردها بمستحبات أو مندبات الوضوء وكل ذلك بمعنى واحد في الفرائض ومصطلحاته الفريضة ومصطلحاتها المترادفة والفضيلة ومصطلحاتها المترادفة السنة والفضيلة كلاهما أقل رتبة من الفريضة بمعنى أنها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه السنة أكد من الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأظهره في جماعة من الناس وأظهره كما يقول صاحب المراقي وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيه وجب يعني واضب على فعله والظهور فيه يعني أنه أظهر فعله الفضيلة أقل رتبة من السنة أي أنها إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواضب على فعلها أو أنه لم يظهرها على كل حال هذه أيضاً الاصطلاحات لتشمل الأعمى والأغلب وإلا فهناك ما قد نراه في الفضائل وهو مما كان يواضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا التفريق في الجملة لا بد أن نفريق بين هذه المصطلحات لا يستهان بالسنة ها هنا في الوضوء سنرى أن من السنة مثل المضمضة والاستنشاق والاستنثار لا يستهان بها ولا تترك لكونها سنة غير واجبة ولا يستهين بها إلا من كان مستهيناً بالسنة وهو آثم كما ذكر العلماء وفي الصلاة يعني هو آثم لأنه كالمتلاعب وها هنا إذا استخفى بالسنة كذلك هذا من الأمور التي حذر منها العلماء أما الفضيلة فإن ترك فضيلة أو مستحب أو مندوب من المندوبات ها هنا في الوضوء أو في غيرها إنما ينقص بذلك الثواب الأجر طيب ما هو الفرق أو ما هي الحكمة مثلاً أو ما هو الاستثمار الذي نريد أن نستثمره الآن من التفريق بين هذه الأفعال يعني أن أفعال الوضوء ليست كلها في مرتبة واحدة أول هذا الاستثمار هكذا من الناحية العملية أن نعرف ما يمكن أن يبطل الوضوء وما لا يبطله إذا تريك مثلاً غسل الوجه وحدوده الدقيقة كما سنراها بعد قليل بأن كان هناك إخلال بشيء من فرائض الوضوء إذن هذا الوضوء باطل الوضوء هذا غير صحيح طيب إذا كان هذا الوضوء غير صحيح إذن الصلاة غير صحيحة لو صليت صلاة بوضوء غير صحيح فإن الصلاة باطلة أما السنة فإن تركها لا يترتب على ذلك بطلان العبادة فمن ترك شيء من السنة نساهيا يأتي به لما يستقبل من الصلوات لكن ليس عليه أن يعيد وضوءه ولا يعتبر وضوءه باطلا وبالتالي لا يعتبر لا تعتبر صلاته باطلة من الثمرات كذلك التي يمكن أن نستثمر فيها الفرق بين هذه المراتب الثلاث أن من استيقظ مثلا قبل طلوع الوقت أو قبل خروج الوقت قبل طلوع الشمس مثلا بدقائق لا تكاد تكفيه إلا للإتيان بالفرائض وركعة من الصلاة وهذا سنتعرف عليه بما تدرك الركعة كي يدرك الوقت فإنه يجب هكذا ينص الفقهة يجب عليه أن يقتصر على الفرائض وأن يترك السنن والفضاء حتى يدرك الوقت بطهارة مائية إذن هذه مقدمة لا بد منها كي نفرق بين هذه مصطلحاتها هنا وفيما يستقبل مما سيأتي فيه ذكر هذه المصطلحات الثلاثة فرائض الوضوء هي ذكرت الفرق بين السنة والفضيلة فرائض الوضوء أولها النية ثم بعد ذلك غسل الوجه وأبدأ بالنية أولا قبل أن أسرد هذه الفرائضة أو أسردها أحسن بعرضها حتى نستوعبها أو نتصورها بتصور إجمالي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة هذه السبعة فرائض أو سبع فرائض سبعة فرائض إذا قلنا بأن الفرض مذكر فإن العدد يكون مؤنثا النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة النية هي القصد إلى الشيء هي النية واجبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فلابد من نية النية مما مما تفيده النية أو من ثمرات النية أن بها بالنية يكون التمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى التمييز بين العبادات فيما بينها يمكن لرجل أن يقوم ويغسل يديه إلى كوعيه ثم بعد ذلك يغسل وجهه للتنظف ثم لا يشعر إلا وقد غسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه أو إن غمس في الماء ودلك جميع جسده لكنه لم يقصد بذلك العبادة لم يقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى بفرض الوضوء أو أنه ينوي بذلك رفع الحدث الذي ترتب عليه فإذا هذا فعله لا يعد قربة ولا يرتفع بهذا الفعل نعم الصورة أمامنا هي صورة شخص توضأ تطهر لكن هذا الفعل لما لم يكن بنية فإن هذا الفعل لا يرتفع به الحدث إذن النية هي فيها تمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى بين العبادات فيما بينها طيب ما الذي ينويه المتوضع ينوي أحدى ثلاثة أمور إما ينوي فرض الوضوء أنه الآن ينوي بهذا الفعل هو الآن سيغسل أعضاء مخصوصة ينوي به فرض الوضوء الفرض واجب لأن الله تعالى قال يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ مَلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا والأمر هاهنا يفيد الوجوب أو أنه ينوي رفع الحدث الأصغر فهو عليه حدث أصغر هذه صفة حكمية كما مر معنا سابقا أي أن الشرع يحكم بوجودها فإذا ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الذي ترتب عليه هذا حدث أصغر ترتب عليه بسبب وجود ناقض من نواقض الوضوء أو أنه ينوي هذه النية الثالثة ينوي استباحة الممنوع يعني ما منعه منه الحدث الأصغر هذه إحدى الثلاث أو النيات الثلاث ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض كما قال الناظم إذن هذه النية وتكون عند أول واجب من واجبات الوضوء كغسل الوجه إذا كان سيبدأ بغسل الوجه والبدء بغسل الوجه أي ترتيب الأعضاء في الفرائض أو الواجبات أعضاء الوضوء الواجبة سيأتي بعد قليل بيانه هذا هو الفرض الأول النية ثم بعد ذلك غسل الوجه الوجه من الوجاهة وله حدود حتى نعرف هذه الحدود للوجه أي المقدار أو الحدود التي يجب غسلها ولا بد من غسلها بالماء الطهور لها حدود طول أي لها حدود طولاً أو له حدود الوجه له حدود طولاً وله حدود عرضاً أما حده طولاً فهو من منابط شعر الرأس المعتاد إلى منتهذقاً لمن لا لحية له أو إلى منتهى اللحية لمن له لحية لو تأملتم الصورة التي في ركن الشاشة اليسرى أو في الركن الأيسر للشاشة هذه هي منابط شعر الرأس المعتاد ها هنا حينما نضع من باب التقريب الكفة اليسرى مثلا على مقدم أو جهة الوجه فإن منتهى الأصابع الذي سيكون عند الجبهة ونضع الكفة اليمنى أعلى الرأس فإن ملتقى الأصابع إذا كان بزاوية تسعين كما يقال ها هنا يكون تقريبا منابط شعر الرأس المعتاد لماذا يحدد الفقهاء هذا التحديد؟ لأنه لو كان هناك شخص أصلع لا ينبت له شعر أو شعره منحسر إلى منطقة أو إلى جزء من رأسه من أين سيبدأ بغسل وجهه وكذلك حتى في مسح رأسه كما سيأتي بعد قليل حدود مسح الرأس من أين سيبدأ ومن أين سينتهي نقول أو يقول الفقهاء ها هنا أنه يبدأ غسل وجهه من منابط شعر الرأس المعتاد يعني ها هنا من نهاية منابط شعر الرأس المعتاد يبدأ الوجه فما قبل ذلك سيكون من الرأس أي من أعلى الرأس وما ينتهي إليه أو تنتهي إليه منابط شعر الرأس المعتاد ها هنا يبدأ الوجه كذلك لو كان هناك شخص شخص أغم الذي ينزل أو ينحسر شعره إلى جزء من جبهته أو من ناصيته هذا كذلك يجب عليه أن يغسل جزءا من جبهته مما يكون من جبهته وليس من رأسه وإن نبت فيه شعر من شعر رأسه إذن هذه هي حدوده طولا من منابط شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أي هذا في حدوده طولا أو إلى منتهى اللحية لمن كانت له لحية إذا كانت له لحية طويلة فإلى منتهى اللحية ما هو حكم تخليل اللحية سنتعرف عليه بعد قليل مع مسح الرأس أو أذكره الآن فمما يذكرها هنا في غسل الوجه أن اللحية الخفيفة يجب تخليلها يعني يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الخفيفة اللحية الخفيفة كيف نعرفها هي ما تظهر البشرة تحتها هذا معيار اللحية الخفيفة أما اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة تحتها فلا يجب تخليلها إنما يجب فقط غسل الوجه ثم بعد ذلك إكمال على اللحية بوضع يده دون أن يخلل هذه اللحية الكثيفة هذه حدوده طولا حدود الوجه طولا طيب ما هي حدوده عرضا هي في الصورة التالية التي هي أسفل حدود الرأس طولا وهي من وتد الأذن إلى وتد الأذن هذه حدود الوجه عرضا من وتد الأذن هذا الجزء الناتق والوتد غير داخل في حدود الوجه يعني أنه لا يجب غسله ولا كذلك البياض الذي فوقه فهذا أيضا ليس من الوجه فلا يجب غسله بخلاف البياض الذي تحت الوتد فإنه من الوجه فلا بد من غسله إذن هذه حدوده طولا من ما أو مما يتعلق بالوجه ما يكون في ما بين هذه الحدود مما يجب تتبعه إذا كانت هناك تكاميش كانت هناك تجاعيد فلا بد من تتبعها الشفتان إذا أطبقت إطباقا متوسطا يعني لم يشدهما ولم يزمهما وإنما أطبقت إطباقا متوسطا أو معتادا فإنما يكون من ظاهر هاتين الشفتين فيعتبر من ظاهر البدن فلا بد من غسله إذن هذا أو هذه هي حدود غسل الوجه أو هذه حدود الوجه عفواً التي بها يتحقق غسل الوجه مما لا يعتبر من الوجه كذلك شعر الصدغين الصدغان هم هذا الجزء من الشعر الذي يكون قرب الحاجب يكون تحت الجبهة في هذا الجزء أو هذا الجزء الذي هو مشار عندكم كما ترون في الصورة اليمنى فإن شعر الصدغين يعتبران من الرأس ولا يعتبران من الوجه فلا يجب غسلهما لأنهما من الرأس لا من الوجه مما يتعلق بغسل الوجه من الأحكام ما ينص عليه فقهاؤنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نحن تحدثنا عن حدود الوجه طولا وحدوده عرضا وأن الصدغين ليس من الوجه وإنما هما من الرأس لكن حتى يتحقق غسل الوجه فلا بد من الاتيان بشيء أو بجزء من شعري الرأسي أو أول شعري الرأسي حتى يتحقق الغسل كاملا هذا هو الفرض الثاني الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين اليدان غسلهما إلى المرفقين أي مع المرفقين المرفق هو المفصل الذي يكون بعد عند الذراع فهذا هو الواجب الثالث أو الفرض الثالث أو الركن الثالث فلا بد من غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين ولا بد من تخليل الأصابع أصابع اليدين من فرائض الوضوء كذلك مسح الرأس أي مسح جميع الرأس للرجل وللمرأة للرجل يعني لو كان شعره قصيرا أو كان شعره طويل والمرأة كذلك أو حتى كان الرجل لا شعر له فإن الواجب هاهنا مسح الموضع وحينما يقول الفقهاء مسح جميع الرأس أي مسح جميعه فعندنا في مذهبنا لا يتحدد مسح الرأس بربع أو ثلث أو ثلاث شعرات وإنما يجب مسحه كاملا فإذا كان الشعر طويلا أتم بعد مسح رأسه يعني بعد إتمام المسح يتم مسك الضفائر أو مثلا أو الجدائر التي تكون في الشعر ويتم المسح عليها إذا كان الشعر مضفورا للرجل أو للمرأة فلا يجب نقض هذا الشعل المضفور سواء كان مضفورا بنفسه أو كان مضفورا بخيطين مثلا ولو اشتد لكن كان ذلك بخيطين أما لو كان مضفورا بأكثر من خيطين فلابد من نقض المضفور أو نقض الخيوط مما ذكرته كذلك في مسح الرأس مما ذكرته قبل قليل في غسل الوجه علمنا حدود الوجه فنعلمها هنا كذلك يعني تلقائيا كما يقال أو لزوما أن حدود الرأس تكون من منابط شعر الرأس المعتاد هذه أول حدود الرأس إلى نقرة القفاء النقرة التي تكون في القفاء في جهة القفاء وهي مبينة في الصورة هذه هي حدود الرأس فلا بد من المسحها هنا ويكون شعر الصدغين كذلك كما ذكرت تابعا لمسح الرأس من فرائض الوضوء كذلك غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم فلا بد من غسلهما أي مع الرجلين وهنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين لأنهما لما اشتد التصاق أو لأنه لما اشتد التصاق هذه الأصابع أعطاها الفقهاء حكم العضو الواحد كذلك من فرائض الوضوء الدلكو والدلكو يقصد به ها هنا إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعده نحن الآن نتحدث عن غسل في غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وكذلك المسح واضح لأن المسح لا يكون إلا باليدي أما غسل الرجلين وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين فها هنا لو غمس يده أو وجهه أو رجليه في الماء ثم لم يدلكهما فإنه قد نقص فرضا من فرائض الوضوء هو إمرار اليد على العضو أي على العضو أو الموضع الواجب من العضو الواجب غسله مع صب الماء أو بعده ويكون ذلك باليد ولا يقصد به هاهن الفرق أو الدلك الشديد الذي يكون فيه فرق وإنما هو إمرار اليد حتى يتحقق بذلك وصول الماء وهو واجب لذاته حتى لو انغمس في الماء هذا مما يذكره الفقهاء على الخلاف هل هو واجب لذاته أو لإصال الماء وإنما رأي أكثر فقهائنا على أنه واجب لذاته هذا هو الدلك سابع هذه الفرائض الفور بشرط الذكر والقدرة أو ما يعبر عنه فقهاؤنا بالموالاة يعني أن يوالي غسل أعضائه أعضاء وضوئه بأن يغسل وجهه ولا يفصل بين غسل وجهه وغسل يديه ولا يفصل بين غسل يديه ومسح رأسه ولا يفصل بين مسح رأسه وغسل رجليه الفور أو كما ذكرت يعبر عنه الفقهاء بالموالاة والفور هاهنا لأنهم يقولون ليس المراد بالفور الذي يؤدي إلى العجلة وهو واجب بشرط الذكر والقدرة أي بشرط الذكر فإذا نسي للنسيان أحكام وكذلك بشرط القدرة فإذا كان هناك عجل كذلك له أحكام لا نتطرق إليها هاهنا حتى لا نخرج ونستطلد كثيرا ربما تأتي مناسبة لذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الأحكام طيب هذا الفور أو هذه الموالة ما هو معيارها حتى نرى أو نعلم بأن هذا المتوضع لم يفصل فصلا يؤدي إلى بطلان هذا الوضوء هو مقدار مقدار جفاف العضو المعتدل في الزمان المعتدل العضو المعتدل يعني عضو إنسان معتدل الحرارة ومعتدل البرودة أو معتدل الجفاف كذلك أو الدهنية في جسده أو في بدنه أو في جلده وكذلك في الزمان المعتدل لا يكون في زمان شديد الحرارة بحيث لو توضأ في صيف حار وفي يوم مشمس لجف عضوه مباشرة أو في زمان قريب جدا ولا كذلك يكون في زمان بارد بحيث لو توضأ ربما مكث مدة أطول من المعتاد ولا يجف عضوه هذا يقدر بين الدقيقتين وزيادة عليها بحيث أنه نفهمها هنا أنه لو فرق أقل من مقدار جفاف العضو المعتدل بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال كان هناك شخص يتوضأ ثم رن هاتفه وأراد أن يجيب الهاتف أو يجيب المتصلة واتفقنا وأجابه في خلال عشر ثوان فقط ثم بعد ذلك أتم وضوءه أو حتى لو نقول نصف دقيقة ثم بعد ذلك أتم وضوءه هل يعد هذا فصلا يبطر به الوضوء لا لا لا نقول بأن ذلك يعد فصلا يبطر به الوضوء في حين أنه لو كان قد ذهب مثلا إلى فتح باب الدار بعدما طرق الباب طارق وكانت المسافة بعيدة ثم بعد ذلك استغرق حديثه وقتا كان في مثل ذلك ما يكون فيه جفاف العضو المعتدل في الزمن المعتدل نقول له ها هنا بطل وضوءك وعليك إعادة الوضوء وكما ذكرت هناك تفصيل سيأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى لكن استحضروا هذه المعلومة لأن عددا من الأحكام تترتب أو يحال عليها في قضية الفور فيما سيأتي في الغسل وكذلك حتى في المسح على الجبيرة فإن هناك أحكام تحال إلى هذا الموضع بأنه إذا سقطت الجبيرة على سبيل المثال فإنه يردها إذا كان ذلك بالقرب بمقدار الفور تقريبا ثم ننتقل بعد ذلك بعد أن نهينا الحديث عن الفرائض إلى سنن الوضوء وسنن الوضوء ثمانية أول هذه السنن غسل اليدين إلى الكوعين يعني عند ابتداء الوضوء يبدأ أولا بغسل يديه إلى الكوعين الكوع ما هو؟ هو العظم الذي يلي إصبع الإبهام في الكف هذا هو الكوع وما يلي الخنصر يسمى الكرسوع والرصغ يكون هو الوسط هذا هو الكوع فالسنة هاهنا أن يبدأ أولا بغسل يديه إلى الكوعين ثم بعد ذلك يتمضمض والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وخض خضته فهذا من السنن كذلك ومن السنن أيضا الاستنشاق طبعا المضمضة إدخال الفم إلى الماء وخض خضته ثم مجه لو لم يمجه موسيقى فإنه قد خالف السنتها هنا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى الأنفي ثم بعد ذلك الاستنثار ويكون ذلك فيه إخراج للماء الذي استنشقه السنة المستحب في هذه السننة في المضمضة والاستنشاق أن يأتي بها في ست غرفات يعني بمعنى أنه يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وإذا أراد أن يأتي بها في ثلاث غرفات بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق فهذا خلاف الأفضل كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى كذلك من سنن الوضوء رد مسح الرأس مر معنا قبل قليل أن مسح الرأس من الواجبات من الفرائض فرد مسح الرأس يعني من حيث منتهى به المسح إذا كما سنرى بعد قليل أن من المستحبات البدء بمسح الرأس من مقدمه فإنه لو بدأ بمقدمه وانتهى إلى نقرة القفاة يرد مسح الرأس بعد ذلك وهذا من السنن كذلك مسح الأذنين أي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يضع أصبعه السبابة في جهة الظاهر والإبهام في الخلف في جهة الباطن ثم يمسحهما من السنن كذلك تجديد الماء لمسح الأذنين رد مسح الرأس يكره فيه تجديد الماء وإنما يمسح بما بقي من البلل عند مسح الرأس في مسح الأذنين يسن أن يجدد الماء لمسح الأذنين بأن يبل طرف إصبعه كما ذكرت لمسحهما من السنن كذلك ترتيب الفروض أو ترتيب فرائض الوضوء يعني أنه يغسل وجهه قبل غسل يديه ويغسل يديه قبل مسح رأسه ويمسح رأسه قبل غسل رجليه فإذا خالف في ذلك فإن وضوءه صحيح لكنه خالف السنة في مثل هذه الحالة فإذا ترتيب الفروض أو ترتيب أعضاء الوضوء في الجملة عموما ليس بواجب وليس من شروط صحة الوضوء فمن بدأ ونكس نكس أفعال وضوئه فإن وضوءه صحيح غاية ما يكون في ذلك أنه خالف السنة ترتيب الفروض لأن ترتيب السنن له حكم آخر سيأتي بعد قليل أما فضائل الوضوء ففضائله عشرة أول هذه الفضائل المكان الطاهر أي أن يتوضأ في مكان طاهر غير متنجس كي لا أولا هذه عبادة تؤدى في مكان طاهر لأنها عبادة وكذلك كي لا يتطاير عليه شيء من النجاسة إذا سقط الماء عند تقاطر الماء من أعضاء وضوئه ويتساقط ذلك على الأرض فيتطاير عليه شيء من النجاسة على بدنه أو ذيابه من الفضائل كذلك التسمية أن يقول بسم الله في أول الوضوء كذلك السواك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كذلك من فضائله تيامن الإناء إذا كان الإناء مفتوحا فيجعله عن يمينه كي يسهل عليه تناوله إذا كان ليس مفتوحا يجعله على يساره إذا كان مثل الإبريق فإنه يجعله على يساره كي يتناوله باليسار ثم يغرف بيده اليمنى من فضائله كذلك الشفع والتثليث في الغسل في الغسل يعني في الأعضاء المغسولة سواء كانت واجبة أو سنة يعني في غسل وجهه يستحبها هنا الشفع والتثريث يعني إذا أتى أو إذا كانت الغسلة الأولى الغسلة الأولى الواجبة أو عبت أتى بها بالواجب بحدود الوجه وحدود اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين إذا أو عبت الأولى صارت الثانية الشفع الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مستحبة فيأتي بغسلة ثانية ثم يأتي بغسلة ثالثة على جهة الاستحباب لم تستوعب الغسلة الأولى محل الفرض فتجب الغسلة الثانية ثم بعد ذلك تجب الغسلة الثالثة إذا نشفع التثريث في الغسل وذلك يكون حتى في الأعضاء المغسولة من السنني ونفهم من ذلك من هذا الكلام أن الممسوحات لا شفع فيها ولا تثريث فلا يشفع ولا يثلث مسح رأسه ولا كذلك مسح أذنيه كذلك من الفضائل تقليل الماء مع الإحكام أي أن يتوضأ بماء قليل ولا يسرف في استعمال الماء أثناء الوضوء وهذا مما يؤكد عليه علماؤنا فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يقولون تقليل الماء مع الإحكام يعني مع إحكام الوضوء بأن لا يقلل كذلك ثم لا يحكم وضوءه ويكون في أعضائه لمعة لم يغسلها وذلك يكون مع الإحكام بتقليل الماء بأي تقليل كان دون تحديد يعني لا يقول الفقهاء استعمل أو توضأ بصاع أو بلتر أو بنصف لتر وإنما يكون كل ذلك بحسب فمن الناس من يستطيع أن يتوضأ بكوب أو بكوبيني ويكون في حقه أكثر من ذلك إسرافا وغيره ربما لا يصعفه مثل ذلك ويحتاج إلى نصف لتر على سبيل المثال ويكون ما هو أكثر من ذلك إسرافا في حقه وهذا يؤكد لنا حرص علمائنا رحمهم الله تعالى على مثل ذلك وعلى عدم الإسراف عموما ومن بين ذلك الإسراف في الموارد الطبيعية التي من بينها الماء فهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى حتى أن الإمام ابن أبي زيد القيروانية رحمه الله تعالى كان يقول في رسالته والإسراف أو السرف منه أو السرف فيه غلو وبدعة كذلك من فضائله تيامن الأعضاء أي أن يغسل يده اليمنى قبل غسل يده اليسرى وكذلك غسل رجله اليسرى اليمنى قبل غسل رجله اليسرى كذلك ترتيب السنن فيما بينها أي أن يغسل يديه أولا إلى كعيه قبل مضمضته وأن يتمضمض قبل استنشاقه هذا أيضا من السنن ومن المستحبات ومن المستحبات كذلك ترتيب السنن مع الفرائض يعني أن يغسل يديه إلى الكوعين ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر قبل غسل وجهه فهذا هو المقصور بترتيب السنن مع الفرائض ومن الفضائل كذلك البدء في مسح الرأس من مقدمه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد فيبدأ من هنا في حين أنه لو بدأ مثلا من نقرة القفة أو بدأ من الجوانب وأتى على الرأس كاملا فإنه قد أتى بالواجب لكنه خالف المستحب فالمستحب أن يبدأ في مسح الرأس من مقدمه بل بعبارة أدق البدء في غسل الأعضاء كذلك من أوائلها يعني بأنه حينما يريد أن يغسل وجهه يغسل وجهه من جهة منابط شعر الرأس المعتاد يبدأ ها هنا من جبهته وإذا أراد أن يغسل يديه إلى مرفقيه فإنه يغسلهما من أطراف أصابعه وإذا أراد أن يغسل رجليه كذلك يغسلهما من أطراف أصابعه فالبدء في مسح الرأس من مقدمه أو بعبارة أخرى كذلك يذكرها الفقهاء في المستحبات البدء في غسل الأعضاء من مقدمها هذه هي أحكام الوضوء فرائض وسنن وفضائل هناك مكرهات يذكرها الفقهاء تراجع في موضعها وهناك مبطلات نتعرف عليها وهي نواقض الوضوء