Transcript for:
التيمم: الطهارة البديلة

ننتقل بعد ذلك للحديث عن الطهارة الترابية من أنواع الطهارة الحدثية من شرط الطهارة من شروط الصلاة وهو التيمم الذي يكون بدلا عن الوضوء وعن الغسل وهنا أذكر لكم لطيفة يذكرها أو ذكرها علامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى علامة تونس أنه ذكر في تفسيره وغير ذلك من كتبه أنه كان يفكر كثيرا ويبحث عن حكمة مشروعية التيمم لما شرعت وظل على ذلك سنوات طويلة حتى ألهمه الله تعالى شيئا فيه ما يمكن أن نفهم منه حكمة التيمم أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل للعبادات شيئا من الهيبة وشيئا من الخصوصية كما يقال لأن التيمم ليس فيه نظافة بخلاف الوضوء والغسل فما هي الحكمة من هذا الفعل الذي يضرب فيه الإنسان يده في الأرض ثم يمسح بها وجهه وكفيه لأجل العبادة أن الإنسان لا يقبل على هذه العبادة إلا بشيء من الاستعداد والتهيئة فكان ذلك التيمم شيئا فيه مثل هذه التهيئة وهذا الاستعداد الشيخ كلامه طبعا طويل في مثل ذلك لكن هذا من خلاصته رحمه الله تعالى وهو تأمل عن دقيق نظر منه وهو صاحب نظر دقيق رحمه الله تعالى ورضي عنه التيمم من الطهارات البدلية حينما لا يمكن لا يمكن الطهارة المائية بسبب أو لعذر من الأعذار مما سنتعرف عليه بعد قليل من الذي يباح له التيمم؟ هناك عدة أشخاص إما أن يكون هذا الشخص مريضا فهذا المريض يتيمم للفرض والنفل هذا التقسيم الذي سنراه الآن المريض والمسافر والحاضر المريض هاهنا يتيمم لأجل صلاة الفريضة ويتيمم كذلك حتى لأجل النافلة وهناك المسافر الذي يكون غير واجد للماء وهذا كذلك يتيمم للفرض والنفل لدينا مريض ولدينا مسافر من الذي يقابلهما الحاضر غير الواجد للماء الحاضر الصحيح طبعا يعني الحاضر غير المريض غير الواجد للماء فهذا يتيمم للفرض والجنازة إذا تعينت يعني يتيمم للفرض فقط وكذلك لصلاة الجنازة إذا تعينت عليه ولا يتيمم لا للجمعة ولا لصلاة السنة يعني لا يتيمم لصلاة النافلة أو للسنة استقلالاً وإنما يصليها تبعاً بعد تيممه للفريضة ولا يتيمم كذلك لصلاة الجمعة لماذا لا يتيمم لصلاة الجمعة؟ هناك خلاف عندنا في المذهب هل الجمعة فرض يومها أو هي بدل عن الظهر؟ فإذا كانت هي بدلاً عن الظهر فإن لها بدلاً لذلك قيل أنه لا يتيمم لأجل الجمعة لكن الصحيحة أو الأكثر من القول الذي عليه الأكثر من فقهائنا أنها فرض يومها والإمام الدردين رحمه الله تعالى استظهر بعد تقريره لهذا الحكم استظهر أنه يتيمم لأجل صلاة الجمعة لكن أنا فقط ألفت نظركم إلى تأصيل هذه المسألة عند فقهائنا أما تقرير الحكم فيراجع في موضعه وفي مظانه من كتب الفقه طيب ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ يعني الانتقال من الطبيعة الطهارة المائية سواء كانت صغرى أو كبرى فالمحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر ما السبب المبيح له للانتقال إلى التيموم أول سبب هو فقدان الماء حقيقة أو حكما يعني أن يفقده حقيقة بأن لا يوجد هذا الماء أو أنه مفقود حكما بأنه موجود لكنه لا يكفي لأجل العبادة أو أنه يحتاجه لشربه ولي طعامه ولو كان حتى ذلك ليس له ولو كان ذلك لحيواناته أو لبهائمه بل حتى لو كان ذلك لإنسان كافر غير حربي فإن الماء هاهنا لأجل الحفاظ على النفس أو للشرب يكون مقدما ويسوق حينئذ ويجوز الانتقال إلى التيمم كذلك من الأسباب المبيحة للتيمم المرض والمرض يعرف إما بالعادة بأن الإنسان اعتاد بأنه إذا استعمل الماء أن يصاب بمرض أو أن يكون هذا الأمر عن طريق طبيب عارف والمرض إما أن يخشى حصوله أن يخاف حصوله أو أن يخاف زيادته أو أن يخاف تأخر البر يعني هذا الذي سيجوز له الانتقال للتيامم لأجل خوف حصول المرض أنه يخاف أنه إذا استعمل الماء في يوم بارد لاغتسال أو حتى لوضوء أن يحصل له مرض فهذا هو خوف حصوله أو أنه مريض فعلا ويخاف باستعمال الماء زيادة المرض أو أنه كان مريضا ويخاف باستعمال الماء تأخر البر بأنه كان يقدر أن مثل هذا المرض يمكث أربعة أيام من خمسة أيام وأنه إذا استعمل الماء في وضوئه أو في غسله سيتأخر برؤه عدة أيام إما أن يعرف ذلك بالعادة بأنه اعتاد فعلاً أنه إذا استعمل الماء في موضع معين أو في وضع معين أو في زمن معين أن يصاب بمرض أو أن يخبره طبيب عارف الطبيب يمكن أن يخبره بما يتعلق بوصول الماء بما يسببه وصول الماء من أمراض ويمكن كذلك حتى أن يكون مما الآن استجد في زماننا من عمليات في العين وغير ذلك مما يمنع منه المريض من إيصال الماء بأن يجب عليه أن يغطي مثلا جزءا من بدنه فحينئذ طبعا لا ينتقل إلى التيموم لكن المقصد هنا أن بعض الحالات يخبر بها الطبيب بأن مثل هذا الأمر أو مثل هذا العلاج يستدعي أن لا يمس الجسم في أي وضع من الأوضاع الماء سواء كان في وضع أو في غسل كذلك من الأسباب المبيحة للتيم الزيادة المجحفة في ثمن الماء إذا غلى وهذا يحصل حتى في زماننا إذا انقطع الماء وحصل شح فإن الزيادة المجحفة في ثمن الماء تكون سببا مبيحا للانتقال للتيم وما هو المقدار هل هو ثلث ذلك إنما ذلك مرده إلى العرف بأن يعرف مثل هذا بأن هذه الزيادة تكون مجحفة وإذا أمكنه أن يسأل عن الماء يعني أن يسأل غيره أو أن يطلب يعني من جيرانه أو أن يوهب له الماء دون منة فإنه يجب عليه أن يطلب ذلك إذا لم تلحقه منة أو معرة ومن الأسباب المبيحة للتيمم كذلك الخوف الخوف على النفس أو المال أو الخوف من خروج الوقت الاختياري عند طلبه واستعماله يعني الماء موجود لكنه يخاف لو خرج من بيته أن يتعرض له متعرض فيؤذيه في نفسه أو أنه يخاف على ماله بأن يترك متاعه أو أن يخرج من بيته ثم بعد ذلك حينما يخرج سيسرق ماله أو يسرق متاعه فحينئذ هذا الخوف يكون من الأسباب المبيحة للانتقال إلى التيموم أو الخوف من خروج الوقت الاختياري يعني عند طلبه للماء بالبحث عنه أو عند استعماله فعند طلبه طيب ما هو المقدار الآن الذي نقول بأنه يجب على هذا الشخص الذي وجبت عليه الصلاة أن يطلب فيه الماء ذكر فقهاؤنا أن ذلك يكون في حدود الميلين أكثر من ذلك لا يجب عليه أن يطلبه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في حدود الميلين فإذا خاف أنه إذا خرج لطلب الماء أن يخرج الوقت يعني إذا ذهب لطلب الماء أن يخرج الوقت فحينئذ هذا يعتبر سببا مبيحا للانتقال إلى التيمم وكذلك إذا خاف باستعماله بأنه قام ولم يبقى على خروج الوقت إلا ما يكفي فقط لأن يتيمم يعني لا يكفي لأن يأتي حتى بالواجبات من الوضوء إلا أن يتيمم ثم يصلف نقول له المحافظة على الوقت هاهنا أي شرط الوقت المحافظة على شرط الوقت أولى من المحافظة على شرط الطهارة فيجوز لك حينئذ الانتقال للتيمم في مثل هذه الحالة تعرفنا على الأسباب المبيحة للتيمومي ما هي أحكام التيمومي فرائضه أول هذه الفرائض الصعيد الطاهر الصعيد الطاهر هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها كان تراباً كان رملاً كان معدناً كان أحجاراً كان من المعادن الكبريتية كان من المعادن التي تكون مثل القصدير أو النحاس إذا كانت معادن وبقيت فيه موضعها ولم تنتقل من موضعها وتصبح أموالا بأيد الناس وكذلك لم تدخلها الصنعة فإذا دخلتها الصنعة نقلتها من الصعيد إلى شيء آخر لا يجوز أن يتيمم عليه على سبيل المثال الرخام هذا من المعادن فيجوز التيمم على الرخام فهذا الرخام لو سقل هذا لا يعتبر فيه صنعة أو لا يعتبر هذا السقل أو القص أو التنعيم له بأن يسقل وينعم حتى يكون في صورة معينة لا يعتبر مثل ذلك دخلته الصنعة فيجوز حينئذ أن يتيمم على الرخام سواء كان في الأرض أو كان حتى على الأعمدة كما نرى ذلك في كثير من المساجد في حين أنه لو دخلته صنعة دخلته مواد كيميائية هذا الحجر مثلا أو هذا الرمل دخل مع مواد أخرى وحرق وأصبح عوضاً يصبح طوباً أو حجراً أصبح مثلاً طوباً فيه اسمنت وفيه مواد أخرى فحينئذ هذا دخلته الصنعة وأخرجته من كونه صعيداً طاهراً إلى شيء آخر هذا الصعيد كما ذكرت أن يكون مما صعد على وجه الأرض من جنسها يعني مما صعد على وجه الأرض من جنسها يخرج ما صعد على وجه الأرض من غير جنسها فلا يتيمم على الأشجار أو الخشب أو الحشيش هذا صعد على وجه الأرض لكنه ليس من جنسها وأن يكون هذا الصعيد طاهرا كذلك من فروضه النية أي النية التي مر معنا مقصدها في الوضوء والغسل لكنها هنا ينوي استباحة الممنوع ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث على الخلاف بين فقهائنا لكنها هنا ينوي استباحة الممنوع ما الذي منعه منه حدث أصغر أو حدث أكبر فينوي استباحة الممنوع وإذا كان عليه جنابة فيجب أن يلاحظ في نيته هاهنا أن يلاحظ الحدث الأكبر في النية كذلك من فروضه الضربة الأولى وكذلك من فروضه الفور ومن فروضه مسح الوجه ومن فروضه مسح الكفين من فروضه مسح الوجه والكفين فيكفي لمسح وجهه طبعا بحدود الوجه التي مرت معنا في فرائض الوضوء من منابط شعر رأس المعتاد وكذلك حدوده عرضا ومسح الكفين هاهنا يقصد بهم مسح الكفين يعني مسح اليدين إلى الكوعين هذا هو المقدار الواجب الذي يجب مسحه في التيامم يعني في الضربة الأولى هاهنا أن الضربة الواحدة تكفي لمسح وجهه وكفيه معا يعني لا يجب عليه أن يضرب ضربة ثانية والضربة لا يقصد بها الضربة الضرب بشدة وإنما يقصد به وضع اليد على الأرض أو وضع اليد على المعدن أو على الصعيد فإذا ضربة واحدة تكفي لمسح وجهه وكفيه وكذلك من فروضه الفور الفور يعني في مسح وجهه وكفيه كما تعرفنا على ذلك سابقا وأيضا الفور فيما يكون تيمم لأجله يعني فيما يكون بين التيمم وما تيمم لأجله هو تيمم لأجل الصلاة إذن أن يكون هناك فور بين التيمم وبين الصلاة فإذا فرق فحينئذ يكون التيمم باطلا من فضائل التيمم ونشرع في السنن قبل ذكر الفضائل فمن سنن التيمم مسح اليدين إلى المرفقين نحن علمنا قبل قليل أن المسح الواجب في التيمم هو مسح اليدين إلى الكوعين فإن مسح اليد من الكوع إلى المرفق هذا حكمه سنة فمسح اليدين إلى المرفقين من السنن من سنن التيمم كذلك الضربة الثانية يعني لماذا الضربة الثانية؟ يعني الضربة الثانية لمسح يديه فإذا ضرب الضربة الأولى ومسح بها وجهه فيسن له أن يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه كذلك من سننه الترتيب بأن يمسح وجهه قبل مسح يديه كذلك من سننه نقل الغبار المتعلق باليد لموضع المسح يعني ها هنا أنه حينما يضع يده في التراب لا يمسح يده على شيء قبل أن يمسح بها وجهه وكذلك أن يمسح بها يديه فإذا صنع ذلك أجزأه لكنه صنع أمرا مكروها كما يذكر الفقه فمن سننه نقل الغبار المتعلق باليد الذي تعلق باليد بعد ضربها لموضع المسح يعني لموضعه إذا كان في الوجه أو كان في يديه أما فضائله فالتسمية بأن يقول بسم الله وأن يتيمم بالتراب هذا أفضله أفضل الصعيد الذي يتيمم عليه التراب كذلك التيام بأن يمسح يده اليمنى قبل مسح يده اليسرى كذلك تقديم ظاهر الذراع على باطنه الظاهر الذي يكون عكس قبض اليد أن يمسح أن يضع يده اليسرى على أطراف أصابعه من أعلى أطرافه الطراف أصابعه اليمنى من الأعلى ثم يمرها إلى جهة مرفقي ثم يلتف بكفه اليسرى إلى جهة المرفقي ثم يرجع مرة أخرى بمسح باطن اليد إلى أصابعه فهذا أيضا من الفضائل أما مبطلات التيمم فأول هذه المبطلات أول مبطلاته طبعا هي مبطلات الوضوء من الأحداث ومن أسباب الأحداث كذلك رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة أو تذكرة ومن مبطلاته كذلك طول الفصل بينه وبين الصلاة رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة لأن ها هنا التيمم ما الذي أباح الانتقال إليه عدم الماء فإذا رؤي الماء قبل الدخول في الصلاة فإن هذا التيمم باطل ويجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء الذي وجده رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة هذا واضح لكن نفهم من ذلك أن رؤية الماء بعد الدخول في الصلاة لا يبطل الصلاة وهذا نعم لأن المتيمم لما دخل الصلاة بوجه شرعي صحيح الوجه الشرعي الصحيح وأنه كان من أصحاب الرخصة في الانتقال إلى التيمم فلما شرع في الصلاة لا يجب عليه أن يقطعها بعد رجوع الماء أو بعد حصول الماء أي بعد دخوله في الصلاة إلا في حالة واحدة هي المكتوبة هنا أمامكم أو تذكر وجوده في رحله أو تذكر وجوده في رحله ما المقصود بهذا الكلام؟ هذا الذي ذكرنا قبل قليل أنه يطلب الماء فحينما ذهب ليطلب الماء أو ليبحث عن الماء بحث شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وطرق ربما بيوت جيرانه والجميع الماء عندهم مقطوع ولا يوجد عندهم ماء بحث في بيته بحث في سطح بيته في غرف بيته في مستودعاته وبحث في كل المواضع ثم بعد ذلك لما لم يجد الماء قال الآن أنا من أصحاب التيموم ثم شرع وكبر في الصلاة بعد أن كبر للصلاة تذكر في الصلاة أن لديه مثلا زجاجة ماء كان قد وضعها في مكتبه أو تحت مثلا موضع معين في بيته ها هنا الصلاة باطلة لأن هذا الذي بحث نعم حقيقة بحث لكنه لما كان لديه في بيته أو في رحله ماء كان عنده نوع تفريط لذلك بطلت صلاته بعد وجود أو بعد تذكر الماء بعد دخوله في الصلاة وهنا يذكر الفقه مسألة لطيفة يعني من الأشياء التي يلغز بها في الفقه رجل نهق حماره فبطلت صلاته لماذا بطلت صلاته؟ هل لأجل نهق الحمار؟ فإن نهق الحمار لا يبطل الصلاة لكن لما نهق حماره تذكر أن في رحله ماء كان قد بحث في كل الأماكن إلا في هذا الرحل فلما كبر ونهق حماره تذكر أن هناك ماء فكان ذلك عنده نوع تفريط فلأجل ذلك بطلت الصلاة لكن حتى نقرر الحكم مرة أخرى بأنه لو لم يكن الماء هذا الذي وجد أثناء الصلاة في رحله بأن كان مثلا بعد تكبيره للصلاة سمع من يهتف له بأن الماء رجع أو سمع مثلا صوت الماء في الخزان أو في الصنبوري فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يجب عليه أن يقطعها إذن كذلك مبطلات الوضوء من مبطلات التيموم كذلك طول الفصل بينه وبين الصلاة وهذا ذكرته قبل قليل لأنه يذكرها هنا ويذكرها هنا في المبطلات ويذكر أيضا في الفروض أو في شروط الصحة طول الفصل بينه وبين الصلاة والفصل اليسير مغتفر كما يذكر فقهاؤنا أما شروطه فأول هذه الشروط يعني شروط الصحة دخول الوقت فإن التيمم لا يصح قبل دخول الوقت وإذا تيمم قبل دخول الوقت فإن تيممه غير صحيح وتيممه باطل كذلك اتصاله بما فعل له أو فعل له من صلاة ننحوه وهذا تكرار لما ذكر قبل قليل من المبطلات فمن شروطه كذلك اتصاله بما فعل له إذا كان تيمم لأجل صلاة ونحوها يعني إذا تيمم لأجل صلاة أو طواف أو كان حتى تيمم لأجل مس المصحف إذا كان ممن يجوز له أن يتيمم للنوافل كالمسافر والمريض كذلك ألا يصلي به أكثر من فرض فالتيمم يصلى به فرض واحد فقط ولو كانت الصلاة مجموعتين صلاتين في جمع كالمسافر مثلا حينما يجمع بين الصلاتين فإنه يتيمم لكل صلاة وبمجرد صلاة انقضاء صلاته الأولى يبطل عفن التيمم ولا يصح أن يصلي به الصلاة الثانية إلا إذا كان لا يجمع وأراد أن يصلي به السننة أو النوافلة فهذا أمر آخر لكن أن يصلي صلاتين واجبتين بتيمم واحد فإن ذلك لا يصح ولا بد عليه أن يجدد التيمم لأجل الصلاة الثانية كذلك مما يتعلق بأحكام التيمم حكم فاقد الطهورين ففاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه ما هما الطهوران أصلا الماء والتيمم أو ما يتيمم عليه فمن كان فاقدا للماء لا يستطيع أن يتوضأ ولا كذلك يستطيع أن يتيمم يعني لا يوجد عندهم ما يتيمم عليه يعني من الصعيد الطهر كيف يمكن أن يكون ذلك يمكن أن يكون ذلك في المصلوب أو المسجون في موضع ليس فيه ما وليس كذلك فيه ما يتيمم عليه فإن هذا الذي فقد الطهورين اختلفت فيه أقوال فقهاء مذهبنا في البيتين المشهورين ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهب فإن قول إمامنا مالك لا يصلي ولا يقضي لأنه لما كان تحصيل الشرط في حقه غير ممكن فحينئذ لا يصلي ولا يقضي كذلك الصلاة بعد ذلك هذا هو قول إمامنا مالك وهو المشهور في المذهب فهذا تسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه ألفت نظركم إلى أن بعض فقهائنا المعاصرين في هذه المجموعة الأزمة التي نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء وأن يعافينا وأن لا يطيل علينا هذا البلاء ببلاء ووباء كورونا أفتى بعض الفقهاء المعاصرين بأن الفريق الطبي الذي يضطر أن يلبس اللباس الواقي للحماية من هذا الفيروس بأن يلبس لباسا يتغطى فيه ويلبسه في جسمه كاملا وهذا اللباس لما كان ثمنه غال وهو مغلق ويكون في ذلك لبسه لمثل هذا اللباس الواقي يدوم ساعات ربما يكون في هذا الوقت الذي يعمل فيه تمر عليه أوقات صلوات إذا كان طبعا يمكنه أن يخلعه أو كان ذلك بعد دخول وقت الصلاة ويمكنه أن يجمع الصلاتين وأن يقدمهما إذا كان مثلا دخول وقت الصلاة الظهر يكون مع الساعة الثانية عشر الساعة الثانية عشرة ووقته هو يبدأ مع الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة التاسعة ليلا فحينئذ يجب عليه أن يقدم صلاة الظهر والعصر لكن إذا كان يعمل في وقت يبدأ فيه قبل دخول وقت الصلاة وينتهي فيه عمله بعد خروج وقت الصلاة فهذا قد ألحقه بعض فقهاء المذهب المعاصرين بفاقد الطهورين وأن هذا تسقط عنه الصلاة ولا قضاء عليه ومنهم من أخذ بالأقوال الأخرى بأنه يصلي ويقضي الصلاة بعد انتهاء عمله