Transcript for:
شرح كتاب أخصر المختصرات في الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب أخصر المختصرات للثقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع جرت عادة أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة تقسى القسم الأول العبادات الثاني آلات القسم الثالث الأنكحة قسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء وبدأوا بقسم العبادات لأهمية والعبادات هي أركان الإسلام الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة الصوم رمضان وحج بيت الله الحرام الركن الأول وهو الشهادة موضوعهما كتب التوحيد كتب العقائد وهو مفرد بمؤلفات خاصة تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة بقيت الأركان الأربع أهمها الصلاة فبدأ بها لكن لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة ما كانت صلاة تتوقف على الطهارة هي شرط من شروط صحتها بدأ بكتاب الطهارة وبين بماذا تحصل الطهارة هذا موضوع كتاب الطهارة والطهارة لغة النزاهة النزاهة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية هذه هي الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار والأنجاس الحسية والمعنوية والطهارة على قسمين طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والفرافات كما قال تعالى طهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فهذه طهارة معنوية وهي طهارة التوحيد وهذه محلها كتب العقائد كما سبب ما الطهارة الحسية فهي المذكورة هنا رفع الحدث وزوال الخبر رفع الحدث ورفع الحدث يكون بالوضوء أو بالإغتساء وزوال الخبث وهو النجاسة يكون بالغسل إزالة النجاسة والصلاة يشترط لها كل أنواع الطهارة طهارة المعنوية والطهارة لنا الحدث الأكبر والأصغر والطهارة من النجاسة هذا شرط من شروط صحة الصلاة نعم الكتاب الطهارة والكتاب مصدر كتب والكتب في اللغة الجمع ومنه الكتيبة العسكر اجتماعها الكتب في اللغة الجمع وسميت الكتابة بالخط كتابة لأنها تجمع الحروف لأنها تجمع الحروف هذا في اللغة وأما الكتاب في الاصطلاح هو ما يشتمل على أبواب وفصول ومسائل نعم المياه ثلاثة أما كانت الطهارة تحصل بأحد شيئين إما الماء وإما التيمهم بدأ بالماء لأنه الأصل لأن الأصل في الطهارة تكون بالماء والتيم بدل عن الماء فقدم الطهارة بالماء فقال المياه ثلاثة المياه كيف قال المياه مع أن المشيء واحد اسم جنس فاسم الجنس لا يجمع يقال الماء فلماذا قال المياه؟ قالوا نظراً لتنوع الماء إلى طاهر وإلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس وجمعه باعتبار أنواعه نعم المياه ثلاثة؟ المياه ثلاثة تقسام بالاستقرار ليس لها رابع باسم الأول الطهور قسم الأول الطهور بفتح الطا قسم الثاني الطاهر القسم الثالث النجس هذا إجمالها عند الجمهور وبعض العلماء يقول الماء ينقسم إلى قسمه طهور ونجس يقول ينقسم إلى قسمه طهور ونجس والطاهر يدخل في قسم الطهور المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته طهور بفتح الطهور أما الطهور فهو المصدر يقال طهر طهوراً وطهارة هذا مصدر أما الطهور فهو ما يتطهر به مثل الوقود اسم لما توقد به النار وأما الوقود فهو الالتهاب والاشتعان وقود ووقود الوقود هو الحطب أو المادة التي تشتعل المادة التي تشتعل بها النار هذه سمى الوقود وقودها الناس يعني جهنم والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة النار ذات الوقود يعني الحطب الذي جمعوه أصحاب الأخدود كمعوا الحطب وأضرموه في الحفر ثم ألقوا فيه المؤمنين ألقوا فيه المؤمنين وأحرقوه نعم الأول طهور وهو الباقي على خلقته الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتغير لم يتغير الباقي على خلقته سواء كان من الأمطار أو كان من العيون أو من الآبار هذا مصادر المياه مصادر المياه إما من الأمطار وإما من العيون وإما من الآبار وخلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة كما خلقه الله جل وعلا لأن المياه منها ما هو عذب ومنها ما هو ملح ومنها ما هو بارد ومنها ما هو ساخن أو حار فهذا هو الباقي على خلقته لم يتغير على خلقته حكماً أي على خلقته حقيقةً لم يتغير أو حكماً باق على خلقته حكماً وهو ما تغير بشيء طاهر ما تغير بشيء طاهر لكنه يشق صون الماء عنه تغير شكله لكنه تغير بطاهر يشق صون الماء عنه كأن يتغير بالمجرى الذي يجري فيه أو بالإنى الذي يوضع فيه أو بورق الأشجار التي تتساقط فيه أو ما تجلبه الرياح أو تغير بمجاورة ميته يأتيه من ريحها فتغير ريحه هذا يشق صون الماء عنه لا يسلبه الطهورية وباطن على طهوريته أو تغير بغير ممازج تغير بدهن أو زيت لا يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه هذا غير ممازج وقطع الكاهور قطع الكاهور هذه نوع من المنظفات لا تمتزج مع الماء وإنما تجاوره يكون على سطحه فهذا باق على خلقته حكما يتطهر به لأنه غير ممازج وكذلك ما يشق صون الماء باق على خلقته حكما فيتطهر به أيضا نعم هذا هو والطهور ينقسم إلى قسمين طهور لا يحرم استعماله وطهور يحرم استعماله وهو المغصوب مثلا المغسوب يأتي هذا المغسوب هو المأخوذ من صاحبه بغير حق هذا هو المغسوب المأخوذ من صاحبه بغير حق هذا يحرم استعماله لكن لو توضأ به لم تصح طهارته لم تصح طهارته لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم أما لو غسل به النجاسة فإن النجاسة تزول به لأن القصد زوال النجاسة القصد زوال النجاسة وقد زالت والنجاسة لا يشترط لها الطهارة فلو جاء الماء لو جاء السيل أو الماء أو المطر على ثوب متنجس فنظفه نظفه طهر بذلك وإن كان صاحبه لم يعلم لأن هذا يسمونه من باب التروك لا ما يحتاج إلى نية يحتاج إلى زوال النجاسة فقط فبأي طريقة زالت النجاسة طهر المكان فالمغصوب إذا غسل به الثوب يطهر الثوب لأن النجاسة زالت لكنه يأثم على استعماله يأثم على استعماله لمال الغير بغير إذنه أما لو توضأ به أو اغتسل به من الجنابة فطهرته غير صحيحة لأن الطهارة عبادة ولا يستعمل فيها شيء محرم فيجتمع فيها الأمران تحريم الاستعمال وعدم صحة الطهارة أما غسل النجاسة بالمغصوب ففيه شيء واحد وهو تحريم الاستعمال ولكن تزول النجاسة نعم هذا ملخص الماء الطهور الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم المكروه لا يؤثر على الطهارة مكروه كراه التنزيه يعني مكروه كراه التنزيه لا يؤثر على الطهارة لكن ينبغي العدول عنه العدول عنه وإن استعمله صحت طهارته نعم يكره لأنه ليس بماء مطلق ليس بماء مطلق بل يقال ماء متغير نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب المغصوب وهو المأخوذ قهراً من صاحبه وقد حرم الله أموال الناس بغير إذنه والاستيل عليها بالقوة هذا حرام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يحل ما لمرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فأموال الناس محرمة إلا بطريق شرعي أما أخذها بغير طريق شرعي فهو حرام نعم وغير بئر الناقة من ثمود نعم ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو لا يرفع الحدث يعني لا يصح التوضي به ولا الاغتسال به أن ذلك عبادة ولا يستعمل فيها المحرم نعم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث يزيل النجاسة لأن المقصود زوال النجاسة وقد زالت لكن يأثن بالاستعمال نعم وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود نعم فلا يكره بئر الناقة لا يكره استعماله وثمود هي الأمة التي تسكن الحجر التي تسكن الحجر في وادي القراء وكانوا ينحتون الجبال بيوتا ولا تزال مساكنهم باقية عبرة للمعتبرين وكانوا يعبدون الأوثان وبعث الله إليه النبي صالحا عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله فأبوا طلبوا منه آية طلبوا منه معجزة آية تدل على أنه نبي من باب التعنت كلهم يعرفون النصادر يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام لكن من باب التعنت فالله جل وعلا أوجد له الناقة على غير المألوف ويقال إنها نتجت من صخرة فلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة وفيها لبن كثير تسقي أهل البلد كلهم لبن وتشرب مع البئر الذي يرتوون منه فيوم لها شرب ولكم شرب يوم معلوب يالبئر يوم تكون لأهل البلد والناقة ما تشرب هذا اليوم ويوم تشرب البيض وتعطي أهل البلد اللبن يشربونه فكفروا هذه النعمة وعطروا الناقة والعياذ بالله وقالوا نريد المخالص لنا ما يشركنا فيها أحد فعطروا الناقة مع أن نبيهم نهاهم عن ذلك ولا تمسوها بسوء فعقروها وتجرأوا عليها وعتوا عن أمر ربهم فأرسل الله عليهم الصيحة أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة الشديدة التي قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم والعياذ بالله إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتوى صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام فأهلكتهم عن آخرهم نسأل الله العافية هذه البير هذه طيبة أما آبارهم التي كانوا حفروها ويستعملونها فقد نهي المسلمون عن استعمالها لأنها آثار كفر وآثار معاصي ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمود يعني بديار ثمود الحجر في ذهابه إلى تبوك استعجل أصحابه وأخذوا من المياه عجنوا فلما علم صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم لأن يطعموا العجين للدواب وأن يكفئوا القدور وأن يأخذوا من بئر الناقة أحالهم على بئر الناقة لأنها بئر طيبة وليست محل معصية كآبار ثمود فهذا معنى قوله إلا بئر ناقة أما آبار ثمود فلا يتوضأ منها ولا يطبخ منها ولا يعجن منها لأنها قد أثر فيها الكفر والعياذ بالله والعقوبة فيخشى ممن جلس فيها أو شرب من مائها أن يصاب بالعقوبة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها أن يدخلوها إلا باكين وأمرهم أن لا يستعملوا مياهها ولا يقيموا فيها نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث القسم الثاني طاهر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره أما القسم الأول هو الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره أما هذا فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره وهو الذي تغير بشيء طاهر وضع فيه قصدا وضع فيه شجر وضع فيها أصباغ وضع فيها أشياء قصدا ولا يشق صون الماء عن ذلك فهذا لا يسلبه الطهورية لأنه ليس بماء مطلق بل تغير فلا يقال هذا ماء فإنما يقال هذا ماء متغير كأن يوضع فيه قهوة أو شاي أو صابون فلا يقال هذا ماء وإنما يقال هذا ماء فيه كذا وكذا فليس ماء مطلقا ولذلك لا يرفع لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة لكنه لو أصاب الثوب أو البدن فهو طاهر نعم الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو لا يرفع الحدث والحدث ما يقوم بالبدن هو بشيء محسوس يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث معناً الحدث معناً يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها وهو ليس محسوساً هذا الحدث والخبث هو النجاسة وهي التي تطرأ على شيء طاهر في الثوب الطاهر تقع فيه نجاسة أو الماء تقع فيه نجاسة وتغيره فهي طرأت عليه كان أصله طاهر فطرأت عليه فنجسته نعم طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر تغير بممازج يعني مخالط طاهر كالأشجار يوضع فيها أشجار وتغيره يوضع فيه شاي يوضع فيه قهوة يوضع فيه شيء من الأصباغ فيغيره عن خلقته التي خلق عليها نعم وهو المتغير بممازج طاهر أما المتغير بممازج النجس هذا يأتي نعم ومنه يسير مستعمل في رفع حدث ومن قسم الطاهر اليسير المستعمل لرفع الحدث كما لو توضى إنسان اغتسل وتجمع الماء الذي اغتسل به أو توضأ به تجمع هذا لا يستعمل مرة ثانية لا يستعمل مرة ثانية وهو طاهر لو أصابه أولك طاهر فما المواضي التي توضى بها الناس هذا طاهر لكنه لا يستعمل مرة ثانية لو تجمع نعم ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو والدليل على أن المستعمل في رفع الحدث ليس بطهور وإنما يصبح طاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري فدل على أن اغتساله فيه وانغماسه فيه سلبه الطهورية لأن النهي للفساد نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الثالث من أقسام المياه الماء النجس وهو قسمان الماء النجس على قسمين قسم مجمع على أنه نجس وهو الذي غيرته النجاسة وقعت فيه نجاسة فغيرته غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لظهور أثر النجاسة فيه هذا أجمع العلماء على أنه نجس أجمع العلماء على أنه نجس أما القسم الثاني فهو الذي وقعت فيه النجاسة ولم يتغير لكنه يسير ماء يسير فهذا أيضا يصبح نجسا يصبح نجسا ولو لم يتغير لأنه يسير وليس بكثير والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل على أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير فالحد الفاصل بين القليل والكثير هو ما يبلغ القلتين والقلتان جرتان كبيرتان من قلال هجر كانت تصنع فيها كانت تصنع فيها الأزيار التي يوضع فيها الماء أو الجرار ولما عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصف شجرة المنتهى قال إن ثمرها أمثال القلال أو قلال هجر فهذه القلتين تثنيت قلة فما بلغ القلتين بأكثر هذا لا يتنجس إلا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا تغير وما كان دون القلتين فهو يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير لمفهوم الحديث وهذا رأي لبعض العلماء أو كثير من العلماء لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور أو نجس أن الماء ينقسم إلى قسمين إما طهور وإما نجس هذا الذي تدل عليه الأدلة نعم الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير يعني يحرم استعماله مطلقا لا في إزالة النجاسة ولا في رفع الحدث نعم ولا في الأكل والشرب يحرم استعماله في الطهارة وفي الأكل وفي الشرب يعني خبيث نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره في غير محل تطهير هذه مسألة مستثنات وهو لو تغير الماء بالنجاسة القاعدة أنه ينجس إذا تغير إلا في مسألة واحدة وهو إذا كان في محل التطهير صبّيت الماء على نجاسة تبي تغسل الثوب وتغير ما نقول أنه ما يطهر الآن ما دام أنه في محله فهو يطهر ما وقع عليه إذا زالت النجاسة وانتهت يطهرها نعم وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير إين عمل نجس على قسمين قسم الأول مجمع عليه وما تغير بالنجاسة أحد أوصاره القسم الثاني مختلف فيه وهو ما وقعت فيه النجاسة ولم تغيره وهو قليل دون القلتين هذا محل الاختلاف بين العلماء والصحيح أنه لا ينجس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة نعم والجاري كالراكد الجاري إذا وقعت فيه النجاسة مثل الماء الراكد في مكان يتنجس لأنه قليل الجاري قليل إلا إذا كان نهر كثير أو وادي كثير هذا لا تؤثر فيه النجاس إلا بالتغير نعم والكثير قلتان وهما مئة رطل قلتان أنتم ما أنتم عارفين من الأرطال لأنها راحت لكنهم قدروه بقربتين ونصف قربتين ونصف قربتين وشيء يعني ونصف هذا هو الكثير نعم والكثير قلتان وهما مئات رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما بالدمشقي لأنه هو اللي يعرف المصنف لأنه منها للشام المحل ما نعرفه نعم واليسير ما دونهما فصل كل إناء طاهر لما كان الماء مائعا ويحتاج إلى ضرف لما كان الماء سائلاً احتاج إلى الغرف يحفظه وهو الإناء والإناء الأواني أو الآنية الآنية جمع إناء الآنية ما هي مفردة جمع إناء وأواني والآنية هي ما يوضع فيها الشيء لتحفظه من ماء أو غيره والأواني تنقسم إلى قسمين أواني مباحة وأواني محرمة المحرمة محصورة وهي آنية الذهب والفضة وما عداها من الأوانف هو مباحة الآنية المحرمة محصورة في الذهب أو الفضة وما عداها من الأوانف الأصل فيه الإباحة ولو كان ثميناً لو كان هذا الإنى ثميناً وغالي الثمن الأصل الإباحة نعم بشرط أن يكون طاهراً مصنوعاً من مادة طاهرة ما إذا كان مصنوع من مادة محرمة فإنه لا يجوز والآن يهم أن تكون من الحديد أو من النحاس أو من الخشب أو من الحجارة أو من الجلود تكون الآن من الجلود نعم كل عناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا يباح هذا الأصل يباح اتخاذه يجعله قنيا ولو لم يستعمله يجعله عنده برفوف لا بأس مدى منه لم ينهى عنه الأصل الإباحة الأصل الإباحة لا بأس أنك تحط عندك متحف وتحط به الأواني القديمة لا جلّئ يطلع عليها ما دامت مباحة ما في بس ولو لم تستعمله أو اتخذته للاستعمال نعم هذا معنى يباح اتخاذه واستعماله نعم إلا أن يكون ذهباً أو فضة أو مضبّباً بأحدهما إلا أن يكون هذا المحرّم من الأواني محصور وهو آنك الذهب والفضة أو ما فيه ذهب أو فضة سواء كان ذهبا أو فضة خالصين أو كان مخلوطا الذهب أو الفضة مع غيره من المعادن فإنه حرام إلا الضبه اليسيرة من الفضة كما يأتي لكن تباح ضبه يسيرة من فضة لحاجة الضبه هي ما يصلح به الإناء المنكسر لو انكسر إناء أراد صاحبه أن يصلحه فوضع ضبة من الفضة يعني شعبه بشيء من الفضة سلك من الفضة يسمونه بالأول تشريط شرطون الأوان الخشب من أول شرطون يعني يخيطون يخيطون الكسر بأسلاك أسلاك من الحديد اللين شريط سمونا الشريط لو كان هذه الأسلاك من الفضة جاهز ذلك وهذا هو المضبب المضبب هو الذي لم كسره وخيطه بأسلاك معدنية أسلاك معدنية ولو كانت هذه الأسلاك من الفضة ألا بأس بذلك لأجل الحاجة لأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب يعني الكسر مكان الشعب سلسله من الفضة يعني شرطه بسلك من الفضة لذلك على جواز هذا الشيء نعم فيشترط في الضبه المستثنات شروط أولاً أن تكون يسيرة ثانياً أن تكون من فضة لا من ذهب ثالثاً أن تكون لحاجة وليست للزينة فإنما هي للحاجة لإصلاح الإناء المنكسر نعم لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة يسيرة هذا الشرط من فضة هذا الشرط الثاني لحاجة لحاجة هذا الشرط الثالث نعم وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة كذلك مما يتعلق بالأواني آنية الكفار إذا أعطونا أواني أو شرينا منهم أواني استوردنا منهم أو المسلمون استولوا عليها في المغانم في الحرب أواني الكفار هل لازم نغسل عقبهم؟ لا ما دام ما نعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة لأن الصحابة كانوا يستعملون أواني الكفار ولا يغسلونها إلا إذا علم أنهم استعملوها في نجس أو طبخوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر إذا علم هذا فإنها تغسل فإنها تغسل أما ما لم نعلم فالأصل فيه الطهارة نستعملها على طول وكذلك ثيابهم نحن نستورد منهم الآن الأقمشة والثياب ولا نغسلها مع أنهم هم اللي صانعينه والأمسينه وغازلينه يمكن الغزل والنسيج كان الصحابة يلبسون وذي الرسول يلبس عليه الصلاة والسلام من نسيجهم ولا كانوا يغسلونها لأن الأصل الإباحة لأن الأصل الإباحة إلا إذا علم أنها نجسة فإنها تغسل نعم وما لم تعلم نجاسته من آنين وبدن الكافر طاهر بدن الكافر وريقه طاهر إنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية أما بدنه وريقه وعرقه فهو طاهر الآدم لا ينجس وإن كان كافرا نعم وأما قوله إنما المشفكون نجاساً مراد من نجاسة الشرك نجاسة المعنوية لا الحسية نعم وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة نعم هذا يرد التشدد والغلو والشكوك الأصل ولله الحمد الإباحة والطهارة فلا نشق على أنفسنا في هذه الأمور إلا ما علمنا أنه نجس حينئذ نغسله نعم وديننا ولله الحمد دين السماعة ودين رفع الحرج نعم ولا يطهر جلد ميتة بدباغ من الأواني كما ذكرنا الجلود تتخذ الأواني أيضا من الجلود كالقرب والمزادات وقد تكون هذه الأواني من جلود الميتة من جلود الميتة فهل تحل أو لا تحل هذا محل البحث أما إذا لم نعلم أنها جلد ميتة فالأصل الإباحة لكن إذا علمنا أنها جلد ميتة فهل نستعملها أو لا؟ هذا محل البحث يقولون إن كانت مدبوغة فإنها تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة يجرونها رأى شاة يجرونها فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ يعني جلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض يعني الدبغ طهر الجلد الدباغة بالماء والقرض وهو نوع من النبات ينشف الجلد الجلد يدبغ بالقرض ويدبغ بالأرطى ويدبغ بمواد منشفة لرطوبة الجلد فإذا دبغ فإنه يطهر على الصحيح بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالغنام والبقر والإبل أما إذا كان من حيوان نجس العين مثل الخنزير فهذا لا يطهر بالذباب أو الحمار جلد الحمار ما لا يؤكل فإنه لا يطهر جلده بالذباب إنما هذا في الحيوانات التي تبيحها الذكاة كالأغنام والأبقار والإبل وغيرها مما يباح أكله بالذكاة نعم ولا يطهر جلد ميتة بدباغ الصحيح الذي يدل علينا الدليل أنه يطهر بالدباغ بالدليل حديث أم سلمة أو إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في جلد إهاب الميتة التي يجرونه وأن الرسول قال لماذا لم تأخذ جلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال يطهره الماء والقرض يعني الدباعة نعم وكل أجزائها نجسة؟ أي كل أجزاء الميتة هذا عد استطراد الميتة نجسة لأنها خبيثة والله حرم الخبائث حرمت عليكم الميتة فالتحريم يشمل كل أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ما عدا المنفصل ما هو في حكم المنفصل كالظهر والقرن والشعر والريش للطائر هذا ما يأثر ولو من بيته يستعمل لأنه ما تحلها الحياة فهو في حكم المنفسق أما الجلد فإنه تحلها الحياة نعم وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه كل أجزائها من عظم وجلد ومصارين وأمعى كلها نجسة ما عدا الجلد إذا دبغ وما عدا ما هو في حكم المنفصل وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه إلا شعرا يعني شعرا يجوز نجس شعر الميتة إذا صار له شعر أو وبر يجوز نأخذه نمتفع به ولو كان من ميته لأنه تحريم إنما يتناول اللحم والجلد وما تحله الحياة إلا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتته ما قطع من الحي فهو حكم حكم الميتة فإن كانت الميتة حلال فهذا المقطوع حلال مثل المقطوع من السمك والجراد قال صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك فأما خلّلنا ميتتان والدمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فقولها السمك والجراد إذا قطع من الجراد شيء فهو مباح ولو كانت الجراد حية لم تمت وما قطع من السمك فهو حلال ولو كانت حية لأن الميتة منها طاهرة وحاء مباحة فما قطع منها فهو حكمه حكم ما ما مات من أميته حلال كما في الحديث أما إذا كانت الميتة حرام فما قطع منها وهي حية أو حرام لأن الرسول جعل ما قطع من الحي كالميت فلو قطع من البعير لحمة أو طرف أو من الشات أو قطع منها إذن أو أخذ منها جوز فهو حرام ما أبين من حي فهو كميته ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم يقطعون من الحيوانات ويأكلون ما قطعوه فقال ما قطع ما أبين من حي فهو كميتته فهذا له حكم الميتة وهو حرام وهذه طاعدة ما أبين من حي فهو كميتته فالحل والحرمة نعم فصل الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح الاستنجاء هذه بداية الطهارة بداية الطهارة الآن فرغ من تقسيمات الماء ومن الأواني الآن بدأ بإحكام الطهارة وأولها الاستنجاء عندما يتبول الإنسان أو يتغوط أو يخرج شيء من السبيلين يحتاج إلى لأن ما خرج من السبيلين الغالب أنه نجس ويحتاج إلى إزالة أثره الاستنجى من باب إزالة النجاسة ما هم من باب الوضوء وإنما هو من باب إزالة النجاسة عن الجسم والاستنجى في اللغة من النجو وهو القاطع تقول نجوت الشجرة إذا قطعت أغصانها فهو إزالة أثر النجاسة عن الفرجين هذا هو الاستنجاء ويكون إما بالماء وإما بالاستجمار بالحجارة وما في حكمها هذا هو الاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج الاستنجاء واجب ما هو مستحب بل هو واجب وشرط من شروط صحة الوضوء لأن من صحة شروط الوضوء استجمار قبله فإن توضى وهو لم يستنج ولم يستجمر وعليه أثر الخارج من السبيلين فوضوءه غير صحيح فقدانه الشرط ولقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ثم توضى وفي رواية اغسل ذكرك وتوضى فقدم غسل الذكر دل على أنه لا بد أن يسبق الوضوء استنجاء من الخارج إذا كان حصل منه خارج الاستنجاء واجب من كل خارج من كل خارج سواء كان معتادا أو غير معتاد ما خرج من السبيلين فإنه يوجب الاستنجاء إلا ما استثني من الريح أو الطاهر إذا خرج شيء طاهر أو شياب صغير متلوث نعم ثلاث مسائل الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح إلا الريح يرود أن من استنجى من الريح فليس منا لأن هذا يدول على التنطع والغلو والريح ليس لها تأثير على المخرج ليس لها تأثير على المخرج والاستنجاء إنما يكون لإزالة الأثر وهذا ما فيه أثر نعم إلا الريحة والطاهرة والطاهر لو خرج منه مادة طاهرة من السبيل كالمني المني طاهر فإذا خرج من الذكر ما يحتاج إلى استنجاء يمسحه ويكفي لأنه طاهر مادة طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ثوبه أثر المني وإنما يفرق فركا كالتفركه عائشة رضي الله عنه ثم يصلي فيه ولا يرسل وجل على أن المني طاهر نعم وغير الملوث الثالث غير الملوث لو خرج منه حصات لو خرج منه حصات يابسة أو دمنة يابسة ليس فيها رطوبة لا يحتاج الاستنجا لأنه ما فيه أثر ما ترك أثرا على المخرج لأنه يابس غير ملوث نعم وسنة عند دخول خلاء فالاستنجا واجب من كل خارج إلا ثلاثة أشياء الطاهر إلا ثلاثة أشياء الريح والطاهر وغير الملوث وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخب لما ذكر الاستنجاء ناسب أن يذكر لأن الإنسان يحتاج إلى دخول الخلاء وإنما الاستنجاء يترتب على دخول الخلاء للحاجة فناسب أن يذكر أحكام بقول الخلاء والخلاء معناه المكان المعد لقضاء الحاجة كالكنف والمراحيض هذا هو الخلاء سمي خلاء لأنه يخلو فيه يخلو فيه عن الناس ويطلق الخلاء على نفس الخارج يسمى خلاء ويسمى غايت والغايت في اللغة ما هو بالخارج الغايت في اللغة المكان المرحفظ لكن لما كان عادة الناس يذهبون إلى المكان المنخفض لقضاء الحاجة سمي الخارج غائطاً من إطلاق اسم المحل على الحال نعم وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا أول الآداب عند دخول الخلاء الخلاء ومحلات قضاء الحاجة والنجاسات مأوى الشياطين مأوى الشياطين لأن الشياطين تحب النجاسات والقاذورات لأنها قذرة تكون فيها وأيضا تكون فيها لتؤذي بني آدم فيتحصن الإنسان عند الدخول ببسم الله فإذا قال بسم الله واستعاذ بالله من الشياطين يسلم من شرهم ولا يكون لهم عليه سبيل نعم وصنّى عند دخول خلاء قولوا بسم الله عند دخول الخلاء عند يعني حينما تريد الدخول ما هو بعد ما تدخل عندما تريد الدخول أما إذا دخلت ما يجوز أن تذكر الله داخل الخلاء نعم وصنّى عند دخول خلاء قولوا بسم الله يقول بسم الله فقط ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يكتفي ببسم الله ثم يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث إناف الشياطين استعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإنافهم ويروى أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء والخبائث فالخبث هو القبث هو الشر والخبائث جمعوا خبيث وهو الشيطان فاستعاد بالله من الشر وأهله قولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد خروج منه وبهذا الذكر بقول بسم الله يعصمه الله من الجن ومن الشياطين وأغلب ما يصاب الناس في الخلاءات والحمامات بعدم أنهم لا يسمون عند الدخول فالشياطين يتسلطون عليهم وقد يخبلونهم نعم وبعد خروج منه غفرانك وعندما يخرج الذكر الذي يقوله أن يقول غفرانك أي أطلب منك أوفرانك أطلب منك أوفرانك أن تغفر لي مش المناسبة المغفران لا يكون إلا من ذنب فما هو الذنب الذي فعله قالوا لأن دخوله في الخلاء وسكوته عن ذكر الله هذا نقص فهو يستغفر الله من ترك ذكر الله في هذه الفترة وين ذكر الله إذا كان يستغفر من دخول الخلاء لأن هذا التقصير نقص في ذكر الله فكيف بنا ونحن لا نذكر الله إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا ورد لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا قاله من باب الاحتياط هذا شيء طيب وهو ذكر نعم الذي أذهب عن الأذى الذي هو الخارج لأنه لو بقي فيك الأذى من بول أو غائق لتضررت أو مت أيضا فخروجه نعمة من الله عز وجل فأنت تحمد الله على هذا نعم وتغطية ماذا ترون لو أن الإنسان انحبس بوله ماذا يكون حاله أو انحبس الغائض فيه يموت ويتألم فهذا نعمة من الله عز وجل جعل له مسلك ومخرج يستريح منه الإنسان نعم وتغطية رأس وانتعال نعم من آداب الخلاء أنه إذا دخل يغطي رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه كان يفعل ذلك ولأن الشعر يقولون يعلق به رائحة الخارج فيلف رأسه من أجل أن لا تعلق رائحة الخارج بشعره وإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا يكفي وينتع ليلى ما يدخل الحمام حافياً أو المرحاب أو محل قضاء الحاجب لا يدخله حافياً فلينتعل نعم وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا من آداب دخول الخلاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج لأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى ودخول الحمام والأشياء القذرة قدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى لأنها تقدم للأشياء الطيبة دخول المسجد ولبس النعل ولبس الثوب والأكل والإعطاء الأخذ والإعطاء فاليمنى تقدم للأشياء الشريفة واليسرى تقدم لإزالة الأذى والتنظيف نعم وتقدم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا إذا جلس على حاجته فلا يعتمد على رجله اليمنى وإنما يعتمد على اليسرى قالوا لأن هذا أسهل للخارج أسهل للخارج ولأجل أن يستعمل اليسرى في إزالة الأذى نعم وليمنى خروجا يقدم اليمنى عند الخروج عكس المسجد فإنه يقدم اليمنى عند الدخول وليسرى عند الخروج نعم عكس مسجد ونعل عكس مسجد ونبس نعل عندما تلبس النعل تلبس اليمنى قبل ثم اليسرى وعندما تخلع عندما تخلع بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى نعم عكس مسجد ونعل ونحوهما ونحوهما مثل الثوب أيضا الثوب تقدم اليمين على اليسار في لبس الثوب نعم وبعده في فضاء نعم ويستحب بعده في فضاء محل قلائل حاجة على قسمين إما أن يكون محلا معدا ومبنيا فهذا تدخل فيه تنتهي المشكلة لأنه يسترك أما إذا كان في فضى ما فيه بنيان فلا يقضي حاجة عند الناس فليبعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام فيبعد عن الناس نعم وطلبوا مكان رخو رخو أو رخو أو رخو بالتغليل وهو المكان اللين لأجل نزول البول لألا يتطاير عليه إذا بال على شيء صلب تطاير عليه رشاش البول فيختار لبوله مكانا رخوا من الأرض أو يهششه بعصاه وبحصات نعم وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا عما مسح هذا ورد فيه دليل أنه يمسح ذكر من أصله إلى رأسه لأجل يخرج ما تبقى في القصبة يخرج ما تبقى في القصبة لكن بيده اليسرى ما يمسح بيده اليمنى لأنه هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى القاعدة أن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى ولا تستعمل اليمين أما النتر وهو الجذب يشتد في جذب ما بقي داخل الذكر فهذا غير مشروع لأنه يسبب الوسواس فالنتر غير مشروع وأما المسفى هو مشروع وكرها دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من الماء الذي تغيرت رائحته إذا كان بطاهر لا بأس إذا كان بطاهر فلا بأس ولو تغيرت رائحته إلا أنه إذا كان وضع فيه قصدا فيكره كراهية تنزيل ولكنه يطهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير إذا لم يبلغ القلتين أليس على الأصل أن يكون نجساً؟ يستثنى هذه المسألة لأنه لو اعتبرناه نجس ما طهر المكان فما دام أنه يتردد في المكان فهو يطهر يطهر إلى أن تزول النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لا يتعارضان الحديثان لا يتعارضان الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم يتنجس هذا موافق موافق لحديث الماء طهور لا ينجسه شيء ألا بينهم تعارض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى أن الماء ينقسم إلى قسمين هل يصح الوضوء عندهم بالمرق مثلا يا أخي المرق ما هما المرق ما هما القهوة ما هما والشاه ما هما ما يجد لك فيه توالله بهن لو أقول لك هات لي ما وجبت لي مرق يصير هذا صحيح مصحيح لي فهذا ما هما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء والوضوء بماء زمزم لا بأس بذلك إلا أنهم قالوا يكره الاستنجابه وإزالة النجاس به من باب كراهة التنزيه وإلا ما فيه دليل والأصل أنه لا بأس أنه استعمل في إزالة النجاسة وفي الطبخ وفي الشرب والاغتسال لا بأس بذلك أنه ليس فيه دليل يمنع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عائشة رضي الله عنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يقول لها دعي لي وتقول له دع لي وكذلك حديث سبحان الله إن الماء لا يجنب رغم أنها خلت به ورغم ذلك الاستعمال فإنه يعد طهورا فكيف يقول الفقهاء إن المستعمل يا أخي ما فهمت الله يا ديك نحن نقصد الباقي في الإناء ما نقصد المتساقط هم يقصدون المتساقط من الأعضاء هذا يصبح طهور طاهر ولا يستعمل مرة ثانية أما ما بقي في الإناء هذا باقي طهور وهذا هو الذي حصل من عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يغرفون من إناء واحد فما بقي بعد الغرف هو طهور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك أجهزة تصفي مياه المجاري وتعيد تكريرها فتصبح ماءً حلوى فهل يجوز التطهر بها؟ هذه مسألة عُرِضت على المجامع الفقهية وعلى هاية كبار العلماء حصل فيها بحوث ولا يزال في النفس تردد لأنه أصله نجس وهل النجس يطهر بالاستحالة؟ قلوا ما يطهر النجس بالاستحالة لأنه أصله نجس ومنهم من يقول مادام استحال فإنه يطهر والمسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث ولا تزال إلى تحقيق لكن استعماله في غير الطهارة لا بأس استعماله في سقي الحدايق مثلا أو في سقي البهاي لا بأس بذلك إنما استعماله في الطهارة محل تردد نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم كذلك أكل الأسماك التي تكون عائشة في مياه المجاري لا تُكَل إنه متغذي بالنجس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البان الجلالة وأكل لحومها والجلالة هي البقرة التي تأكل من العذرة حتى تُحبس وتُطعن الطاهر ثلاثاً وكذلك السمك إذا كان يغذى بالنجس لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الفرش والبساط إذا بال عليه صبي مثلاً كيف يطهر هذا الفراش لا سيما إذا كان كبيرا جدا ويصعب غسله كله وإذا صب على المكان المتنجس ماء لتطهيره فإن النجاسة تزيد وتتوسع فكيف يمكن التطهير لا أبدا الأمر ما هو صعب سهل جدا إن كان يمكن حمل الفراش وغسله وعركه فيفعل به ذلك أما إذا كان ما يمكن لأنه كبير جداً ولا يمكن أو مثبت على الأرض مثل ما هو الآن مثبت على الأرض ولا يمكن قشعه وأخذه فهذا يصب عليه الماء ويكفي صب عليه ماء ويكفي ويطفر بإذن الله مثل الأرض إذا وقعت عليها نجاسة صب أو باع عليها أحد صب عليها ماء وتطفر ويكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في أحد البلاد التي بها مسلمون كانت طريقة أماكن الوضوء عبارة عن أحواض كبيرة تصب فيها المياه أو تصب فيها المياه عبر صنابير وتكون المياه متحركة والرجال يجتمعون على هذه الأحواض ويتوضأون منها ومن ضمن ذلك المضمضة والاستنثار في هذه المياه فهل يجوز الوضوء بهذه الطريقة؟ هي تجري ولا مستقرة في الأحوال إذا كانت مستقرة فلا يجوز أما إذا كانت تجري وتغير فلا بس بذلك لو جيت على سادزي ولا شيء يمشي توظيته بسطه واللي تستعمل يروح ويجي من جديد ما يخالف هذا لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المصانع التي تحول أمعاء الحيوانات إلى خيوط طبية بها قسم لأمعاء الخنزير والذين يعملون بها يدعون أن أكل لحم الخنزير هو المحرم فقط وأما ما عداه فمباح فما الحكم في ذلك؟ لا أبداً لا يجوز هذا ولا حدن الله على الخنزير وخيوط الخنزير يتخذ خيوط من غير الخنزير ولا يجوز استعمال الخنزير أبداً نعم اقو فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد عن الشافعي رحمه الله أنه كان يأمر الخادم أن يقرأ عليه وهو في الخلاء وهل يجوز وضع مسجل خارج الخلاء والاستماع أثناء الوضوئة أو أثناء قضاء الحاجة سواء كان المستمع إليه قرآنا أو غير ذلك أنا لا أعرف هذا عن الشافعي لكن هذا ذكر عن مجد الدين بن تيمية رحمه الله مذكر في مقدمة المنتقى في ترجمته أنه كان حريصا على سماع الذكر أي إذا دخل الخلاء يخلي واحد يذكر الله من خارج ويستمع نعم يقول خضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب أو غيره ما يجوز جلود السباع ما يجوز منهي عنها منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دُبِغت لأن هذا منهي عنها نهي خاص عن السباع نعم وما حكم اتخاذ الأحذية من هذه الجلود؟ باب أو لا إذا كان ما يجوز افتراشها اتخاذها ملابس أحذية وغيرها ما يجوز أو فرع ما يجوز هذا نعم يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب لديار ثمود لغرض النزهة والسياحة حيث يوجد الآن من ينادي بالاهتمام بهذه الأماكن الأثرية قصدها والسفر إليها لا يجوز لكن لو سافر لغير قصدها وإنما مر بها عابراً فلا بأس أن يمر عليها مرور وينظر فيها مثل ما فعل الصحابة أما أنه يقصدها ويسافر لها هذا لا يجوز لأن هذا من تعظيم الآثار هذا من تعظيم الآثار ومن تعظيم ديار الكفار أيضاً تصبح مجارات ألا يفتح هذا الباب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء برادات السبيل ومن توضأ وصلى فهل يعيد الصلاة إذا كان الواقف قد أوقفها للشرب فقط إذا كان الواقفة وقفها للشرب فلا يجوز استعمالها في الوضوء لأنه استعمال في غير ما وقفت له والحمد لله دورات المياه كثيرة ومنتشرة تذب ليها ولا تغتسل من البرادات المعدة للشرب وإذا لم يكتب عليها يا شيخ معروف معروف أنها للشرب لما وضعت للوضوء ما وضعها صاحبها للوضوء وإنما وضعت للشرب ولذلك تكون مبردة ومهيئة للشر ولا في حاجة إلى هذا بل فيه دورات مياه وفيه حمامات وفيه مواضي كثيرة نعم يقول فضيلة الشيخ نرى من يلبس السلاسل على الصدر من نوع النحاس للزينة فهل هذا جائز شرعا؟ للرجال لا يجوز هذا تشبه بالنصارى يلبسون الصليب على صدورهم والسلاسل هذا أمر لا يجوز للرجال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دخلت الخلاء وقد نسيت الذكر الوارد فهل أخرج وأقول الذكر ثم أدخل مرة ثانية لا لا لا ما يحتاج نسيانك معذور فيه إذا نسي المسلم فهو معذور لأنه لم يتعمد ترك الذكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا خرج المذي ووقع على السروال فهل أغسله أو يكفي لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الترديد مع المؤذن عند أذانه إذا كان الشخص يؤدي النافلة فهل يردد معه وكذلك إذا كان في محل قضاء الحاجة فهل يردد معه لا يردد معه في الحالة لأنه في الصلاة لا يدخل عليها شيء غير مشروع فيها وفي الحمام لا يكره ذكر الله فيه يكره ذكر الله في الحمام بل الكلام العادي ما يكره أنه يتكلم ويقول يا فلان هات كذا ويا فلان ويصولف على الناس مكروه ذا الله يمقت على هذا فلا يتحدث في داخل الحمام نعم قالوا إلا لضرورة كتحذير غافل عن مهلكة أو أعمى يكاد يسقط في بير أو نار فحينئذ تنبهه ولو كنت على حاجتك لأجل الضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التطهر بماء متغير بطاهر إذا تعذر غيره؟ هذا هو الصحيح لا بس إذا كان متغيرا بطاهر ولم يغلب عليه ما يغلب عليه إنما هو تغير يسير هذا بس هذا هو الصحيح أنه طهر ما إذا غلب عليهم قال باسم الماء لاسم آخر هلا لأن هلا ما هو بماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للبنات وما نصيحتكم لوالدين يريدان إقناع وإجبار ابنتهم على دخول تلك الجامعة هذا حرام ولا يجوز والدراسة ليست ضرورية والاختلاط حرام ولا يستباح الحرام لغير ضرورة هذا أمر لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ما يجوز للمسلم أن يدرس ذكرنا ونفى دراسة مختلطة لما في ذلك من الفتنة والشرور وهذا ما يريده الأعداء يريدون أن يذيبوا شخصية المسلمين وأن يحملوهم على هجر دينهم ففرضوا عليهم الدراسة المختلطة لأزل إزالة الفوارق كما يقولون الآن هم يعملون على إزالة الفوارق بين الذكور والإناث في بلاد المسلمين يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا شاب قد زورت شهادتي الدراسية وتوظفت بها والآن قد تبت واستقمت على الطاعة فما حكم راتبي وفقكم الله لا شك هذا ذنب عظيم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا هذا حرام وفيه إثم عظيم وأما الوظيفة فهذا راجعني لقيامك بالعمل إذا كنت تقوم بالعمل على المطلوب حتى لو ما معك شهادة إذا كانت تقوم بالعمل على المطلوب وتخسنه فلا بأس بذلك مع التوبة مع التوبة إلى الله عن الغش الذي حصل أما إذا كنت ما تحسن العمل فيجب عليك أنك تتراجع عن هذا الغش وتدرس من جديد أو تلتمس عملاً آخر غير هذا العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الانتعال واقفاً إذا كان يترتب على ذلك مضرة للمنتعل ولكن إذا لم يكن فيه مضرة ونرى بعض الإخوان من إذا أراد أن ينتعل حتى في الحذاء السهل يجلس ويقول هذا هو السنة فهل كلامه وفعله صحيح؟ نعم إذا طبق السنة هذا شيء طيب ما لم يترتب على ذلك إضرار بالآخرين أو سد الطريق أو ما شبه ذلك أما إذا تمكن من تنفيذ السنة وانتعل وهو جالس هذا بس ما لم يترتب عليه إضرار بالآخرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما واجبنا نحن طلبة العلم تجاه من يدعو إلى قيادة المرأة للسيارة وخاصة في هذه الأيام في الإعلام أنا قلت لكم هم الآن يعملون على إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى تزول الغيرة وتنتشر الفاحشة بين المسلمين ولكن نرجو الله لا يبلغهم مقصودهم هم ومن أعانهم وأن يكبتهم ويرد كيدهم في نحورهم والواجب الاستنكار الواجب الاستنكار وإنكار هذا العمل والرد عليهم والوقوف في وجوههم هذا هو الواجب نعم