Transcript for:
مبادئ البيع والربا في الإسلام

البيع بثمانين بيع المقد حالي بيسموه هنا بالكاش وبيع التقصير هذه المعاملة للعلماء فيها قولان منهم من يجوز أخذ الزياد مقابل الدين ومنهم من يمنع ولكل وجهة نور ولكن ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وعسن تأويل فلما رددنا الأمر إذا ما جاء في السنة المبينة للقرآن الكريم الذي يقول وأحل الله البيع وحرم الربا هذه الآية تتبنى التنصيص على إباحة شيء وهو البيع وتحريم شيء آخر وهو الربا ولكن يا ترى هل كل بيع هو مباح على ما جاء في هذه الآية وأحلى الله البيع أم هناك قيود وهناك شروط لا بد من التزامها حتى يكون البيع المذكور في الآية كما جاء في الآية أحلى الله البيع الجواب بإجماع علماء المسلمين أن ليس كل بيع هو مباح وداخل في عموم الآية وأن البيع الذي بيّنه الرسول عليه السلام في أحاديثه على أنه بيع مباح فهو الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية أن البيوع الأخرى التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تدخل في الآية مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر بيع الغرر نهى عن الغسل ما تعلمون من غسل فليس منا ولعلكم تعلمون مناسبة هذا الحديث حتى يتبين لكم فقه هذا الحديث أهميته ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوما فوجد رجلا قد كوم أمامه قوم من القمح للبيع فمد يده وإذا باطن الكون رطب مبلول وظاهره ناشف قال له ما هذا يا فلان قال يا رسول الله أصابته السماء يعني الوطر قال هل لا جعلت هذا فوق هذا من غشت ليش من نار فهذا البيع لا يجود هو يبيع لكن لا يجود لأنه يتضمن غشا ظاهره ناشف وداخله رتم فهو يوزن وزن ثقيل كما يمعلم من هذا القبيل الآن بيع القبز هو لسه البخار عميلها بلاهيم فيه هذا غش لكن فيه هناك مراقبة يزعمون لكن اسم بدون جسم لا حقيقة لهذه مراقبة ولذلك كثير من القبز يباع عجينا فوق عجين يعني هو في الاصل مش مخبوط جيدا يعني مش مأمر ففوق يابك كما يقال ضغطا على ابالاه بيرموه بعض البعض بصير يعجين اكثر وايضا يبيعونه وهو تاخن بدل ما ايش بردوه. القراءة فليس كل بيع يدخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع أما الربا فكل ما سماه الرسول عليه السلام ربا فهو ربا فاسمعوا الآن قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بموضوع بيتخفيت هناك حديثان أحدهما يرويه الإمام أحمد في مسنده بسنده القوي عن عبد الله بن مسعود ومن طريق أحد التابعين واسمه سماك بن حرب عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة ما على الأسف أن مثل هذا النهي اليوم لا يعرف معناه إطلاقا ولا غربة في ذلك لأن حينما حدث سماك بن حرب بهذا الحديث استغرب أيضا هذا النص ولذلك سأل سائل ما بيعتين في بيعة فأجاب راب الحديث هو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئا اي ابيعك هذا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرة اكثر اقل مش مهم المهم في ثمانين ثمن النقد وثمن التقصيد ثمن النقد اقل وثمن التقصيد اكثر فعبد الله بن يسعود الثهاب الجديد يرأي لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وآله وسلم بأنه نهى عن بيعتين في بيعة أي نهى أن تبيع بالتقصيد بثمن أكثر من بيع الكاش فالآن التجار اليوم إلا من عصم الله وقليل ما هم وراء استطيعنا قول انهم معدومون لكنهم لعلهم قلة قليل جدا جدا من يبيع منهم سعر التقسيط بسعر الكاش لكن بعضهم قد يبيع بسعر واحد لكن يبيع سعر الكاش بسعر التقسيط أي يزيد في بيع الكاش فيرفع سعر النقد إلى مستوى سعر التقصير فهذا كما قلنا في بعض المجالش كان التاجر زيد مثلا كان يظل نصف زبائنه أي الذين يشترون بالتقصير فلما سمع بأن جعل سارين لبيضاء واحد هذا منهي عنه في الحديث فلفى سأل النقد أيضا فظلم الزبائن كلهم بعد ما كان من قبل يظلم الذين يشترون فقط بطريقة التقصير هذا حديث ويوجد حديث ثاني وهو يعني أصره في الموضوع قال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا من باع بيعتين في بيعة له أوكسهما أي أنقصهما ثمناً أو رباها هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها أن بيع تقصيد هذا شرعاً يعطينا الحديث انه انعقد البيع ولكن يحرم على البائع ان يأخذ ثمن التقسيط وعليه ان يأخذ ثمن النقد مثلا اي جهاز ان كان براد تلاجة سيارة مسجلة الى اخره فهو يبيع بثمنين ويأخذ ثمن التقسيط على مراهل على أقصاد كما هو معلوم فلا يجود له أن يأخذ زيادة على بيع التقسيط هذا زيادة ربا إذا عرفنا هذه الحقيقة الآن هذا الحكم جاء صراحة في هذه الحديثين لكن بعض العلماء قديما لم تكن تبلغوا من الحديث كلها لأن الحديث جمعت على مر السنين وهذا له يعني تفصيل أجمله بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان في المدينة ولم يكن كل الصحابة حينما يتكلم حاضرين جميعا وإنما بعضهم حاضر وأكثرهم غائب ثم هو كان يسافر وكان يتنقل ففي كل مجلس يتكلم قد يكون في بعض المجالس أبو بكر حاضر لكن عمر غائب وقد يكون العكس ولذلك فأحاديث الرسول عليه السلام بحكم هذا الواقع تفرقت في الصحابة وما أحاط بها صحابي واحد هذا أمر مستحيل هذا أمر مستحيل ثم هؤلاء الصحابة كانوا متفرقين في أحد الرجل في البلاد شي مكي شي طائفي شي إلى آخره وبعد وفاته بسبب توسعهم في الكتوحات الإسلامية توسعوا أكثر وأكثر تفرقوا أكثر وأكثر فبهذا تفرقت السنة بتفرق الصحابة في البلاد بسبب الكتوحات الإسلامية الذين التقوا مع الصحابة يقال فيهم ما قلت في الصحابة فبعدهم التقى بفلان وفلان من الصحابة فسمع منه ما عنده من أحده وفاته ما عند الآخرين