يراغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرحبا بطلاب العلم في أكاديمية زاد في دورة الثانية نحن وإياكم في درس الفقه في المستوى الثاني نتحدث في هذا اللقاء هو اللقاء التاسع والعشرون نتحدث عن أحكام الزكاة ما زال حديث في الأموال الزكوية وكنا قد ذكرنا قبل ذلك في عدد من الحلقات ما تجب فيه الزكاة وتحدثنا عن زكاة النقدين وكذلك ما ألحق بالنقدين من الأوراق النقدية وأيضا تحدثنا عن زكاة عروض التجارة وقد مضى صنفان أما المال الثالث الذي تجب فيه الزكاة هو الخارج من الأرض والخارج من الأرض يقسم العلماء إلى أقسام فمنه الزروع والثمار ومنه المعادن و منه الركاز في لقاء اليوم نتحدث و إياكم إن شاء الله عن زكاة الزروع و الثمار فإن الأصل أن الزراعة من أعمال المباحة في الشريعة بل إنها من أطيب الكسب على رأي جماعة من العلماء و قد اختلف الفقهاء و رحمهم الله ما أطيب الكسب فمن قائل بأن الزرعة من أطيب المكاسب تعليلهم في ذلك وأن المزارع إذا جعل البذارة في الأرض فإنه يتوكل على الله عز وجل حق التوكل منتظراً بدور هذا الزرع وظهور ثمرة ويحدوه في ذلك الأمل بتوفيق الله عز وجل والتوكل عليه أن تنتج هذه المزرعة وأن يأتيه الخير فلما وقع في قلبي المزارع من التوكل على الله عز وجل كانت الفلاحة والزراعة من أفضل المكاسب ومن أطيبها وقال آخرون بل إن أطيب المكاسب ما يكون من الصيد ولماذا قالوا بأن الصيد هو أطيب المكاسب؟ قالوا لأن كلما كثرت الوسائط كلما خشية من دخول الشبه والحرام أما الصيد فإن الوسائط فيه قليلة بل إنها ربما كانت معدومة فالصائد يرمي سهمه أو يرمي بندقيته و يقول بسم الله فيأتي هذا الرصاص على ذاك الصيد فيكون لحما مباحا فكان بذلك الصيد من أطيب المكاسب و ثمت أقوال أخر إلا أن المرجح ما اختاره ابن حجر رحمه الله إذ قال إن أطيب الكسب و ما اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم و قد كان كسبه عليه الصلاة و السلام من مال الفي والغنائم في الجهاد فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من مال الفي والغنيمة له و لأهل بيته لعام و ذلك أن الكسب الغنائم والغنيمة و الفي يكون فيه إعلاء لهذا الدين و هو كسب الأنبياء و المرسلين الذين أباحوا الله تعالى لنبيه عليه الصلاة و السلام و هو كسب النبي عليه الصلاة و السلام وهذا أطيب كسب وأنفعه وأطيبه هذا ما تقدم ذكره فإذا علمنا أن الزراعة من المكاسب الطيبة فإن المرأة إذا زرع زرعاً وملكه فإن العلماء رحمه الله أوجبوا الزكاة في هذه الزروع والثمار والمقصود بالزرع هو ما يزرع في الأرض أما الثمار هو ما تحمله الأشجار والنخيل هذه الزروع والثمار تجب فيها الزكاة إلا أن العلماء رحمهم الله لم يوجبوا الزكاة بجميع الزروع وجميع الثمار إنما اشترطوا لذلك شروطاً و اختاروا من ذلك أنواعاً و ليس هذا الاختيار و هذه الشروط من باب التشحي إنما جاءت هذه الشروط و جاء هذا الاختيار عندهم بناء على أدلة وردت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهموا منها هذه الشروط و هذه الأنواع فمن أهل العلم من قال إن الزكاة تجيب في جميع ما خرج من الأرض من زرع و خضروات و فواكه ودليلهم عموم قول الله عز وجل وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قالوا فإن الزكاة تجب فيما أخرج من الأرض و العموم قوله تعالى وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ و هذا القول مذهب الحنفية رحمه الله إلا أن جمهور العلماء خصوا وجوب الزكاة بأمواء ببعض الزروع بعض الثمار وإذا أردنا نجعل ضابطا لما تجب في زكاة من الحبوب وثمار فإننا نقول إن زكاة إنما تجب في الحب الذي في جميع الحبوب و تجب في الثمار التي تكال و تدخر فما كان من حب فإن زكاة تجب فيه كالبر و الشعير و الحنطة فإن زكاة تجب فيها وكذلك ما كان من حب الكزبرة ونحو ذلك تجيب فيه الزكاة وما كان من الثمار كالتمري والزبيبي فإن الزكاة تجيب فيه إذا كان مكيلاً مدخراً علمنا من ذلك أن الخضروات لا تجيب فيها الزكاة فرج عنده بستان كله من الخيار أو الفلفل أو ما يكون من بعض الأشجار فإنه لا زكاة في هذه الخضار أو عنده ملخية أو ما يكون مثلا من الجرجير ونحو ذلك فلا زكاة فيه أو عنده فواكه كالبرتقال والموز والتفاح فإنه لا زكاة عليه في هذه الأموال عند حصادها لأنها ليست حبوبا وليست ثمرا مكالا مدخرا فلا تجب فيه الزكاة هنا ربما يرد سؤال وينقضع في ذهن بعض طلاب العلم يقولون هذا امرأ يملك أستانا كبيرا وهو ممتلئ من الفواكه التي تباع بأغل الأثمان لا تجب عليه الزكاة نقول بأن أي مال زكوي إذا عرض للتجارة و أصبح يباع و يشترى و يعرض فإنّا لا نوجب فيه الزكاة على أنّه من الحبوب والثمار إنّما نوجب فيه الزكاة لأنّه من عروض التجارة فهذا المزارع إذا حاصد زرعه وعرضه للبيع من البرتقال والموز والتفاح نقول له إنّه لا تجب فيه الزكاة باعتباره من الزروع والثمار إنّما تجب فيه الزكاة باعتباره من عروض التجارة فنطبق عليه شروط عروض التجارة لا شروط الزروع والثمار فإن الزرع والثمار لا يشترط لها مضي الحول بينما يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في عروض التجارة فنقول لهذا الرجل إن اعتبرنا هذا المال مالا من عروض التجارة قلنا لك أيها الرجل أو يتوى المرأة يجب أن يمضي حولا على هذا المال ومعروض للبيع أو إذا بعته ثم قبطت الثمن فإنك تتم الحول أما إذا اعتبرناه من زكاة الحبوب الثمار فإننا نقول تجب الزكاة حال حصاده و حال وجوب الزكاة فيه مباشرة و الأصل أن الزكاة لا تجب إلا في الحبوب و أو في الثمار التي تكال و تدخر ما ليس مكيلا و لا مدخرا فإن الزكاة لا تجب فيه إذن هذا هو أول ضابط في ضوابط زكاة الزروع و أن الزكاة لا تأجب إلا في الحبوب أو ما كان مكيلاً مدخلاً من الثمار بعد الفاصل يا أخوة سنتم لكم بقية شروط زكاة عود التجارة و نذكر لكم الدليل الدال على وجوب الزكاة فيها و مقدار ما يخرج و من أيضاً مقدار النصاب لهذه الزروع فانتظرونا إن شاء الله ليتم لكم هذا الحديث يا رعاكم الله بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الإجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الإكثار من المسألة والإلحاح فيها إخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الإجابة ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحر الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الأخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطب عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بشرى لنا زاد أكاديمية بالعلم كالأزهار في البستاني حياكم الله و لإخوة و لأخوات و مرحبا بكم بعد هذا الفاصل و كنا قد ذكرنا قبله أن الزروع و الثمار تجب فيها الزكاة و قلنا أن هذه الزكاة إنما تجب في أصناف محدودة معدودة و هي الحب و بالنسبة للثمر ما كان مكيلا مدخرا من الأقوات أما ما لم يكن مكيلا مدخرا كالموز والتفاح والبرتقال فإنه لا تجب في الزكاة فالذي يباع عدا أو يباع وزنا فإنه لا تجب في الزكاة و العبرة بالكيل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن اليوم نيد أن جميعا أو غالبا السلع و ربما الأطعمة تباع بالوزن معنا الأصل فيها أنها تباع بالكيل فالحبوب كانت مكيلة لذلك تجب فيها الزكاة والتمو مكيل والزبيب مكيل فتجب فيه الزكاة والدليل على اعتبار الكيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة إذا بلغت خمسة أو سق ففيها الزكاة فقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أو سق والوسق الواحد ستون صاعا فخمسة أوسق تكون ثلاثمائة صاع فدل ذلك أن نصاب الزروع والحبوب الثمار إنما يقدر بالكيل لا بالوزن فعلمنا من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أن المعتبر لاعتبار نصاب الحبوب الثمار هي الأوسق وهذا وحدة كيل لا وزن من هنا اشترط العلماء في الحب والثمار أن تكون مكيلة ما ليس بمكيل فإن الزكاة لا تجيب فيه هذا هو الشرط الأول أن يكون مكيلاً أن يكون مدخلاً وهذا هو دليل وجوب الزكاة في المكيل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أما دليل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على وجه الإطلاق فإن الله تعالى قال وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وهذا في إجابة الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحب وا��ثمر وكذلك فإن الله تعالى قال يَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ فالذي أخرج لنا من الأرض هو هذه الحبوب والثمار والزروع فالله جل وعلا أوجب فيها الزكاة لأنها خارجة من الأرض وكذلك دل على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض على حديث الواردة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضحي ففيه نصف العشر فالذي يسقى بالعيون والأنهار أو الأمطار فإن فيه العشر كما سيأتي بيانه إن شاء الله والذي يسقى بالنضح وهو على الدواب ففيه نصف العشر وانعقد الإجماع العلماء رحمهم الله على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرج من الأرض في الجملة من حيث الوجوب على تفصيل إنهم رحمهم الله وعلى خلاف في أنواعه ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار أن تبلغ نصابا وعما نصاب الحبوب الثمار فما تقدم ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فقدر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا المال بخمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون مجموع ذلك ثلاثمائة صاع فإذا علمنا ذلك فإن هذا من سماحة الشريعة ورفقها والإخوة والأخوات بأهل الإسلام فإن المرأة ربما كانت عنده في البيت نخلة أو كان عنده نخلتان أو أكثر من ذلك بقليل يجعل هذا النخل له ولأهل بيته يأكلون منه ويطعمون منه ويطعمون فلم تجد فيه الزكاة لأنه بقدر حاجتهم أما إذا كانت الغلة تفوق خمسة أو سقن فإن هذا معيار زائد عن حاجتهم ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراية كما سيأتيكم إن شاء الله في أبواب البيوع والمعاملات والربا ورخص في العراية في مدونة خمسة أو سق فرخص في هذه الرخصة وأجاز لرجل أن يبادل تمرا برطب مع أن الأصرى وعدم جواز مبادلة التمر بالرطب لاختلافهما بالقدر لكنه أجيز ذلك في حال معلومة تأتيكم إن شاء الله في حينها للحاجة وقدرت الحاجة بالخمسة أوسق لأن ما زاد عن خمسة أوسق إنما يكون على وجه الادخار والاتجار لا على وجه الاستفادة والإنفاق من هنا قال علماء رحمهم الله بأن نصاب الزكاة خمسة أوسق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أردنا أن نعرف هذا القدر بالكيل فإننا نحتاج أن ننظر إلى مقدار الصاع الصاع الواحد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد العلماء رحمه الله في تقديره كم يبلغ وزنا فإذا ردنا أن نأتي بالصاع الصاع كما تعلمون وحدة كيل والقرامات هي وحدة وزن فهل نستطيع أن نقدر اليوم قلنا الناس تركوا في كثير من أحوالهم الكيل وأصبحوا يتجهون للميزان فهذا الرجل عنده مزرعة وبستان قلت له إن نصاب الزكاة إن نصاب الزكاة ثلاثمائة صاع فقال لك وأنا لا أعرف الآصع بيّن لي ذلك بالوزن فإنك تقول له إن أهل العلم رحمه الله قدروا وزن الصاع الواحد أتوا ببر جيد رزين يعني هذا البر الرزين يعني ليس ثم تفراغ بين حبيباته فجعلوه في صاع فوزنوه ويجدوا أن وزنه يبلغ إلى كيلوين وأربعين جرام وعليه إذا قلنا أن الصاع الواحد يبلغ كيلوين وأربعين جرام نضرب 2.40 في 300 فيكون ناتج 612 جرام فالذي بلغ عنده وزن التمر أو الزبيب 612 غرام فإن زكاة واجبة عليه وهذا التقدير على وجه التقريب لا على وجه التحديد لماذا أيها الإخوة؟ لمسألة مهمة أرجو أن تتضح لكم الكيل وحدة لقياس الحجم والوزن لقياس الثقل فالحجم يعتمد على الكيل يعتمد على الحجم والوزن يعتمد على الثقل فإذا أتينا مثلا بهذا الكوب و أردنا أن ننظر في هذا وحدة كيل أردناه مكيال كمد مثلا لو جعلنا فيه حبات تمر طويلة كحبات مثلا البرني طويل أو الصقعي وجعلنا في هذا الكوب حبات من التمر ربما امتلأ هذا الكوب بست من التمرات بينما لو جعلنا فيه تمر العجوة فإن حبات العجوة صغيرة وثقيلة ربما تجتمع في هذا الكوب أكثر من 12 أو 15 حبة من حبات ثمر العجوة لو أخذنا هذا العجوة وجعلناها في الميزان لبلغت مثلا وزنا معينا ثم نأخذ ما في هذا من الصقع أو البرني ونزنه لوجدنا أن الميزان يختلف ولذلك تقدير المكيل بالوزن يكون على وجه التقريب لا على وجه التحديد إنما يكون على وجه التقريبي لا على وجه التحديد لأنه يصعب ويشق أن يعتبر الكيل بالميزان تماما فتقريبا هو 612 جرام فإذا حصل دون ذلك أو قريبا من ذلك فإن المرأة يخرج زكاته وتكون هذه الزكاة واجبة عليه إذن الشرط الأول أن تبلغ نصابا وهو 5 أوسق 399 بالوزن قدرت بـ 612 كرام الشرط الثاني أن يكون مالكاً لهذا المال عند وجوب الزكاة وهذا الشرط سنبسطه إن شاء الله ونبين من مراد به بعد الفاصل ففاصل يسير يوريخ والكرام ثم نواصل بإذن الله عز وجل هذه الأحكام التي تهم المسلم في معرفة زكاة الزروع والثمار فانتظرونا يرعاكم الله بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان كيف نتعرف على الله ربنا؟ كيف نعبده كما أمرنا؟ ما المنهج الذي يرضاه لنسير عليه؟ كل هذا نعرفه من خلال الكتب السماوية وهي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام والإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فنؤمن أنها كلها حق وصدق وأنها كلام الله تعالى فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم ونؤمن بما ذكر منها تفصيلا وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السابقة وحاكم عليها قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فلا يجوز العمل بشيء من أحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن فقد وقع فيها التبديل والتحريف وتكفل الله بحفظ القرآن كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن ثمرات الإيمان بالكتب شكر الله تعالى على عنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به ومعرفة حكمته في ذلك ومن ثمرات الإيمان بالقرآن الكريم العناية به تلاوة وتعلما وعملا وتدبرا فإنه النور المبين والصراط المستقيم وموعظة وذكرى وشفاء لما في الصدور قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني حياكم الله والإخوة والأخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا لكم أن شرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار أن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدأ صلاحه الحب تجب في الزكاة إذا اشتد وثمر إذا بدأ صلاحه فمن بدأ عنده الصلاح للثمار واشتد الحب في ملكه ووجبت الزكاة عليه فهذا مزارع زرع بسانه واشتد الحب عنده وبدأ صلاح الثمر ثم باعه فهل تكون الزكاة على البائع أم على المشتري تكون الزكاة على البائع لماذا لأن الحب اشتد ولأن الثمر بدأ صلاحه في ملكه لكن لو أن هذا المزارع باع بستانه قبل بدو الصلاح جاءه رجل فاشترى منه النخلة بثمره الذي عليه وباع النخلة والثمر لم يبدو صلاحه بعد وباع الزرعة مع الأرض ولم يشتد الحب فإنه إذا حصل ذلك فإن الحب قد اشتد في ملك المشتري والزرع والثمر قد بدأ صلاحه في ملكه فوجبت الزكاة على المشتري هذه مسألة مهمة جدا الذي يزكي البايع والمشتري أنت تشتري من السوق اليوم تمر ربما يبلغ ألف صع ولا تجب عليك الزكاة لماذا؟ لأنك ملكت التمر بعد وجوب الزكاة فيه إنما تجب الزكاة على من بدى الصلاح في الثمار وهي في ملكه وأنت قد ملكت التمر بعد بدو الصلاح وإنما تجب الزكاة على من بدى الصلاح والثمر وفي ملكه ولا يشترط لهجوب الزكاة في الحبوب الثمار أن يمضي عليها حول لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إذا من كان عنده ثمر يخرج زكاته عند الحصاد ولا يجب له مضي الحول والعبرة في من تجب عليه الزكاة من حصل الصلاح في ملكه ويجوز للبائع إذا باع الثمرة وبعد بدو الصلاح أن يستثني مقدار الزكاة من هذا المبيع ويجوز له كذلك أن يوكل المشتري بإخراج الزكاة فيقول هذا الثمر إذا كان أميناً يقول هذا الثمر لم تخرج زكاته فأبيعك إياه وأخرج عني زكاة هذا الثمر فمثله جائز ما المقدار الواجب إخراجه في الحبوب والثمار وكيف نحسب ذلك هاتان المسألتان من أهم مسائل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ولعلنا نختم بها لقاء هذا اليوم أما المسألة الأولى كيف نحسب الثمر و نخرج زكاته هذا رجل عنده بستان كله نخيل و ردنا أن نحصي الزكاة في هذا النخل كيف نحصي زكاة النخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاه يخرصون ليقوموا بخرص النخيل و معنى الخرص يعني أنهم يقوموا باحتساب مقدار هذا الزرع فإذا أتى الخارص يخرص هذا النخل فإنه يقول نخلك هذا إذا أصبح تمراً فإن فيه ألف صاع ويأتي الآخر يقول بأن هذا النخل أو هذا العنب إذا أصبح زبيباً فإنه يبلغ عشرة آلاف صاع إذن الخارص يعمل به ويعتبر لماذا؟ لأن السعاه إذا أتوا بعد حصول الثمرة فإن أصحاب الثمر قد استنفقوا الثمار وإنما يتون عند بدو صلاحها ليخلصوها ويقدروها إذا آلت تمرا أو آلت زبيبا بقدر ماذا تكون وإذا قدروها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخالص أن يضع لهم الثلث أو الربع ويضع ذلك لضيوفهم ولطعامهم فإذا جاء الخارص و قدر ما في هذا البستان فإنه يقول هذا البستان يتحمل من التمر ألف صاع فتجب فيه الزكاة لماذا؟ لأنه مر معنا أن نصاب الزكاة أن نصاب الزكاة ثلاثمائة صاع فإذا كانت ألف صاع فإن الزكاة واجبة فيها فيقول هذا تمركم يبلغ ألف صاع إذا حصل و كان تمرا وأترك لكم الربع لأكلكم ولضيفكم وللطير إذا أكلت منه فتجب عليكم أن تخرجوا زكاة 800 صاع وهذا يعلم منه أن الزكاة مواساة كما تقدم ذكره مرارا وكيف يحتسب الخارص الزكاة في هذه الحبوب والثمار والزروع يضم النوع إلى نوعه فمثلا التمر منه برحي وبرني وسكري واخلاص وصقعي هذه الأنواع جميعها يضمها إلى بعض فله طريقتان بإخراجها إما أن يخرج من التمر البرني برني ومن الصقعي صقعي ومن الروثان روثان وهذه طريقة متعبة الطريقة الأخرى أن يحصي ألف صاع مثلا برني وألف صاع سكري وثلاثمائة صاع عجوة فيقدر كل واحد على حدة ثم يحسب قيمة البرني بكم وقيمة العجوة بكم وقيمة السكر بكم فالسكر بعشرة آلاف والعجوة بعشرين ألف والبرن بعشرين ألف فيكون المجموع خمسون فيكون المجموع خمسين ألف فإذا أحصل مجموع يخرج زكاة هذا المجموع فإذا كان نصف العشر أخرجه من أي نوع إن شاء وإذا كان العشر يخرجه من أي نوع إن شاء فيخرجه تمرا قيمته بقدار الواجب فمثلا إذا بلغت قيمة التمر 100 ألف وهذا التمر النخل يسقى بمؤونة وكلفة فسيتينا أن زكاته تكون نصف العشر أي 5000 ريال فيخرج تمرا ب5000 برنيا أو عجوة أو سكريا أي نوع كان وإذا كانت زكاته 10 ألاف ريال يخرج تمرا بعشرة ألاف ريال فإن أخرج عجوة سيخرج قليلا لأنها غالية وإن أخرج سكريا سيخرج أكثر منها بقليل لأنه أغلى وإن أخرج برنيا سيخرج أكثر بقليل لأنه أرخص من السكري وهكذا إذن يحسب التمر بمجموعه ثم يشتري بقيمة المخرج تمرا يخرجه زكاة وإن كان يخراج الزكاة نقدا أنفع للفقراء فإن العلماء أجازوا مثل ذلك مختار ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله طيب إذا عرفنا النصاب وعرف ما كيفية احتساب الزكاة ما الواجب على المسلم أن يخرجه من الحبوب الثمار هل يخرج ربع العشر كعروض التجارة والنقدين لا يخرج نصف العشر فيما سقي بكلفة ويخرج العشر فيما سقي بغير كلفة قال عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضحي فنصف العشر وعليه ما سقي بالأمطار والأنهار والعيون يخرج صاحبه ومالكه عشر الغلة زكاة وما سقيا بالأبار تحتاج إلى مواطير وكهرباء أو ديزل ونحو ذلك فإذا كان المرء يستهلك كهرباء أو يستهلك المواد محوقات فإنه قد أصبحت عليه كلفة ومؤونة بهذا العمل فجاءت الشريعة بالتخفيف عليه فإذا كان المال يحصل بأقل كلفة الزكاة تجب فيه بزيادة وإذا كان المال يحصل بكلفة كبيرة فالزكاة تكون قليلة ولذلك لما كانت النعمة كثيرة فيما سقي بالأمطار والعيون كانت الزكاة كثيرة العشر وإذا كان المرء يبذل من ماله كهرباء أو سقي بالنواضح بالماشية والإبل فإنه بهذا الحال يخرج نصف العشر وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان يسقي نصف السنة بالأمطار والعيون ونصف الآخر بالأبار والكهرباء فيخرج ثلاثة أرباع العشر هذا بقصته وذاك بقصته وإذا كانت غالب السنة بالعيون فإنه يخرج العشر وإذا كانت غالب السنة بالكهرباء و المواطير الموجودة للسقي فإنه يخرج نصف العشر بهذا نكون قد علمنا أيها الأخوة شروط وجوب الزكاة بالحب الثمار هي أن تبلغ نصابا و 300 صاع و أن يخرجها عند حصادها و أن يكون مالكا لها وقت وجوب الزكاة و له أن يضم النوع إلى نوعه ثم يحسب قيمة الجميع ويشتري بقدر الواجب عليه تمرا من أي نوع كان ويخرجه وله أن يخرجها نقدا و الواجب فيما سقيا بكلفة نصف العشر وما سقيا بغير كلفة العشر هذا تمام مسائل درسكم و لقائكم نسأل الله عز و جل أن ينفعنا أجمعين و نفقهنا في الدين و أن يجعلنا وياكم من عباده المتقين و الحمد لله رب العالمين و سلامنا على المرسلين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تلك العنو دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني