نتعرف على أحكام استثنائية في الصلاة كما رأينا في أول أحكام الصلاة أن هناك تقسيمات وتصنيفات لما سنتعرف عليه من بين ذلك هذه الأحكام الاستثنائية ونبدأ أولا بقصر الصلاة وهنا ألفت نظركم إلى ما لا يغيب عنكم أن قصر الصلاة حكم مستقل ومختلف عن الجمع بين الصلاتين هذا حكمه سنة مؤكدة ويكون في الصلاوات الرباعية بأن تقصر الصلاوات الرباعية وتصلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء الجمع بين الصلاتين له حكم آخر قد يجتمعان بأن يجمع بين الصلاتين وتصليان قصرا وقد لا يجتمعان بأن تصلى الصلاة الرباعية قصرا ولا يكون الجمع حينئذ جائزا وقد يكون الجمع جائزا في بعض المواضع كما هو الحال في الجمع بين الصلاتين في المطر ولا تقصر الصلاة حينئذ فلا تلازم بينهما أما شروط قصر الصلاة أولا أن يكون هذا السفر مأذونا فيه أولا أن قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر وهذا السفر يكون مأذونا فيه أي أنه يكون سفرا مباحا أي لا يكون هذا المسافر عاصيا بسفره هناك فرق بين أن يكون عاص بسفره وعاص في سفره العاصي بسفره هذا أنشأ السفر لقصد المعصية فسفره هو نفسه سفر معصية كأن يسافر لقطع الطريق أو لسرقة منحوها هذا يحرم عليه القصر لكنه لو قصر لا تبطل صلاته أما العاصي في سفره فهذا أنشأ السفر لغرض مباح وقصد جائز لكن سفره هذا تخللته معصية كشرب خمر أو زن فهذا يسن له القصر ولا يحرم إذن أولا أن يكون السفر مأذونا فيه وأن يكون هذا السفر في مسافة مقطوعة مجموعها أو أن هذه المسافة تكون أربعة برود فأكثر من ذلك الأربعة برود تساوي 48 ميلا ما هي البرود أولا؟ البرود جمع بريد البريد هذه مسافة قديمة كان يقطعها الرسول يحمل البريد من نقطة إلى نقطة أخرى تسمى البريد هذه المسافة يعني من البريد إلى البريد الآخر تساوي أربعة فراسخ وكل فرسخين يساوي ثلاثة أميال إذا ضربنا أربعة في أربعة في ثلاثة فهي تساوي ثمانية وأربعين ميلا يعني هي أربعة برد يعني أربعة بريد وبريد وبريد وبريد أربعة برد هذه البرد تساوي ثمانية وأربعين ميلا إذا قلنا بأن الميل الواحد يساوي ألف وستمائة متر إذن سيكون المجموع تقريبا سبعة وسبعين كيلو متر هناك من جعلها أربعة وثمانين هذا كله الخلاف بسبب الخلاف في مقدار الميل الواحد كم خطوة أو كم ذراع والذراع الواحد كم يساوي الذراع اليساوي 40 سنتيمتر أو 44 سنتيمتر على كل حال الميل الواحد عالميا أصبح معياره 1600 متر نقول من 77 كيلو متر ها هنا تشرع أو يشرع أو يسن قصر الصلاة بعد بلوغ هذه المسافة المسافة التي يشرع فيها القصر هي 77 كم التي تساوي 48 ميلاً التي هي أربعة برد طبعاً المسافة هذه محل خلاف بين الفقهاء والذي اختاره إمامنا مالك هو هذا الأمر الذي استدل عليه بعدد من الأدلة في موطئه من الشروط كذلك أن يعزم المسافر على قطع تلك المسافة ابتداء يعني أن يعزم على قطعها ابتداء المقصود هنا أنه يعني يعزم على قطعها دفعة واحدة يعني يعزم الذهاب إلى بلد أو إلى موضع يسافر فيه وهو يعزم على قطع هذه المسافة 77 كيلومتر يعني ربما يخرج إنسان هكذا سائحا هائما أو أنه يريد البحث عن سلعة أن يبحث مثلا في طريق من الطرق عن سلعة أو غرض معين أو عن ماشية مثلا وفي البداية قال إذا وجدته في القرية الفلانية وهي تبعد 30 كم فسيرجع ثم بعد ذلك لم يجد هو سار 30 كم أخرى ولم يجد بغيته ثم سار بعد ذلك 30 كم المجموع 90 لكنه لم يعزم قطع هذه المسافة دفعة واحدة نعم في رجوعه سيقصد قطع هذه المسافة إلى بلده دفعة واحدة فيجوز له القصر حينئذ لكنه في ذهابه لما لم يعزم قطع هذه المسافة لا يجوز له موسيقى أن يقصر أو يقصر الصلاة ويعني كما ذكرت سواء كان قد خرج لغرض معين أو خرج سائحا أو هائما أو للبحث عن شيء أو شراء سلعة فكل ذلك حكمه واحد طالما لم يعزم قطع المسافة ابتداء كذلك ألا يقطع سفره بإقامة تتخلل هذه يعني تتخلى للمسافة ها هنا سيأتي بعد قليل بيان ذلك يعني أن لا يقطع سفره بإقامة سيأتي بعد قليل ما هو المقصود بالإقامة التي هي نية إقامة أربعة أيام صحاح تسلزم عشرين الصلاة من أشروط كذلك مجاوزة المساكن يعني نعم سيسافر مسافة قصر في سفر معذون فيه ويساوي سبعة وسبعين كيلو متر أو أكثر أو لنقول ثمانية وأربعين ميلا لكن هل يقصر عند بيته؟ هل يقصر إذا خرج من بيته داخل البلد حتى يجوز له القصر لا بد أن يجاوز المسافر عمران البلد الذي هو المساكن كما يقول الفقهاء فلا بد أن يفارق العمران إذا كان للبلد بساتين كذلك وكانت هذه البساتين مسكونة يسكن فيها الناس كذلك لا بد أن يجاوزها أما إذا كانت البساتين غير مسكونة وخالية من السكان ولو حتى كان فيها حراس فيقصر من مفارقته للبيوت لعمان البلد ولو لم يجاوز البساتين هذا إذا كان من أهل البلد أما إذا كان من سكان البادية فيبدأ قصر الصلاة من مفارقة محلته التي ينزل فيها قومه إذن هذا الموضع الذي يبتدئ منه قصر الصلاة وكذلك إليه ينتهي يعني إذا ذهب إلى بلد نقول له أن حكم القصر كذلك إذا كان سيقيم أربعة أيام صحاح في ذلك البلد يقطع حكم السفر أن هذا القصر ينتهي متى ينتهي بوصوله إلى المساكن أو البساتين التي تكون في البلد التالي إذا رجع إلى بلده كذلك أيضا ينتهي الأمر إلى هذا الموضع الذي بدأ فيه القصر أما متى يتم أو يتم المسافر صلاته يعني أو ما هو الذي يقطع حكم السفر فأول ما يقطع حكم السفر هي تقامة أربعة أيام صحاه وهنا كذلك ألفت نظركم إلى أن هذا الأمر وليس كذلك ما يكون في حكم الإقامة ليس محصورا فقط على قصر الصلاة مر معنا جزء من أحكامه في صلاة الجمعة بأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة فإذن ما هي الإقامة هي هذه التي سنتحدث عنها نية إقامة أربعة أيام صحاع كذلك في الصيام من الذي يجوز له الفطر أثناء شهر رمضان ولا يصوم هو المسافر من هو المسافر الذي ولو وصل إلى بلد ولم يقم فيها إقامة تقطع حكم السفر إذن ما هي الإقامة التي تقطع حكم السفر؟ إقامة أربعة أيام صحاح كما يقول الفقهاء تستلزم عشرين صلاة أولا اليوم الذي يدخل فيه وكان دخوله بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح هذا اليوم يلغى سافر علي إلى المدينة المنورة ودخل يوم السبت دخل يوم السبت زوالا بعد زوال الشمس هذا اليوم يوم السبت يلغى في الحساب لأنه دخله بعد صلاة الصبح فهو يوم ناقص الصلوات فهذا اليوم يلغى نقول له الآن كم ستمكث وكم ستقيم في المدينة يقول سأقيم ثلاثة أيام سأقيم يوم الأحد والإثنين والثلاثاء وسأغادر يوم الأربعاء الآن نقول له متى ستغادر يوم الأربعاء يقول سأغادر كذلك زوالا إذن الآن عندنا الأيام التي هي أيام صحاح فيها صلوات كاملة هي ثلاثة أيام يوم الدخول هذا ملغي ويوم الخروج هذا ملغي وإن كان في الحقيقة المجموع خمسة أيام لأنه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لكن الأيام الصحاح هي ثلاثة أيام فقط فنقول لهذا لعلي تقصر الصلاة في جميع هذه الأيام طبعا التمثيل بالمدينة ربما غير سائغ لأنه سيصلي في الحرم وسيتم صلاته هناك لكن على كل حال لو سافر إلى أي بلد من البلدان في مثل هذه الحالة فإنه يلغي يوم الدخول إذا كان دخله بعد الفجر أو بعد صلاة الصبح ويلغي يوم الخروج إذا كان سيغادر قبل صلاة العشاء يعني سيغادر نهارا أو سيغادر مغربا طالما أنه سيغادر في يوم الدخول في يوم الخروج ودخل بعده صلاة الصبح في يوم الدخول فهذان اليومان يلغان نعم إذا مكث أربعة أيام صحاح هاهنا يقطع أو ينقطع حكم السفري بالنسبة إلى هذا الشخص ولو كان سيدخل مثل ما ذكرت يوم السبت بعد صلاة الصبح لكنه سيمكث الأحد كاملا والأثنين كاملا والثلاثاء كاملا والأربعاء كاملا ويغادر بعد صلاة العشاء فحينئذ هذه أربعة أيام تستلزم عشرين صلاة فهذا يقطع حكم السفر مما يقطع حكم السفر كذلك أو متى يتم المسافر صلاته دخول المسافر لبلده التي سافر منها بلده التي سافر منها هذه بلده التي يقيم فيها فهذه لا يقصر الصلاة فيها كذلك دخول محل زوجته المدخول بها ولو كانت في مدينة أخرى يعني هو يقيم في بلد وله زوجة في بلد آخر طالما أنه دخل البلدة التي تقيم بها زوجته فهذه تعتبر وطنا له فحينئذ لا يقصر الصلاة إذا دخل محل زوجته المدخول بها كذلك الاعتمام بالمقيم وهذا مثل ما ذكرت قبل قليل لو أنه صلى في الحرم فإنه سيأتم بالإمام والإمام إذا كان مقيما سيصلي أربع ركعات أو صلى خلف أي إمام ولو كان معه في المسكن أو في المكان الذي يسكن فيه فإن الاعتمام بالمقيم يعني يجعل المأمومة ملتزما بإتمام الصلاة مع هذا الإمام أما الجمع بين الصلاوات فحكمه رخصة جائزة في الحضر والسفر بين مشتركتي الوقت أولا نراها هنا الفرق بينه وبين قصر الصلاة فقصر الصلاة سنة والجمعها هنا رخصة وهناك فرق بينهما في الاصطلاح فالسنة مر معا اصطلاحها أما الرخصة يعني هي مأخوذة من التيسير والسهولة ولاها تعريف في اصطلاح الأصوليين أنها حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي الحكم الشرعي السهل ما هو؟ الجمع بين الصلاتين والحكم الشرعي الصعب الذي كان قبل ذلك هو أداء كل صلاة في وقتها ما هو العذر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى هذا الأمر السهل أو الحكم السهل؟ هو أسبابه التي سنتعرف عليها بعد قليل المطر السفر ونحو ذلك أو المرض وأما قيامه السبب للحكم الأصلي فهو أنه كان يمكن أن يؤتى بهذا الحكم أو الحكم الصعب الأصلي وهو ليس ساقطاً لم يكن ساقطاً فإذن هذا يعني ما هو يعني يمكن أن نتعرف من خلاله الفرق بين السنة والرخصة والحكمها هنا للجمع أنه رخصة جائزة وقد تكون هذا من حيث العموم وإلا فإن الجمع قد يكون سنة كما هو الحال في الجمع حال المناسك وقد تكون مندوبة وقد تكون أيضا هي جائزة وقد تكون مكروهة أو خلاف الأولى وكل واحدة من هذه الأحوال لها بيان وتفصيل عند فقهائنا في حالات الجمع فأنها رخصة جائزة هذا من حيث العموم ومن حيث الإجمال وإلا فهناك تفصيل لا بد من مراعاته ولا بد من معرفته لكنه يراجع في موضعه من كتب الفقه رخصة جائزة في الحضر وفي السفر لأن الجمع يمكن أن يكون في الحضر بسبب المطر ونحو ذلك أو المرض وكذلك يمكن أن يكون في السفر إذا كان هناك سفر ويكون الجمع بين مشتركتي الوقت يعني بين مشتركتي الوقت كالظهرين أو العشائين بتقديم إحداهما أو بتأخير إحداهما وأما أسبابه فأول هذه الأسباب السفر ولو كان قصيرا في أسباب القصر علمنا أن السفر كذلك من الأسباب المبيحة للقصر لكنه يشترط هناك أن يكون بمسافة أربعة برد فأكثر التي تساوي 48 ميلا ها هنا يشترط فقط أن يكون أو من أسباب الجمع أن يكون السفر مباحا ولو لم يبلغ مسافة القصر ولو كان أقل من ذلك بأن يكون مثلا 60 كم يكون 50 كم يكون 40 كم فالمسافة شرط في القصري لا في الجمع نعم حتى يجوز له أو يرخص له في الجمع هناك أيضا قيود تتعلق بوقت دخول الصلاة الأولى التي هي الظهر وكذلك متى ينزل في وقت الصلاة الثانية هناك تفصيل يذكره الفقهاء مما يكون فيه يلزم في هذه الحالة أن يقدم الصلاة العصر إلى وقت صلاة الظهر وفي بعض الحالات يجوز له أن يؤخر الصلاة الظهر أو يلزمه أن يؤخر صلاة الظهر لأنها حينئذ ستكون الصلاة والظهر صليت في ضروريها الأصلي لا في ضروريها غير الأصلي هناك تفصيل طويل لكن يهمنا هنا أن نفهم لباب هذا الباب من الأحكام فليس في هذا الموضع ذكر للتفاصيل لكن فقط أنا ألفت نظركم إلى ما يمكن أن نحتاج إليه من تتبع بعض المسائل حتى لا نأخذ هذه الأحكام على إطلاق لأن هناك قيودا لم تذكر فمن أسبابه إذن السفر ولو كان قصيرا كذلك من أسبابه المطر ويقصد بالمطر هاهنا المطر الغزير فهذا أيضا من أسباب الجمع بين الصلاتين ما هو معيار هذا المطر الغزير أن يحمل الناس على تغطية رؤوسهم وألحق فقهاؤنا بهذا المطر الثلج والبرد فهذا أيضا مما ألحقوه بالمطر وكذلك ألحق به الوحل مع الظلمة أو الطين مع الظلمة ويقصد بالطين الطين الذي يمنع المشي بالمداسي ويكون ذلك مع الظلمة التي تكون في آخر الشهر أو في أول الشهر وليست ظلمة الغيم فإذا اجتمع الأمران هذا جائزاً وصار من أسباب الجمع بين الصلاتين في الحضر المطر وكذلك الوحل مع الظلمة والمطر المبيح للجمع بين الصلاتين سواء كان واقعاً بالفعل في وقت صلاة المغربي أو متوقعاً هطوله وقت صلاة العشاء فالمتوقع بمنزلة الواقع عند فقهائنا والمطلوب تقدير ذلك يعني بغلبة الظن أو القراءة المفيدة بتوقع المطر ومتى جاز الجمع لأجل المطر المتوقع فصلاة العشاء إذا قدمت وصلية جمع تقديم يعني جمعاً مع صلاة المغرب في صلاة العشاء صحيحة إذا جمع في هذه الحالة طيب ولم ينزل المطر كما كان متوقعاً فإن صلاة العشاء صحيحة لكن يستحب غاية ما يكون أن يستحب أو تستحب إعادة صلاة العشاء استحباباً يعني لا وجوباً لأنها لما أديت بوجه شرعي صحيح كانت هذه الصلاة صحيحة من أسباب الجمع كذلك المرض وفقهاؤنا جعلوا المرض من الأسباب المبيحة للجمع قياسا على السفر بجامع المشقة بينهما كذلك من أسباب الجمع وجود الحج بعرفة ومزلفة يعني وجود الحج بعرفة أو وجود الحج بمزلفة وهتاني صورتاني تخصان المناسك الحج ففي عرفة سيكون الجمع جمع تقديم وفي مزدلفة سيكون جمع تقديم للظهرين وفي مزدلفة سيكون جمع تأخير للعشائين أما أنواعه فهو إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير وإما أن يكون جمعا صوريا هذه حالات الجمع بين الصلاتين جمع التقديم يعني تقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى وجمع التأخير تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية طيب ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري هو تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها الاختياري وتقديم الثانية في أول وقتها الاختياري وهذا في الواقع ليس جمعاً لأن كل صلاة أديت في وقتها لكنه لذلك سمي جمعاً صورياً لأنه في صورة الجمع وهذا ليس خاصاً حتى بهذه الأسباب السفر أو المطر أو الوحل أو المرض أو غير ذلك من الأسباب لأن هذا يمكن أن يصنعه الإنسان في أي وقت لأنه لا يترتب على ذلك إثم إنما ما يفوته هو فضيلة الوقت فالرخصة ها هنا ستكون خلاف الأولى لأن الجامعة جمعا صوريا سيفوت على نفسه فضيلة الوقت وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها فها هنا إذن حتى نفرق بين الجمع الصوري بأن كل صلاة صليت في وقتها ولم يحصل هناك لا تقديم ولا تأخير التقديم نعم قدمت الصلاة الثانية التي هي صلاة العصر مثلا قبل أن يصير ظل كل شيء مثل فهي قدمت عن وقتها أو تؤخر الصلاة الأولى التي هي صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر أي أنها تصلى في وقتها الضروري بعد مصير ظل كل شيء مثل وهكذا الحكم كذلك في العشاء هناك حالات كما ذكرت يعني يترتب عليها ما يتعلق بأحكام السفر تحديدا يعني السفر الجمع لأجل المطر أولا عندنا في المذهب والوحلي مع الظلمة يكون جمعا للعشائين فقط ليس عندنا في المذهب المالك جمع بين الظهرين فسيكون جمعا بين العشائين وسيكون جمع تقديم والمرض يكون بحسب حالة الإنسان بما يتعلق بالمرض الذي يصيبه أو إذا كان يجد مشقة في الوضوء أو كذلك يعرف أنه تصيبه دوخة أو غير ذلك فيتعلق به الحكم وإلا فإذا كان يصلي يمكن أن يجمع جمعا صوريا فيجمع جمعا صوريا إذن السفر هو الذي كما ذكرت قبل قليل فيه تفصيل يذكره فقهاؤنا متعلق بحالة المسافر أثناء دخول وقت الصلاة الأولى هل كان سائرا أو نازلا كما يصطلحون على ذلك إذا كان سائرا أم نازلا ومتى ينوي النزول في وقت الصلاة الثانية هل في الوقت الاختياري أو في الوقت الضروري أو حتى بعد خروج وقتها فبحسب هذه الاعتبارات السابقة تكون حالة صلاة المسافر إما أن يجمع جمعة تقديم أو يجمع جمعة آخر أو يجمع جمعا صوريا أحيلكم على ما يكون في ذلك من تفصيل في مواضعهم كتب الفقه أو أحيلكم على النشرة الفقهية من إصدارات موقع فقه نفسك في ذلك تبين وتفصيل لهذه المسألة أما صلاة الخوف فحكمها سنة مؤكدة كما جاء ذلك في مشروعيتها في قول المولى تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم أما صفتها فيقسم الإمام الجيش لطائفتين ويصلي بكل واحدة نصف الصلاة على الصفة الواردة يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرس يعني كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هاتان إذن طائفتان إذا كانوا يجهلون حكم الصلاة فيجب عليه أن يعلمهم إياها وإذا كانوا عارفين لها فيندب لهم وذلك يعني خشة وقوع الخلل يؤذن لها يقام إذا كانت صلاة إذا كانوا مسافرين يقصرون الصلاة الرباعية أو إذا كانوا حاضرين لا يقصرون الصلاة الرباعية طيب بعد ذلك يصلي بالطائفة الأولى ركعة إذا كانت صلاة ثنائية وإذا كانت صلاة رباعية أو ثلاثية يصلي ركعتين يقوم بعد التشهد في الرباعية والثلاثية يقوم بعد ذلك داعيا أو ساكتا وفي الثنائية يقوم كذلك داعيا أو ساكتا أو حتى قارئا وبعد ذلك بعد أن يقوم تتم الطائفة الأولى صلاتها وبعد أن تتم صلاتها تلتحق به الطائفة الثانية فإذا التحقت به الطائفة الثانية وأتمه الصلاة ثم بعد أن يتم الصلاة تقوم الطائفة الثانية لقضاء ما فاتها من ركعات قبل حضورها مع هذا الإمام في الركاتين الأخيرتين أما شروطها فأولا أن تكون هذه الصلاة في قتال فلا تكون في غير القتال كذلك أن يكون القتال مأذونا فيه يعني مأذونا فيه شرعا سواء كان هذا القتال لكفار لحربيين أو كذلك حتى كان لو كان هذا القتال للبغاتي فإذا كان هناك طائفة باغية تريد الدم وهدك الحرمات فكذلك هذا مما يكون فيه القتال مأذونا فيه فا تكون كذلك الصلاة الخوفي هاهنا سنة وكذلك من الشروط أن يمكن لبعض الجيش تركوا القتال فإذا لم يمكن حينئذ تركوا القتال فننتقل إلى صلاة المسايفة فإذا كان يمكن لبعض الجيش تركوا القتال لأجل هذا كما جاء في الآية وليأخذوا أسلحتهم فالتقم طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم فلابد حينئذ أن يكون لبعض الجيش إمكان ترك القتال وعند اشتداد الخوف كما ذكرت إذا لم يكن هناك إمكان لبعض الجيش أن يترك القتال أو أثناء صلاة الخوف هذه بعد أن بدأ بها الإمام وبدأت بها الطائفة وصار هناك اشتداد الخوف ولم يستطيعوا أن يتموها مع هذا الإمام فتصلى فرادة بحسب ما تقتضيه الحال يعني إذا أمكنهم أن يستقبلوا القبلة يستقبلوها لم يمكنهم فلا يستقبلوها أم كانهم أن يركعوا ويسجلون ويسجلون لم يمكنهم ذلك فإنهم يتمونها إيماءا وإذا توقع أو كان هناك ظن أو غلبة ظن بأن القتال سينحسر فيستحب حينئذ أن تؤخر الصلاة وحتى الانكشاف كما يقول الفقه وإلا حينئذ فتصلى بحسب ما يقتضيه الحال كما تبين معنا قبل قليل وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد أنهينا أحكام الصلاة وقبلها أنهينا أحكام الطهارة ونشرع بعد ذلك في أحكام الزكاة فنسأله سبحانه وتعالى العونة والتوفيق والتيسير والسدادة لإتمام هذه المقررات وإتمام هذه الحقيبة ونسأله كما يسر لنا ما قبل ذلك أن يسر لنا ما بعد ذلك وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقا في الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين