Transcript for:
مباحث أصول الفقه وتطبيقاتها

الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اللهم انا نسالك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والاخلاص في القول والعمل ايها الكرام مباحث علوم اصول الفقه الاصيله ثلاثه الاول الادله الادله الامر الثاني كيفيه الاستدلال بهذه الادله مثل ما سبق معنا الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين و ما يلحق تلك الامور التي يعرف بها كيفيه الاستفاده من هذا الدليل الامر الثالث التعارض والترجيح طبعا مما يلحق به مما يلحق بهذا العلم الحكم مسائل الحكم والحكم نتيجه يتوصل بها يتوصل بها الفقيه بعد استعمال القواعد الاصوليه الى استنباط حكم الجزئيات الفقهيه وايضا مما يلحق به مسائل الاجتهاد ومسائل التقليد لان الاحكام الاصوليه انما يقوم بها المجتهد الذي يحسم استخدام يعني تلك القواعد بقي معنا في هذه الرساله المباركه رساله ابن عبد الهادي قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله جمله لعل لعلنا باذن الله في هذا المجلس نتم ما بقي فيها من مسائل نسال الله ان يتم لنا ولكم بالحسنى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى والاصل الثالث الاجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامه بعد وفاته عليه السلام على امر ديني وهو حجه قاطعه ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد ولا اصولي او فروعي او نحوي ونحوه ولا كافر متاول ولا فاسق ولا يختص بالصحابه ولا اجماع مع مخالفه واحد كاثنهونظظيب انقراض العصر ولا اجماع الا عن مستند ويثبت الاجماع بنقل الواحد ومنكر الاجماع الظلمي لا يكفر نعم هذا هو الدليل الثالث المتفق عليه عند اهل السنه والجماعه وهو دليل نقلي الاجماع والاجماع ايها الكرام كما عرفه المصنف رحمه الله اتفاق مجتهد العصر من هذه الامه اتفاق مجتهدي يعني لابد ان يكون مجتهدا فلا لا عبره بغير المجتهد العامي ولا عبره ايضا بمن عنده علم ولكنه معلم نحو لذلك قال ولا نحوي ولا اصولي ولا مقلد ولا فروعي يعني فقط عند عنده هذه الامور لماذا لانه ليس عنده المكنه العلميه لان يصير بها مجتهدا اذا الاجماع المعتبر هو اجماع المجتهدين فمن باب اولى الفاسق والكافر وكذلك يعني هؤلاء لا عبره باجماع وقوله العصر من هذه الامه يفيد انه حتى غير الصحابه يعني ليس فقط الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابه بل كذلك اجماع من جاء بعد الصحابه ولا ولكن في امر ديني ولكن في امر ديني في كرونا طيب لعلنا نمثل بها جاء الاجماع على وضعها الكمامه كذا اجمعت اجمعوا الاطباء على وجوب وضع الكمامه هذا ما نقول هذا امر ديني لماذا لان هذا امر يتعلق بالامن والسلامه لكن اذا نظرنا اليه من حكم شرعي هنا يكون متعلق بامر ديني طيب ايضا ايها الكرام هذا التعريف كافن في معرفه مسائل الاجماع ولكن نجد ان هناك من يشكك في اعتبار هذا الدليل فلذلك هو محل اتفاق على حجيه الاجماع الا المعتزله بعض المعتزله انكروا الاجماع وبعض المتكلمين بالغوا في شروط في وضع شروط للاجماع حتى يكاد انه لا يتحقق الاجماع بسبب كثره الشروط التي اوردو والصحيح ان الحق وسط بين فالاج ماع معتبر ولكن بالشروط وهو نقل الائمه التحقيق واتفاق اهل المدينه ليس باجماع اتفاق الخلفاء الراشدين ليس هو اجماع بل لابد من اجتماع علماء العصر بذلك اذا الاجماع ايضا ايها الكرام ليس هو على مرتبه واحده اجمعت الامه على فرضيه الصلوات الخمس هذا الاجماع متفق عليه وهو محل اتفاق عند اهل العلم كذلك ايضا اجمع الصحابه رضي الله عنهم على خلافه الصديق هذا اجماع قطعي ما خالف فيه احد ولذلك لا عبره جاء الخلاف بعد ذلك من بعض فرق الضلال ولا عبره ب خلافهم ولا يشترط ان يكون جميع علماء العصر يتكلمون في هذه المساله بل لو تكلم واحد منهم وسكت الجميع يعني اقرارا له فان هذا النوع من الاجماع يسمى اجماع ايشكو سكوتي ومن هذا ابن عباس رضي الله عنه افتى ان من ترك واجبا فعليه نسك قال جمع من اهل العلم يعني لم ينكر عليه احد من الصحابه فكان ذلك ايش اجماعا سكوتيا عمر رضي الله عنه قال بذلك الرجل الذي قتل يعني اولئك الذين قتلوا رجل فقال لو تمالا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به ف اذا قتل الجماعه بواحد جا قال هذا في مجمع من الصحابه ولا مخالف كان هذا الحكم اجماعا سكوتيا اجماعا سكوتيا اذا هناك اجماع قطعي وهذاك يكون في مسائل المعلوم من الدين بالضروره ويكون في ما هو دونها وهناك اجماع ظني ومنه الاجماع السكوتي ورد الاجماع على صلاه التراويح ماذا ادائها جماعه في المسجد اي نوع من الاجماع احسنت هذا الاجماع ظني وليس هو اجماع قطعي طيب كذلك ورد الاجماع ايضا على ناخذ مساله الاجماع على يعني تحريم الاغاني المصحوبه بالات اللهو نقله غير واحد من اهل العلم هذا اجماع معتبر ولا يشكك فيه ولكن انبه الى ان الاجماع يا اخوه لابد ان يكون مستندا على دليل علم الدليل من علمه وجهله من جهله كما اشار المصنف رحمه الله فقد يقول قائل اذا كان الاجماع لابد ان يكون مستندا على دليل فما فائده الاجماع ماذا ما نعتبر بالح نقول الاجماع ايها الكرام اذا ثبت فلا حاجه للبحث عن المستند اذا ثبت الاجماع فلا حاجه الى البحث عن ايش المستند واذا ثبت الاجماع فانه حجه قاط على ان هذه المساله لا يدخلها التاويل ولا ولا يدخلها الاحتمال دلالتها على المراد قطعيه كذلك لا يمكن ان يدخلها النسخ لماذا لان الامر المنسوخ نسخ بنص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما يصير مساله اجمع عل اجمعت عليها الامه وانت تقول لا ما يدريك يمكن منسوخه لا ما يمكن اذا نستفيد اذا ثبتت المساله ف فلا يدخلها الاحتمال او التاويل و كذلك لا يدخلها النسخ ولذلك المصنف ايضا ذكر ختم مسائل الاجماع بقوله ومنكر الاجماع الظني لا يكفر في دلاله على ان الاجماع الذي دل على يعني المسائل المعلومه من الدين بالضروره الخمر محرمه بالكتاب والسنه وايش واجماع الامه شخص قال لا الخمر مو حرام اذا هذا المنكر لهذا منكر لامر مجمع عليه وهذا المجمع عليه معلوم من الدين بالضروره ولذلك يكفر بانكار هذه الحقيقه الشرعيه التي دل عليها الكتاب والسنه والاجماع بينما شخص انكر اجماع مثلا على ان صلاه التراويح تؤدى جماعه في المسجد هذا الاجماع دون الاجماع مساله الاجماع محصوره نقلها الائمه في كتبهم نقل ابن حزم في مراتب الاجماع قرابه 300 مساله ونقل ابن المنذر قرابه 800 مساله وهكذا اهل العلم يتناقلون تلك المسائل و من احسن الائمه بنقل الاجماع ابن المنذر واحسن منه محمد بن نصر الخزاعي و ايضا اولى منهما الامام احمد والشافعي ومالك وهؤلاء الائمه عندما ينقل مساله مجمع عليها اذا هنا تكون محل اعتبار ولذلك يعني لا يوجد بعد نقل هؤلاء الائمه نقاش في مساله مجمع عليها خلاص ولكن ايضا ليس يعني كل ما نقل فييه الاجماع مسلم لانه قد ياتي من الائمه من ينقد هذه المراتب مثل شيخ الاسلام ابن تيميه له كتاب نقد مراتب الاجماع نقد فيه بعض المسائل التي اورد اوردها ابن حزب نعم قال رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع ويشترط ان تساوي عله الفرع عله الاصل ظنا ومساواه حكمه حكمه والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلا هذا هو الاصل الرابع من الاصل يعني الدليل الدليل الرابع من ادله اهل السنه في الاحتجاج على المسائل الفقهيه وهو القياس عرفه بقوله حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما اذا ذكر المصنف كم امر اربعه وهذه الاربعه هي اركان القياس ما هيصل الاصل والفرع العله الجامعه بينهما والعله الجامعه بينهما ش الرابع والاصل ها حكم حكم ايش حكم الاصل حكم الاصل حكم الاصل معلوم وحكم الفرع مجهول ولكن ناخذ حكم الاصل وننزله على الفرع لا بيكون حكمهما واحد لماذا لان علته ما واحده جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم افا اصوم عنها قال ارايت لو ان على امك دين اكنت قاضيه قالت نعم قال فدين الله احق بالوفاء وين الاصل وين الاصل الدين الدين اذا امك عليها دين الدين ديون الادميين هذا الاصر ما حكم ديون الادميين واجبه الوفاء اذا عرفنا الاصل عرفنا حكم الاصل واجب طيب وين الفرع الفرع احنا نطالبه ها حكم الصوم عن الميت حكم الصوم عن الميت هذا هو الفرع ما حكمه نبحث عن حكمه ما هي العله الجامعه بينهما قضاء تاديه الحق تاديه الحق او كلاهما دين كلاهما دين هذا دين للمخلوق وهذا دين للخالق دين متعلق بالخالق وهذا دين متعلق بالخلق اذا ف قال فدين الله احق بالوفاء اذا ما حكم اذا كما انه يجب وفاء بديون الادميين يجب الوفاء بالديون الم معلقه بالله عرفنا كيف طيب ناخذ مثال قال قال ابو بكر الصديق لاقاتل لما قاتل الذين منعوا الزكاه والذي نفسه بيده لاقاتل من فرق بين الصلاه والزكاه لاقاتل من فرق بين الصلاه والزكاه وين الاصل ترك الصلاه نقول ترك الصلاه هو الاصل ما حكم هذا الاصل على الامام ان يقاتل حكمه مقاتله تارك الصلاه طيب وين الفرع ترك الزك ترك الزكاه احنا نريد نعرف ما حكم ترك الزكاه طيب ما هي العله الجامعه بينهما ها ترك احد احسنت ترك احد اركان الاسلام اذا كلاهم اجتمع ما هو الحكم يقاتل من ترك الزكاه كما يقاتل من ترك الصلاه ها ضبطنا طيب الحين بعطيكم مثال ثالث يلا من صاحبه ها يلا سهل ناخذ سهل يلا من يقول طيب يلا يا سلمان علي رضي الله عنه قال رضينا لما سئل في امامه ابي بكر الصديق في خلافه الصديق قال رضينا ديننا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا ا يعني في الصلاه لما صلى بهم لما صلى بهم رضينا لديننا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا وين الاصل امامه احسنت امامه ابي بكر في الصلاه امامه ابي بكر في الصلاه وهذه من امور الدنيا الدنيا الناس يختارون لهم من يصلي بهم عفوا الصلاه من امور من امور الدين رضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا طيب ا اذا ما هو الفرع خلافه ابو بكر ممتاز ما هو حكم الاصل رسول الله ارتضى ان يكون ابو بكر خليفه طيب ما هي العله الجامعه بينهما خلافه كلاهما امامه وكلاهما ولايه ك بس ان الصلاه امامه صغرى والخلافه امامه كبرى اذا الحكم كما ان رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امامه ابي بكر في الصلاه فاذا نحمل كذلك رضاه عنه في ان يكون خليفه لل مسلمين طيب ناخذ مثال اخر يقول ناخذ مثال طيب جزاء الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم حكم الصحابه في ان صيد النعامه صيد النعامه من صاد نعامه وكان محرما ان عليه بدنه ان عليه بدنه يلا هذا ها وين الاصل الاصل البدن الاصل البدنه لماذا و حكمات الذبح لان البدنه تذبح من بهيمه الانعام التي تذبح في الحج طيب والفرع النعامه والفرع النعامه العله الجامع بينهما الحجم الحجم شوف حجم النعامه قريبها من حجم طيب ومنن صارت غزاله اذا حكم واحد الذبح طيب ومن صارت غزاله القياس يقتضي انه يذبح شه طيب خلاص ترى يعني ما نبي يعني لا تستصعب قضيه اصر فرع وعله وحكم ترى احيانا هي نفسها تجي مك تجي معك واضحه طيب ا يقول تقول ام حبيبه ام حبيبه ا [تصفيق] رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح اختي ارادت ان ينكح النبي صلى الله عليه وسلم اختها رمله اختها ابنه ابي سفيان طيب سمعت ام رمله ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينكح بنت زينب بنت ام سلمه زينب بنت ام سلمه انتبهوا زينب بنت ام سلمه ام سلمه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وزينب ربيبته لكن انظروا كيف خبر الزواج ينتشر بسرعه احيانا اشاعه بس ينتشر ف جاءت رمله بنت ابي سفيان فقالت يا رسول الله عرضت اختها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليها الصلاه والسلام انها لا تحل لي انها قالت قد بلغنا ان يعني او قد بلغها ان انك ستنكس انها لو لم تكن امها يعني تحتي ما حلت لي اصلا لانها ابنه اخي من الرضاعه يعني لا يجوز للرجل ان ينك ربيبته ابنه الزوجه لا يحل نكاحها فرضي الله عنها قاست جواز جواز نكاح بنت الزوجه على نكاح الاخت بما انه يجوز الجمع بين المراه وابنتها كذا في ظنها يجوز الجمع من باب اولى بين المراه واختها لكن هذا القياس صحيح ولا ف فد لماذا احسنت فساد لانه يقابل النص وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف المقصود من هذا المثال يا اخوه ان القياس وان كان صحيحا لكن اذا كان في مقابله النص فانه يكون فاسد الاعتبار فلا يلجا للقياس الا حاله عدم وجود دليل على مساله المساله التي هي عندك فرع عرفت كيف التي هي عندك فرع طيب لو ان شخص قال ما حكم المخدرات انت الان تريد يلا من حكم المخدرات كانت المخدرات موجوده في عاد النبي صلى الله عليه وسلم هل عليها دليل طيب فتشنا ما وجدنا على المخدرات دليل طيب قال لنا قائل عن طريق القياس يمكن استنباط حكم المخد را من يعطيني الحكم الاصل والفرع والحكم والعله لا نشوف غيرك يا اخ عمر ها نشوف اختار لنا واحد حكم المخدرات تفضل يا عم حكمها حرام لماذا اول شيء اعطنا وين الاصل اولا الخمر هي الاصل حكمها حرام بالنص بالنص طيب الفرع المقدرات المخدرات حكمها احنا نبحث عن حكمها طيب لماذا جعلت الخمر المخدرات يعني حكمها حكم الخمر ما هي العله ما هي ذهاب العقل والاذكار احسنت عرفنا كيف وهكذا نقول في مسائل طيب شخص قال اعطني جوالك عطيته جوالك وتم يفتش ويفتح المعرض والواتساب طيب قلت له ما يجوز عطني دليل على انه ما يجوز عطني دليل اه عطني دليل قال يا اخي انت ما استاذنت طيب ايش دخل اطني دليل على اني لازم استاذن ها يلا يا اخي نريد نطبق من [موسيقى] تفضل احسنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر يلا الحديث اذا انما جعل الاستئذان من اجل البصر الاستئذان في ماذا ه هذا الحديث اصل في ماذا في الاستئذان تبي تفتح الباب هذا في الاستئذان اي دخل التلفون نقول نعم الاصل في الدخول انت تستاذن ثلاثا استئذان ثلاثه طيب ما حكمه وجوب الاستئذان طيب وتفتيش الجوال هذا الفرع عله واحده ما هي العله النظر النظر فقد يقع البصر على محرم فنقول كذلك الاستئذان هنا يكون واجبا يجب انك تستاذن طيب طبعا الامثله كثيره يا اخوه لكن الوقت يداهمنا ف فلذلك يعني اعذرونا قد يعني نختصر ا المصنف اشار الى ان القياس كما تلاحظون احيانا يكون جلي يعني واضح لا خفاء فيه مبين في العله شخص يعني قال ما حكم الاستنجاء بالمناديل ها ايش حكم الاستنجاء بالمنديل يلحق بالحجاره شيخ ا اها طيب يقول يلحق بالحجاره الاستنجاء قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن مسعود ان بثلاثه احجار طيب ثلاثه احجار اذا الاحجار يجوز الاستنجاء بها هي الاصل طيب و قال شخص انا وين ادخل الحجار خلنا اخذ منادي طيب يجوز ي لماذا ما هي العله العله الجامعه بين الحجاره والمناديل انها منقيه طاهره يعني غير مؤذيه فتحقق بها المقصود طيب وهذا ظاهر وجلي طيب احيانا قد يكون قد يكون القياس من قبيل مفهوم الموافقه يعني يتنازع تتنازع هل هذا قياس ولا هذا من قبيل دلاله مفهوم الموافقه قال الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم انت عندك خصومه قلت انا عندي اربعه شهود يجوز شهايه اربعه شهود ايوه هذا القياس يسمى قياس بنفي الفارق وبالامس كان دليلا على ماذا مفهوم الموافقه الاولوي ابن حازم وان كان ينكر القياس لكن ما ينكر هذا النوع من القياس ل ماذا لانه هو ياتي من قبيل دلاله مفهوم الموافقه طيب واحيانا قد يكون القياس خفيا قد يكون القياس خفيا وهذا يعني يحتاج الى اعمال فكر ونظر وتامل طيب انا اذكر الايه وواحد منكم يحدد لنا وين الاصل وين الفرع وين العله الجامعه بينهم قال الله جل جلاله ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير انه على كل شيء قدير وين الاصل ها الاصل القدره الالهيه على احياء الارض طيب والفرع احياء الموتى احسنت ان الذيي احياء لمحيي الموتى اذا احياء الموتى ما العله عموم القدره الالهيه فالله على كل شيء قدير وكمال قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى طيب ما الذي دلنا على العله احياء العارض هنا احياء وهنا احياء طيب كذلك ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الربا قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر طيب ا هاء وهاء يدا بيد هذه استنب ذكر العلماء العله في الاصناف الربويه ه ما هي العله شخص قال انا عندي رز ببيع على فلان برز يقول لا ما يجوز يقول ما يجوز بيع الرز بالرز قياسا على الرز يقاس على ماذا على القمح او على الشعير طيب انت الان تقيس اين الاصل الشعير وين الفرع الرز الرز ايش العله الجامعه بينهما اها انتبهوا ان كانت العله واضحه متفق عليها فهذا قياس جلي وان كانت العله محل خلاف من العلماء من قال الطعام كلاهما طعام من العلماء من قال لا كلاهما قوت وادخار يعني ش خصص العله كانت اخص فلذلك يعني نقول هذا قياس خفي هذا قياس خفي لانه حصل ايش يعني تفاوت تفاوت انظار العلماء في اعتبار العله المستنبطه كانت كان لكن انما جعل الاستئذان من اجل البصر كانت العله ايش منصوص العله منصوص فالقياس فيها جلي بينما هنا القياس فيها خفي و القياس اعتبر شرعا لان الشريعه يا اخوه لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات نعم قال رحمه الله الاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي المجتهد من صلح لذلك بان يعرف بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام ومن السنه الصحيحه من السقيم والناسخ والمنسوخ منهما والاجماع ومن النحو واللغه ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقه ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ولا يكفي معرفه الفروع فقط ولا الاصول ولا يشترط عدالته ولا حفظه للقران ويتجدد يصيب في المسائل الظنيه واحد ونا في مله الاسلام مخطئ اثم كافر وتعادل دليلين قطعي باطل وكذا ظني ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقول متضادين بل في وقتين ومذهبه اخره ما ان علم التاريخ والا فاشبع واصوله واقربه ما الى الدليل مباحث الاجتهاد ايها الكرام تذكر وهي هي اي اقرب الى يعني الاستطراد لان الاصولي لابد ان يكون مجتهدا والاجتهاد سمي اجتهادا لانه ناشئ عن بذل الجهد في فهم المسائل والاستنباط واستنباط الاحكام و اما المسائل القطعيه فليست من هذا القبيل مال الاجتهاد هي التي يحتاج فيها الى بدل جهد والمجتهد ليس كل من نصب نفسه لا المجتهد من صلح لذلك بان يكون عنده ادواته الاجتهاد قد اشار المصنف رحمه الله الى شيء منها بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام كذلك من السنه وليس في ذلك حد بعضهم يحدد مثلا بمن حفظ 500 حديث في الاحكام ومن وهذا ليس بشرط و لكن ان يكون عنده العلم الكافي في ذلك وان يعرف مسائل الاجماع والمسائل التي حصل فيها الخلاف اجمالا وكذلك عنده من علم اللغه والنحو وكذلك مفهوم دلالات الالفاظ والنص والظاهر يعني هذا دلالته دلاله نص وهذا ظاهر وهذا من قبيل المج الحقيقه وهذا مجمل وهذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد هذا لابد منه يا اخوه لان لا يكفي يعني مجرد ان يحفظ الجزئيات ويحفظ المتن الفقهي و احكام تلك المسائل الفقهيه بل يكون عالما بكيفيه ماذا التوصل الى هذا الحكم فمن اجتهد قبل يعني تحصيل القدر الكافي فانه قد يكون ذلك مظنه الوقوع في ماذا مخالفه الكتاب والسنه وربما اجماع الامه والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم وهذا من اعظم الذنوب بانه يعني من اعظم الذنوب ان يقول العبد على الله ما لا يعلم لذلك العلامه ابن القيم رحمه الله الف كتابه العظيم ها اعلام الموقعين او اعلام الموقعين بالفتح والكسر عن رب العالمين فمن تنصب لهذا فانه موقع عن رب العالمين في احكامه لكن بعض الناس ايضا بالغوا في تعداد شروط المجتهد حتى يكاد يكون معدوما غير موجود والله حافظ دينه ومهي للامه من يحملون هذا الدين والاجتهاد ايها الكرام يتجزا فقد يكون بعض الناس مجتهد في باب الفرائض او ربما في احكام الطلاق والنكاح وهذا يحصل هذا مجتهد اجتهاد جزئي وقد يكون يعني في مسائل المذهب وقد يكون في غير ذلك وقد يكون في غير ذلك وقوله والمصيب في المسائل الظنيه واحد هذا هذا قائم على ان الحق يا اخوه واحد لا يتعدد هذا هو الصحيح الحق واحد المجتهدين يحرصون على تحري الحق لكن ليس كل مجتهد مصيب انتبهوا ليس كل مجتهد مصيب للحق الذي اراده ولكن لكل مجتهد نصيب فله اجر ان اصاب وله اجرا فله اجران ان اصاب وله اجر واحد ان اخطا كما قال عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وكذلك الاجتهاد المقصود به في ما يتعلق بالله ودينه ورسوله لاننا في زمن يا اخوه الانفتاح العالمي هذا وخصوصا مع وسائل التواصل نجد بين الحين والاخر بين افراط وتفريط بين افراط الذين يدعون الى التجديد تجديد الدين وغيره وان الاجتهاد يعني يفتحون باب على مصرعيه ما عنده يجتهد في اسلمه الدين وتحوير الى مذاهب فكريه وعلماني وغيره قال المصنف ونا في مله الاسلام مخطئ ثم كافر يعني ولو ادعى انه بهذا توصل عبر الاجتهاد هذا قد يخرج من الاسلام والعكس كذلك نجد من الجمود والتقليد الاعمى لاقوال اهل العلم من من اولئك المتعصبين المتذ الذين يعني الذين اتخذوا التقليد دينا يعني يصيرون اليه ولو خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود ايها الكرام ان الاجتهاد ايها الكرام يكون قائم على يعني ادوات الاجتهاد المجتهد كذلك يعني يفتي بما يدين الله تبارك وتعالى به وقوله لا يسوغ له في وقت واحد يعني ان يقول بقول متضادين يعني لو سئل العالم هل يجوز الاقامه في في بلد الكفار طيب لا يجوز له يقول يجوز ثم في نفس الوقت او في نفس المجلس يقول لا يجوز هكذا مطلقا نعم قد يختلف الاشخاص فيجوز لشخص لحاجه او ل مقصد متعلق به ويحرم على اخر بسبب مقصد وحال ويجوز في حال دون حال وقد تتغير الفتوى لتغير الحال تغيرت هذه البلد التي كانت بلد ال كفر صاره بلد اسلام مثلا ف هذا يحصل اما ان يكون فان هذا لون من الوان التناقض في الفتوى نعم قال رحمه الله والتقليد قبول قول الغير من غير حجه ويجوز في الفروع اللا في الضروريات الدينيه والاحكام الاصوليه الكليه ولا يجوز للمجتهد ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعه ولا يجوز الفتيه والحكم الا من مجتهد ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل ولا يلزم العاميه التمذهب وعلى المجتهد ان يامل بموجب اعتقاده فيما له عليه وله رد الفتوى وثم غيره اهل والا لزمه ولا يلزمه جواب ما لم يقع ول ما لا ينفع السائل او لا يحتمله ولا يجوز اطلاق الفتاوى في اسم مشترك نعم التقليد ايها الكرام هو قبول قول الغير من من غير حجه فاذا تقليد قول الامام ولو من غير حجه ومن غير دليل هذا في الحقيقه تقليد وام وهذا يخالف الاتباع ف الاتباع هو معرفه الدليل والحجه والاخذ بها والاخذ بها بناء على انها دليل وحجه وهناك من المغالطات بين دعاه التقليد فيقولون انت تحارب التقليد وانت تاخذ بقول علماء ربما معاصرين وانتبهوا ايها الكرام فان الفرق شاسع بين التقليد وبين الاتباع فان من جعل قول العالم دينه فقد جعل محل التعظيم هو هذا العالم اصاب الحق او اخطاه واما التربيه السلفيه فهي تربيه على الاتباع لان تعرف دليل العالم ف ووجه الدلاله من الحكم فتمسك به تعظيما للدليل لا تعظيما للعالم فالعالم يدل على الدليل وليس هو الدليل انتبهوا ليس الدليل هو ولذلك العلماء يحتج باقوالهم ولا يحتج ولا يجعل اقوالهم حجه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد اهل العلم يدرجون الكلام في هذا الباب التقليد في هذه المسائل لان اولا يبينون التمييز بين التقليد وبين الاتباع والحذر من التقليد القائم دون حجه الا لمن الجئ اليه لمن الجئ اليه كالعام مثلا مهما شرحت له الدليل وبينت له وجه الدلاله قد لا يستوعب بعض المسائل الاحكام ولذلك هذا يكفيه ان يقول بقول ذلك الامام وقول ذلك العالم الذي يثق بدينه وعلمه و قول المصنف ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينيه نجد ان التقليد في العقائد لا يجوز وانما يجوز في الاحكام الفقهيه انت تعلمت ان من تمام حقيقه التوحيد لا اله الا الله عدم ماذا اللجوء الى الاموات اصحاب القبور هذه حقيقه تعلمتها عندما تعلمت معنى لا اله الا الله معنى لا اله الا الله طيب لماذا ما تستغيث بالاموات واصحاب القبور انت تعلمت هذا لان لا يتوجه ولا يستغاث ولا يلجا الا بالله فهذه المعلومه انت فيها متبع لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه فهي حقيقه مستقره في النفوس اما اما لو قال لنا قائل لان شيخي الذي استقمت عليه قال لي لا لا تروح المقبره لا تروح مو وقت لا تروح فانت بهذا تكون مقلدا لهذا الشيخ في عدم الذهاب والاستغاثه بالاموات تغير رايه تغير رايك وهذا حرام لا يجوز بالاتفاق لا يقلد في مسائل الاعتقاد لابد ان تاخذها عن فهم وقناعه وعلم عرفنا كيف لكن في المسائل الفقهيه الجزئيه قد يعسر وانبه الى ان مسائل الاعتقاد قد يجوز التقليد في الدليل في فهم الدليل في فهم الدليل ف مثلا انت تؤمن ان الله تبارك وتعالى ما متصف بما وصف به نفسه في كتابه و وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن جزئيات الدليل على كل صفه من الصفات ربما لا تحسنها الا اذا قلت بقول بعض الائمه فهذا بشيء موجز لا بحقيقه المعتقد لا بحقيقه المعتقد بينما المسائل الفرعيه يجوز التقليد فيها بحكم الائمه او ائمه العصر حصلت نازله مثلا مثلا في نزول كورونا فاات علماء علمائنا في هذا العصر بان الجماعه تؤدى والناس متباعدين فانت في مثل هذه النازله وليس عندك المكنه للاجتهاد و فاخذ بقول هؤلاء الائمه المعتبرين في هذا العصر معتبر ولا غير معتبر معتبر خلاص انت اخذت بقولهم ولو الاكتفاء بهذا يعني جائز ولا ينبغي لطالب العلم الذي عنده المكنى على النظر في المسائل ان يكتفي فليبحث وينظر في ادله هؤلاء العلماء ويكون عنده ما يرقيه الى ان يكون اخذ هذه المساله لا عن مجرد تقليد بل عن اتباع للادله التي استندوا عليها ولا يتاتى ذلك الا بفهم وجه استدلالاتهم وكذلك الجواب عن الايرادات الوارده عليها نعم قال رحمه الله ما ترجح قدم ويرجح متواتر على احاد ومسند على يا اخوه هناك مسائل اوردها رحمه الله يعني اذا اشكلت جمله من الجمل ممكن تراجعون فيها تراجعني فيها ويعني انبه عليها فبعض المسائل يعني نريد ندرك فيها الوقت قال ويرجح متواتر على احاد ومسند على مرسل ومتصل على منقطع وبثقه وعلم وورع وضبط وكونه صاحب القصه او مباشرا لها او مشافه ونص على ظاهر اولا هذا شروع في مبحث التعارض والترجيح قد يكون هناك نصوص ظاهرها التعارض في الاحتجاج للمال والاهل العلم قد اعتنوا عنايه فائقه فيذا الجانب الامام الشافعي له كتاب اختلاف الحديث وكذلك تاويل مختلف الحديث لابن قتيبه والطحاوي وهذا التعارض انما هو من جهه الظاهر انتبهوا انتبهوا يا اخوه لان هذه النصوص من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا اما من عند الله فهو من حيث الواقع لا اختلاف فيه ولكن من حيث الناظر ابتداء يجد لون من الظ التعارض ولذلك ابن خزيمه رحمه الله له مقاله عظيمه ذكرها في كتابه قال ومن وجد نصين ظاهرهما التعارض فليات بهما اؤلف له بينهما وهذا يعني يعني مكنت فطاحله اهل العلم هؤلاء عندهم القدره على ان ايش يالف بينهم ويوجه الدليلين وينبهك ترى ما في تعارض بس تعارض انما هو في نظرك ابتداء واهل العلم يستخدمون طرقا اما الجمع ما امكن فان علم تاريخ احدهما قيل بان احدهما ايش ناسخ للاخر فان لم يتمكن يتمكن من الجمع ولم يعلم التاريخ بحيث يقال النس فانه يصار الى ماذا الترجيح الترجيح والترجيح من حيث الجمله ثلاثه اقسام القسم الاول ترجيح متعلق بالاسناد وقد ذكر المصنف ان المتواتر الحديث المتواتر المساله التي دل عليها حديث متواتر مقدم على المساله التي عليها ححد وهذا من حيث التحقيق او من حيث التنظير مسلم به لكن من حيث الواقع محل نظر طيب ثم قال وكذلك المتصل والمسند على المرسل والمنقطع ومن رواه العدد الكثير على القليل ناخذ مثال يعني انا مثال تجد ان الطحاوي رحمه الله في مشكله الاثار يقول في في مساله جلد الميته هل ينتفع بجلد الميته اذا دبغ حديث ابن عكيم لا تنتفع من الميته بايهاب ولا عصب رواه ابو داوود يقتضي عدم الانتفاع بجلد الميته بينما الحديث ابن عباس عند مسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر اي ايهاب اهاب ميته ولا غير ميته عام الطحاوي يقدم حديث في مسلم لانه رواته اكثر وهو اصح كهم صحيح لكن حديث ابن عباس اصح هذا وجه من اوجه الترجيح ليجي واحد يقول لا هذاك مخصص هذا وجوه اخرى ربما يجمع بينهما طيب كذلك عندك حديث ابن حديث ابن مسعود صلى بهم قال صلى بهم ولم يرفع يديه في الركوع ولا في الرفع من الركوع لم يرفع يدك ثم قال لاصل قال صليت بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عمر وغيره ورد فيه رفع اليدين ايهما مقدم رفع اليدين ولا عدم رفع اليدين ها لماذا احسنت البخاري جمع جزءا كاملا في احاديث رفع اليدين فاذا رفع اليدين مقدم على حديث ابن مسعود وين كان صحيح طيب كذلك ايضا تجد ان هناك يعني مثلا حديث ابي هريره من اصبح جنبا فلا يصوم وحديث عائشه اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ها ايهما مقدم عائشه لماذا هي الصق بهذه الوقائع واكثر معرفه طيب من ابي هريره طيب هذا شيء من يعطيني وجه اخر للجمع ها المثبت المثبت مقدم على النافي احسنت وهذا سياتي معنا هذا وجه وجه اخر ممكن ان يقال بالنسخ لكن ان علم التاريخ نعم قال رحمه الله ونص على ظاهر والظاهر على المجمل والحقيقه على المجاز ومفهوم الموافقه على مفهوم المخالفه والحضر على الاباحه وعلى الندب وقوله عليه السلام على فعله والمثبت على النافي ما لم يستند النفي الى علم بالعدم والموجب على الباقي والمجرى على عمومه على المخصوص والمقبول على ما دخله النكير وما عضد بكتاب او سنه او عمل الخلفاء الراشدين والثابت بالاجماع على الثابت بالنص والمرجح كثيره ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاحي او عقلي طيب الان اذكر لكم امثله وانتم تحددون من عين نوع من انواع الترجيح طيب يقول ابو هريره رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وعلي رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يواصل من السحر الى السحر قول الاول متعلق بالسند الثاني متعلق بالمتن والثالث متعلق بامور خارجيه اخرى بامور خارجيه اخرى تجدون انها ترجع اما الى السند صحه وضعفا كثره واما الى المتن ومعناه واما الى امور اخرى قد يكون مساله دل عليها الاجماع دل عليها امر خارجي دل عليها عمل الصحابه دل عليها عمل الخلفاء الراشدين هذا امر خارجي طيب الان هذين الحديثين كيف تؤلف بينهما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال وحديث كان صلى الله عليه وسلم يواصل من السحر الى السحر تفضل وين القول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال طيب وين الفعل احسنت القول مقدم لماذا القول مقدم على الفعل هذا وجه الفعل لان الفعل يحتمل التخصيص يحتمل التخصيص احسنت طيب ممتاز طيب حديث نوجز طبعا هناك اوجه اخرى احيانا قد ي يجمع بينها لكن حتى ناخذ اكبر عدد من الامثله طيب حديث جابر اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وحديث ابن بسر ان رجلا كان يتخطى الرقاب فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت ها كيف ايهما نقدم والا وكيف نرجع بين الحديثين ابن بسر اجلس فقد اذت حديث اببر حديث جابر يعني يركع ركعتين حتى لو الامام يخطب طيب يعني هل انت جمعت بين الحديثين لا نهي النبي عليه الصلاه والسلام كيف النهي اذا انت رجحت شيخ لا تتخط الرقاب احسنت ممكن نقول الجمع لا تتخط الرقاب وصل ركعتين فهذا فهذا يتجه على اعتبار وهذا يتجه على اعتبار اخر فالجمع ا فالجمع عملا بال الحديثين اولى من اهمال احدهما وعلى فرض انه ان بينهما تعارض على فرض ان بينهما تعارض فيمكن ان تقول ان حديث اذا جاء احدكم والامام يخطب يؤيده حديث ابي قتاده اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين لا يركع ركعتين طيب ايضا ناخذ حديث عائشه جهر صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف بقراءته الحديث رواه الشيخين وحديث ابن عباس فصلى فقام قياما طويلا نحو سوره البقره فصلى فقام قياما طويلا ما في انه جهر صلاه فقالوا اذا صلاه الكسوف سريه وليست جهريه ها ربما يكون ابن عباس تاخر دخل ابن عباس تاخر يعني لم يشهد هذه الصلاه وكان صغير يعني اخبر اي احسنت هنا مطلق صلى فقام قيام طويل يحتمل انه سرا يعملنا جهرا لكن حديث عائشه مقيد بان هذا القيام الطويل كان جهرا يا اخوه لابد ان نعمل الذن هنا نبغى يعني طيب ناخذ حديث اخر قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا و طيب وقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه تاكلون الربا قال انا قائل من هذه الايه الثانيه اذا تاكلون الربا اكلوا بس الاشياء الخفيفه يعني اضعاف مضاعفه لا تكثرون من الربا كيف نجمع بين الايتين ها ها نقول كلاهما اصلا للتحريم ولكن هنا اضعافا مضاعفه هذا لا لا يؤخذ منها مفهوم المخالفه يا اخوه هنا لا يؤخذ مفهوم المخالفه هذا من قبيل مفهوم اللقب لا مفهوم له لانه ذكر لابشع لابشع صوره من صور الربا خلاص وجمعت بين الايتين ما عاد نحتاج حتى الى ترجيع ما يحتاج نقول والله هذه كان في البدايه يات تحريم الربا هذا امر متواتر مت تكاثرت عليه فهي من اواخر ا ما حرم عرفنا كيف ولكن خصت هذه الصوره بالذكر لبشاعتها كما قال الله جل جلاله لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ايش بدايه الايه يدع مع الله ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به هل يؤخذ من مفهوم المخالفه انه جواز يدعو وليس هناك لكن هذا بيان لابشع انواع الشرك فلا يؤخذ من هذا المفهوم فالمنطق مقدم على هذا الموهوم ما نقول مفهوم وانما هو وهم توه توهم من قبيل الفهم طيب ناخذ مثال اخر قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره وجاء في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه ها كيف نجمع بين الحديثين قول يجوز انك تحسن عن فخذك ها احسنت للحاجه هذا تقول للحاجه طيب ايهما مقدم القول القول مقدم على الفعل لان الفعل يحتمل تعرفون احيانا الفعل يعتريه بعض الامور اذا انت انت فعلك في المسجد مثل فعلك مع اولادك لا فلذلك الفعل تعتريه احتمال فالقول مقدم على الفعل كذلك يا اخوه من هذا ما ما لم يستند او ما كان مستنده حديث ضعيف لا يصح مع البراءه الاصليه مثل مثلا الضب اكل الضب لو لم يرد مثلا انه عليه الصلاه والسلام اكل الضب هذا الان ورد لكن جاءت احاديث انه يعني ان هناك قوم مسخوا هذا الحديث لا يصح فنقول الاصل الاباحه الاصل في اكله الاباحه الاصل في عكله الاباحه كذلك ايضا ايها الكرام ا امثله كثيره لكن القصد ان وجوه الترجيح متنوعه فقد يوجد هناك مرجح اخر اجماع او عمل اهل المدينه او مثلا عمل الخلفاء ا والاحسن من هذا انه لا يصار الى الترجيع اذا امكن الجمع فمثلا اذان الاذان هل يكون بتربيع التكبير ام بتث نيه التكبير كلاهما ورد اذان ابي محذوره كان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكه بتث نيه التكبير بينما اذان بلال في المدينه كان بتربيع التكبير وكلاهما سنه وان كان تجدون بعض المذاهب يرجح احدهما ويجعله مقدما على الاخر فمثلا المدينه جرى العمل ان على اذان ابي ابي محذوره وهكذا صيغ التشهد نجد ان من اصحاب المذاهب من يقدمون بعض الصيغ على بعض والسنه العمل بكل ب تلك الصيغ ما امكن العمل بتلك الصيغ ما امكن وكما قال المصنف واحسن في الختم والمرجح كثيره ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي من الكتاب والسنه والجماع او اصطلاحي كذلك اصطلاح يعني اصطلاح العلماء في كتبهم ان ما رواه عدد كثير مقدم على من رواه شخص واحد او ما غلب على الظن انه من قبيل الاجتهاد يعني يكون دون ما قلب على الظن انه يعني ماخوذ ب المشافهه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك او يعني امر عقلي المقصود بعقلي يعني الدليل العقلي ك الضروره وكذلك مستند الى قاعده من قواعد الشريعه التيسير وكذلك الاحتياط ونحوها من الادله العامه نكون بهذا ايها الكرام قد اتينا يعني على ابرز يعني مسائل هذا الكتاب المبارك والله اسال ان يبارك لنا ولكم في الاعمال والاعمار وان يوفقنا واياكم لمرضاته وان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يزيدنا واياكم علما وعملا واوصي نفسي واياكم بالاستمرار في التح ص وبذل الجهد في تعلم هذا العلم وغيره من علوم الشريعه فحاجه ماسه لطلاب العلم فهم نجوم يهتدى بهم ويتعلم الناس منهم اسال الله جل جلاله ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا قال وهو يعني في القران قال وهو حجه وفي القران المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له وفيه ما لا يفه معناه الا الله تعالى نعم احسنت هذه نقطه جيده انك يعني نبهتني عليها وهي ان القران ايها الكرام فيه فيه المحكم وفيه المتشابه والمتشابه هو الذي لم يعني الذي يخفى والمتشابه الجزئي الموجود في القران انما هو نسبي وليس على الجميع ليس على الجميع انما هو متشابه نسبي على بعض الناس دون بعض وليس في القران ما هو مجهول المعنى عند جميع الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد علم الامه كل ما يحتاجون اليه فاذا ليس في القران امر مجهول المعنى على كل احد نعم مجهول المعنى علي عليك على العالم الفلاني لكن على كل علماء الامه لا اما الحقيقه والكيفيه والكنه الامور الغيبيه نعم هذا يوجد هذا امر غيبي ما يعلم حقيقته كون وكيفه هذا موجود وهذا ان شاء الله يكون بسطه في كتب الاعتقاد حتى تتمكن ايضا من فهم هذا او المصنف ويجوز التعبد والقياس عقلا يجوز التعبد بالقياس عقلا نعم هذا في يعني المسائل المسائل التعبديه هل يدخلها القياس ام لا يدخلها القياس هذه محل خلاف والصحيح صوره ذلك مثل ما جاء ان النبي صلى ان عمر رضي الله عنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا فقال يا رسول الله يعني هلكت فقال وما ذاك قال قبلت وانا صائم قبلت وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت ا عليك شيء قال لا قال فلا اذا اذا لا عليك شيء ليس شيء وين الاصل الم المضمضه ما حكم المضمضه للصائم مباح تجوز طيب وين الفرع تقبيل ما هي العله الجامعه بينهما هذا اهم شيء العله هذا انزال وذاك محل الانزال وكل الانزال يؤدون الى ها سبب الانزال يؤدون الى الفطر ولا لا فلذلك جاء ماذا قال لا صحيح كلاهما مدعاه للانزال فانت اذا تمضمضت مدعاه لان ينزل الى المعده وانت اذا قبلت مدعاه لان تنزل وهذا يفسد صومك ولكن ما دام انه لم يحصل هذا ف نعم فصوره المساله هذا في امر تعبدي فيدخله القياس يدخله القياس ولذلك كذلك مثلا بعض العلماء قول ع عق كيف ايش المراد بعقل يعني هذه الامور القياسيه مع انها في امر تعبدي يدخلها القياس في في امر تعبدي يدخلها القياس