Transcript for:
أنواع الربا وأحكامه

كنا فيما مضى علمنا أن من تقسيمات البيع البيع من حيث جريان الربا يعني أن هناك من البيوع ما يجري فيه الربا وقبل ذلك تعرفنا أيضاً أن من البيوع المنهي عنها الربا وفي ذلك الموضع تعرفنا أن لعلمائنا رحمهم الله تعالى للربا معنيان معنى عام يدرجون فيه كل نوع من البيوع المنهي عنها لأن الله تعالى جعل بيعا وجعل في مقابله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وكذلك قال المولى تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الباطل هذا ما الذي يقابله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم التي هي وسيلة لأكل المال الحلال وقال في ذلك الشيخ محمد مولود والخلف في الربا فقيل كل بيع من البيوع لا يحلو إذن إذا كان هناك معنى عام للربا ما هو المعنى الخاص الذي يكون فيه معنى الربا تحديدا بالمعنى الخاص الذي جاءت فيه الآيات والأحاديث والأحكام الخاصة بالربا دون بقية البيوع والعقود المنهية عنها هي ثلاثة أو أربعة أنواع من أنواع الربا إما أن تكون ربا فضل أو ربا نساء أو ربا الجاهلية وكذلك من أنواع الربى بيوع الأجالة التي جعل بعضها إمامنا مالك رحمه الله داخلة ضمن بعض صور الربى الآن نحن في هذا الدرس سنتناول بإذن الله ما يتعلق بالربى في البيوع لأن ما يتعلق بربى القروض وإن كان مندرجا تحت الربى إلا أن له بابا يخصه فهو متعلق بالقروض له أحكام له تفاصيل مختلفة تماما عن الربا في البيوع إذن نحن نتحدث الآن عن الربا في البيوع الربا في البيوع ينقسم إلى قسمين إما أن يكون ربا فضل وإما أن يكون ربا نسيئة نسيئة أو نساء الفضل ما هو الفضل؟ الآن هذه نظرة عامة وسندخل بعد قليل في شيء من التفصيل والتمثيل لبعض أنواع أو صور الربا في البيوع عندنا نوعان قد يجتمعان يعني في بعض البيوع قد يجتمع ربا الفضل والنساء وقد ينفصلان أو ينفردان أو يفترقان يعني قد يجتمعان وقد يفترقان وهذا أمر لا بد من ضبطه في البيوع التي سنتعرف عليها مما يدخلها الربا قد يشترط فيها ما يتعلق بربا الفضل وربا النساء في آن واحد وفي بعض البيوع إنما يشترط فيها ما يتعلق بربا النساء فقط فإذن عندنا ربا فضل وعندنا ربان سيئة أو ربان ساعة الفضل ما هو معناه في اللغة الفضل هو الزيادة فإذا الرباها هنا يعني أن هناك زيادة محرمة في المقدار نحن سنبيع شيئا هناك زيادة محرمة يعني أن الشارع نهى عن الزيادة في هذا النوع من البيوع إما أن تكون هذه الزيادة في الكيل في مثلا زيوت أو كذا أو في نقود في ذهب وفضة مثلا كما سنتعرف بعد قليل إما أن تكون كيلاً، إما أن تكون وزناً، إما أن تكون عداً فهذه الأشياء التي يدخلها الربا رباء الفضل يعني هذه زيادات في الكيل أو الوزن أو العد لا في الصفة فالصفة لها حكم آخر فلا حرمة في زيادته يعني إذا كان سيرد شيئاً أفضل صفة هذا ليس داخلاً ضمن الربا إذن الفضل أو رباء الفضل يقصد فيه التفاضل يعني هذا هو الممنوع التفاضل فيما يشترط فيه التماثل يعني أن بعض البيوع اشترط فيها الشارع حتى تكون جائزة حتى تكون صحيحة تترتب عليها آثاره لا بد أن يكون هناك تماثل في طرفي العقد في الثمن والمثمن أعطي مثلا سريعا لو كنت سأبيع نقدا بنقد ذهب بذهب ريالات بريالات ها هنا الشارع اشترط أن يكون هناك تماثل اشترط ها هنا تماثل شرط تماثلا فإذا وقع التفاضل فيما يشترط فيه التماثل إذن دخلنا في ماذا؟ دخلنا في ربا الفضل ربما يقع ذلك مناجزة لا يكون هناك نسيئة لا يكون هناك تأخير ربما أصرف مثلا عشرة ريالات بتسعة ريالات الآن يدا بيد لكن وقع تفاضل فإذا دخلنا في دائرة ربا الفضل أما ربا النسيئة فيقصد فيه أو يقصد منه أو يقصد به التأخير فيما يشترط فيه التقابض يعني أن بعض البيوع يشترط فيها أن تكون يدا بيد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد فبعض أنواع البيوع يشترط فيها التعجيل يشترط في أن تكون في مجلس العقد أن يقع هناك تقابض يعني ربما مثلا أنا أصرف ريالات بريالات وأعطيته عشرة ريالات وسيرد لي عشرة مثلها ليس هناك فضل ليس هناك زيادة لكن لم يقع ذلك في مجلس العقد إنما وقع نساء وقع تأخير إذن دخلنا في ربا النساء لأنه وقع فيه تأخير فيما يشترط فيه التقابض إذن كما رأينا ربما في بعض البيوع يشترط فيها ألا يكون هناك تفاضل ولا نساء يعني يشترط أن تخلوى مما يتعلق بربى الفضل ورباء النساء وبعض البيوع كما سنتعرف بإذن الله تعالى لا يشترط فيها الأمران مع أن إنما يشترط أحدهما إذن الآن هذه مقدمة سريعة ننتقل بعدها بإذن الله تعالى إلى شيء من التفصيل والتمثيل إذن نحن علمنا ما المقصود بالربى في البيوع وبشقيه ربى الفضل وربى النساء الآن نريد أن نتعرف على البيع من حيث جرايان والربا يعني ما الذي يدخله الربا قبل ذلك نستفتح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن سيدنا عبادة بن الصامت هناك عدة أحاديث كانت متعلقة بالربا وبعض صوره وأحكامه من بينها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ودققوا في العبارات قبلها أولا في الأشياء التي بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنها يدخلها الرباء قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد لاحظوا الشروط بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت الأجناس يعني اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يعني يكون هناك تفاضل ألا يكون هناك تفاضل هذا لا يدخله الرباء في رب الفضل لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدًا بيد الحديث كان محل خلاف بين علماء الأمة في المذاهب الأربعة هذه الأصناف هل هي تخصيص تنصيص عليها أم أن ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما يراد بها الإشارة إلى بعض الأنواع مما يكون مما يقتاد في أغلب الأوقات وما يقتاد في زمن الرخاء وما يقتاد في زمن الشدة فقط وما يكون من التفكه أو من الفواكه كالتمري وما يكون كذلك من مصلحات الطعام كالملح لماذا نص على الملح كذلك الذهب بالذهب ما العلة أيضا في هذه الأشياء هذه محل خلاف كبير بين العلماء قاسوا عليها ما يشبهها وما يكون مثلها في الأحكام إنما يعني نها هنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أشياء معينة وبعد ذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أنها مثلا بمثل أيضا حتى مثلا بمثل وسواء بسواء المعنى هو ما واحد أم أن المثلية تكون فقط في النقدين وسواء بسواء تكون في المكيل موسيقى أو المقتات والمدخر على كل حال إذن عندنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذن هذه أشياء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يدخلها الربا علماؤنا جعلوا لها علة وقاسوا عليها غيرها مما يماثلها البيع من حيث جرايان الربا يكون فيما يجري فيه الربا في المطعمات وكذلك في النقود رأينا النقود الذهب بالذهب ويقوم مقامهما الآن النقود والعملات المعاصرة هذه علتها الثمنية كما سنرى بعد قليل وكذلك المطعمات يعني أن كل مطعم للإنسان ما يكون مطعما لآدمين نحن الآن نتحدث بالمناسبة أيضا عن ما يجري فيه الربا في الجملة الآن لا نتحدث عن ما يدخله الربا الفضل أو الربا النساء إنما نتحدث هل هذه الأشياء يدخلها الربا؟ نعم يدخلها الربا أي مطعوم فيه الربا؟ أي أنواع الربا سيأتينا بعد قليل؟ النقود هل يدخلها الربا؟ نعم يدخلها الربا طيب ما هو نوع الربا؟ سيأتينا بعد قليل أما ما لا يجري فيه الربا فهو العروض العروض كل ما يكون معروضا للبيع لكن ما يكون معروضا للبيع قد يكون طعاما كذلك وقد يكون أيضا من النقود لأن النقود أيضا يدخلها البيع والشراء لذلك نستثنها هنا نقول العروض ما عاد العين والطعام العين الذي هو الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من النقود وكذلك الطعام فالسيارات الأراضي الملابس الأجهزة الإلكترونية الباهاء مثلا الحيوانات الكتب كل ذلك عروض وليست عينا ليست من النقد ليس ذهبا ولا فضة وليست طعاما فإذن هذه لا يدخلها الربا ما معنى لا يدخلها الربا يعني أبيعها متفاضلة أبيع كتابا بعشرة كتب أبيع سيارة بخمسين سيارة أبيع سيارة بسيارتين ولا أقبضها الآن أقدم مثلا السيارة وأقبض السيارتين هذا كله لا يدخله لا ربى فضل ولا ربى نساء تنبيه مهم نبهنا الله من نومة الغافلين أن الربى منحصر في هذه الأصناف أو أن الربى المنحصر في هذه الأصناف هو ربى البيوع وهذا نبهت عليه آنفا أما ربى الديون أو ربى القروض فهذه التي هي الزيادة في الدين مقابل الأجل فهذا جار في كل أصناف المال بلا خلاف يعني أنني لو كنت اقترضت شيئا وسأرد بدله هذا هو القرض وكنت سأرد بدله مع زيادة فهذا يدخله الربا كان من الطعام أو كان من غير الطعام من أي شيء ولو كان من غير العين وكذلك الطعام نخطو الآن خطوة ثانية للتعرف على علة الربا نحن علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد الحديث التي فيها أحكام الربا من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذه الأصناف التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك قاسم مشترك بينها؟ أولاً هل الربا أحكامه معلّلة أم أنها تعبدية وهذه من المصطلحات مرت معنا سابقاً وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذلك مبيناً في مقرر أصول الفقه الأحكام التعبدية أي أنها ليست معقولة المعنى لا يمكن القياس عليها لكن الذي جرى عليه الأكثر من علماء الأمة أن هذه الأحكام معللة أي أن هناك علة لا بد أن تكون قاسماً أو موجودة يمكن التعليل بها العلة هي الأمر الباعث العلة الوصف يعني الذي يكون في هذه الأشياء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وصف ظاهر منضبط هذه الأشياء اختلف فيه العلماء كما ذكرت سابقا الذي رآه علماؤنا رحمهم الله تعالى في مذهبنا المالكي علة لهذه الأصناف التي جاءت أن ما يدخله رب الفضل في الطعام إنما علته الإقتيات والادخار وهنا لا بد أن ندقق لدينا رب فضل ورب نساء العلة فيما يدخله ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار هناك علة أخرى سنراها بعد قليل فيما يدخله ربا النسيئة في الطعام إذن ما يدخله ربا الفضل في الطعام علته مركبة من أمرين الاقتيات والادخار لدينا أن يكون أولا هذا الطعام قوتا أي أن يكون فيه قوام بنية الإنسان وكذلك أن يكون هذا الطعام مدخرا يعني أنه يكون يمكن ادخاره مدة من الزمن لا يسرع إليه التلف أو الفساد فهذا أمر مهم الآن إذن عندنا علتان الاقتيات والادخار حتى يدخل في هذا النوع من البيوع علة رباء الفضل لا بد أن يكون مقتاتا مدخرا طبعا عندنا شرطان أن يكون متحد الجنس وكذلك أن يكون هذا الطعام نفسه يعني من الطعام الربوي ما هي الأصناف مرت معنا العشرين صنفا في الزكاة هي هذه فإذن هذه الأصناف فقط من الطعام من جميع أنواع الطعام من جميع أنواع الطعام هي التي يدخلها رباء الفضل يلحق به فقهاؤنا ما يصلحه يعني من مصلحات الطعام التي جاء أحدها في النص وهو الملح وكذلك غيره من الأبزار أما علة ربى الفضل في النقد النقد الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الآن هي الثمنية الثمنية يقصد بها أن تكون الذهب والفضة أو تكون هذه النقود الآن تكون أثمانا للأشياء يعني ثمانا للآن نحن الآن نبيع ونشتري سابقا يبيعون بالدراهم والدنانير الآن نحن نبيع بالريالات بالدراهم بالدنانير بالدولارات بالجنيهات الشاهد على كل حال ما المقصود في العلة هذه الثمنية إنما يقصد بها طبعا يعني غلبة الثمنية أو مطلقة الثمنية هذا خلاف عندنا في المذهب لكن الثمنية الآن نحن نقول الثمنية يعني أن يكون هناك طبعا فرق بينهما فيما يترتب عليهما من أثر في الفرق بينها غلبة الثمنية أو مطلقة الثمنية لا ندخل فيه الآن لكن يعنينا الآن أن معنى الثمنية أن تكون هذه الأشياء أثمانا رؤوسا للأثمان وكذلك حتى قيما للمتلفات إذن وكذلك سنشترطها هناك كما ذكرت في الطعام قبل قليل يعني أن يكون هناك اتحاد في الجنس يعني حينما أبيع يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة هذا الذي يدخله رب الفضل يعني أن يكون هناك اتحاد في الجنس يعني حتى يدخله رب الفضل لابد أن يكون اتحاد للجنس يعني بمعنى أن أبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ريالات بريالات جنيهات بجنيهات لا نبيع مثلا ريالا سعوديا بدرهم مغربي هذا أمر آخر سيدخله رباء النساء فقط أو رباء النسيئة فقط إذن هذا الآن الشق الأول رب الفضل يكون في الطعام فيما يعتبر مقتاتا ومدخرا إذن هي علة مركبة من أمرين وفي النقد ما يكون فيه العلة فيه الثمنية أما رب النساء يعني التأخير ما لا يجوز فيه التأخير ما يشترط فيه التقابض ولا يجوز فيه التأخير فإنه في الطعام يكون في علة تكون علته المطعومية يعني أن أي طعام لإنسان ولو لم يكن مقتاتا أو مدخرا فإنه يدخله رباء النساء الطعام أو المطعومية يعني مطلقا يعني سواء ها هنا كان مقتاتا مدخرا أو غير مقتات أو غير مدخر وكذلك هاهنا ولو لم يتحد الجنس طالما سأبيع طعاما بطعام لاحظوا ولو لم يتحد الجنس سأبيع تفاحا بتمر سأبيع أرزا بشعير سأبيع شعيرا مثلا بزبيب سأبيع عنبا برمان طالما كان طعاما الآن لاحظوا أن بعض الأصناف ليست ربوية ربا الفضل ليست مقتاتة أو مدخرة لكن طالما كانت مطعومة ها هنا نشتري طالما ستباع بطعام مثلها أن يكون هناك تقابض وأن لا يكون هناك نساء يعني الآن حينما نقول الطعام أو المطعومية أي طعام ولو لم يكن مقتاتاً أو مدخراً الفواكه البقول الخضروات كانت سائلة كانت جامدة أو غير ذلك أما علة رباء النسيئة في النقد فكذلك الثمنية يعني الثمنية ها هنا نقول مطلقاً يعني اتحد الجنس أو لم يتحد الجنس حتى نفرق الآن يعني لنكون أكثر دقة الشقة الأيمن فيما يتعلق فيه رباء الفضل نشترط اتحاد الجنس حتى يكون هناك عدم وقوع في رباء الفضل نشترط اتحاد الجنس أما رباء النسيئة لا نشترطها هنا اتحاد الجنس سأبيع نقدا بنقد ولو لم يتحد الجنس سأبيع ذهبا بفضة هل يشترطها هنا التماثل؟ لا لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض سأبيع ريالات سعودية بجنيهات مصرية لا يشترط التماثل أبيع عشرة ريالات بثلاثة جنيهات مثلا أو أبيع مثلا خمسين ريالا سعوديا بدرهمين فقط مغربيين مثلا ها هنا لا يشترط التماثل إنما يشترطها هنا التقابض إنما يدخل ربا النسيء في النقد في مطلق النقد يعني ولو لم يتحد الجنس يعني ولو كان حتى مع المماثلة أيضا يعني ربما بيع ريالا بريال كما مثلت سابقا هناك قاعدة يذكرها علماؤنا أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس ما الذي يدخله ربا الفضل في المقتات والمدخر هذا مطعم إذن دخله ربا النساء ليس كذلك لأنه مطعم كذلك ما يدخله ربا الفضل من النقد الثمانية يدخله ربا النساء لأنه طالما كان ثمناً سيدخله ربا النساء لكن لا عكس يعني ما يدخله ربا النساء لا يدخله ربا الفضل كما رأينا يمكن أن أبيع أشياء متفاضلة طالما لم يتحد الجنس لكن يشترطها هنا أن يكون هناك تقابض وأن لا يكون هناك تأخير أي طبعاً المطعمية يعني يشترط فيها في الطعام في ربا النساء يشترط فيها المطعمية إلا إذا كانت فإذا كانت دواء فإن الربى لا يدخلها يمثل الفقه له ببعض الأعشاب وبعض الأدوية القديمة فهذه وإن كانت مطعومة للآدم لكن لما كانت دواء فإنه لا يدخلها الربى نأخذ الآن جولة أخيرة نحن بحمد الله تعالى قد علمنا ما المقصود بربى البيوع وعلمنا نوعي الربى ربى الفضل وربى النساء وما يندرج تحت كل نوع من النوعين في المطعوم وكذلك في النقد إذا كنا سنتحدث عن بيع الربويات إذا قلنا بيع الربويات إذا هذا مصطلح نعرف فيه المال الربوي الذي يدخله الربا أي إما أن يكون طعاما أو مطعوما أو إما أن يكون نقدا هذا الربوي إذا كان مطعوما وهذا المطعوم بيع بغير مطعوم فهذا لا يجب تقابض ولا تماثل بعت طنا من التمر بسيارة أو ببيت هذا لا يجب تقابض فوري في مجلس العقد ولا كذلك تماثل لأنه لم يكن طرفاء العقد كلاهما مطعوما حتى نقول ها هنا يدخله الربا وإما أن يكون المطعوم بمطعوم هذا إذن عندنا الثمن مطعوم والمثمن كذلك مطعوم يستثنى الدواء كما مر معنا سابقا هذا إذا كان مقتاتا مدخرا وما يصلحه فهذا يدخله رباء الفضل والنسيئة مطعوم بمطعوم وكلاهما مقتات مدخر طيب إذا بيع من جنسه يعني الآن من ضمن المقتات المدخر التمر وكذلك الأرز الشعير مثلا الآن إذا كان مطعوما بمطعوم وكلاهما مقتاتا مدخرا إذا كان من جنسه سنقول ها هنا هذا أطيق أبواب الربا الآن يجب التقابض في المطعمات يجب التقابض والتماثل سأبيع التمر بالتمر ولو كان نوعاء التمر مختلفين لكنهما تحت جنس واحد يعني تمر عجوى مثلا بتمر برني ها هنا وإن كان هذا أكثر جودة وأعلى وأغلى ثمنا لابد أن يكون هناك تماثل سأبيع مئة كيلو أبيعها بمئة كيلو تماما تماما لا يختلف أي شيء لابد من التماثل وكذلك التقابض لأنهما مطعمين وإذا كان مطعمين فيدخلهما ربا نسيع إذن إذا كان من جنسي يجب التقابض والتماثل طيب إذا كان من غير جنسه ولو كان الآخر مقتاتا مدخر لكن من غير جنسه سأبيع أرزا بتمر نعم هذا مقتات مدخر وهذا مقتات مدخر لكن لما كان من غير جنسه نقولها هنا يجب التقابض فقط لماذا؟ لأنهما مطعمين ولما كان مطعمين يدخلوهما رباء النسيئة فقط ولا يدخلوهما رباء الفضل إن كان مطعوما بمطعوم غير مقتات ولا مدخر فهذا يدخله ربى النسيئة دون الفضل كما تعرفنا سابقا فإذا كان من جنسه يجب التقابض فقط وإذا كان من غير جنسه يجب التقابض فقط سأبيع مثلا تفاحا بتفاح نقولها هنا يجب التقابض فقط يعني ماذا نفهم من ذلك؟ لو بعت 50 كيلو من التفاح ب300 كيلو من تفاح آخر لا مانع لا رباها هنا لا ربا فضل تحديدا لا ربا فضل لماذا؟ لأنه ليس مقتاتا ولا مدخرا سأبيع مثلا 50 كيلا مثلا من مثلا من أنواع البرتقال بنوع آخر في مقداره أضعاف أضعاف مثلا ما بعت به سأبيع مثلا 100 كيلو ب500 كيلو مثلا من أنواع البرتقال أو من أنواع الرمال لا لا ربا فضل هاهنا لأنه ليس مقتاتا ولا مدخرا لكن هاهنا نقول لا بد من التقابض لأنهما مطعمين أما إذا كان من غير جنسه فكذلك إذا كان مطعم بمطعم سأبيع تفاحا برمان أبيع تفاحا بتمر أبيع تفاحا بأرز هاهنا نقول كلاهما مطعمين فإذن يجب التقابض فقط وأما إذا كان الربوي المبيع من النقد فإما أن يباع بنقد يعني نقد بنقد فهذا إذا كان من غير جنسه فهو يسمى صرفا فهنا يجب التقابض دون التماثل سأبيع فضة بذهب الآن نقد ونقد ليس كذلك لأمثل بالتمثيل المعاصر سأبيع ريالات سعودية بجنيهات مصرية أو بدينار جزائري مثلا هذا الآن نقد بنقد لكنه من غير جنسه هذا يسمى صرفا ها هنا يجب التقابض دون التماثل يعني وهذه مسألة مهمة كذلك لا يشترط أن يكون الصرف بسعر الصرف العالمي يعني مثلا الآن لو افترضت أن الدرهم المغربي يساوي نصف الريال السعودي يأتي بدرهمين مغربيين على سبيل المثال ماذا لو أن المغربية قال لي سأبيعك لكن بشرط أن تعطيني الريال السعودي وعطيك مثله درهم مغربي لا أعطيك درهمين ورضيت بذلك لا إشكال لا يشترط أن يكون السعر هو السعر العالمي إنما يكون هناك سعر متفق عليه ويذكر الفقابل ولو كان سعراً يعني بسعر صرف اليوم أو بغير سعر صرف اليوم إنما لما كان مختلفين في الجنسة هنا نقول طالما كان نقدين وإن اختلف في الجنس لكن نشترطها هنا التقابض حتى لا يدخله رباء النساء فلا يجوز أن أقول اتفقنا إذن سأعطيك عشرة ألاف ريال وتعطيني عشرة ألاف درهم مغربي لكن بعد ثلاثة أيام هذا لا يجوز لأنه لا بد أن يكون في مجلس العقب لكن كما ذكرت وأؤكد مرة أخرى لو اتفقت معه على سعر صرف أو اتفقت على السعر العالمي أو غير ذلك لا إشكال في السعر إذن إذا كان نقدا بنقدا من غير جنسه فيسمى صرفا إذا كان نقدا بنقدا من جنسه وتم ذلك وزنا وهذا في الزمن السابق في الدنانير والدراهم يكونوا يسمى مراطلة يعني أنها كانت توزن لها أوزان معينة ربما الدنار يسوى مثلا أربعة إقرامات ثلاثة إقرامات فإذا كان بالوزن هذا يسمى مراطلة طالما كان من جنسه ماذا سنقول بجنسه وكلاهما نقدا كلاهما نقد إذن هاهنا يدخل فيه ربا الفضل وربا النساء فلابد من التقابض والتماثل وإذا كان من جنسه عددا فهذا يسمى مبادلة فيجب التقابض والتماثل سأبيع ريالات سعودية مثلا الآن في كثير من البلدان هناك عملات مختلفة يعني الصرف مثلاً نحن نسميه الصرف يعني عرفاً لكنه ليس هو الصرف شرعاً الفكة هذه أو الصرافة مثلاً أو الصرف بمعنى أنني أذهب بقطعة من مئة وأريد أن أصرفها مثلاً إلى ريالات مثلاً معدودة بمعدنية أو غير معدنية ها هنا إذا كان بالعدد يسمى مبادلة لكن لما كان مبادلة ومن جنسه إذن سيكون هنا ما يدخله ربع الفضل والنساء فنقول يشترطوا أو يجب التقابض والتماثل أما إن كان النقد بغير نقد فلا يجب تقابض ولا تماثل سأشتري بنقد سيارة أو سأشتري سيارة في مقابل يعني سأبيع سيارة أو أشتري سيارة في مقابلها نقد فهنا لا يجب تقابض ولا تماثل الآن نأخذ هذا التطبيق للبيعات الربوية أو ما يكون من البيوع الربوية أو من أصناف الربا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا يخفى علينا أننا لما نتحدث عن البيع أن هذه العقود اشترطوا فيها شروط البيع التي مرت معنا مما يتعلق بالعاقدين والمعقود عليه والصيغة ليس كذلك لكن إضافة وزيادة على هذه الشروط اشترطت شروط أخرى متعلقة بالربة فإذن هناك رموز اليد تعني يدا بيد الذي هو التقابض كما رأينا حتى لا يدخل هاهنا ربا نسيئة وإذا وضعنا علامة يساوي إذن هذا يشترط في أن يكون مثلا بمثل يعني نشترط هاهنا التماثل حتى لا يدخل ربا الفضل وإذا وضعنا علامة صح باللون الأخضر يعني هاهنا لا يشترط إلا شروط البيع مطلقا أنا أقترح عليكم أن توقفوا التسجيل الآن وأن تجعلوا في العمود الأيمن الذي هو الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح مع ما يقابله مما هو في الصف الأعلى الذهب والفضة التي هي نفسها لو كنت سأبيع ذهبا بذهب ما الذي يشترط فيه؟ ذهبا بفضة وهكذا ذهبا بقمح ذهبا بشعير ذهبا بتمرين ذهبا بملح ما الذي يشترطها هنا؟ هل يشترط التقابض والتماثل؟ أم يشترط فقط التقابض؟ أم يشترط فقط شروط البيع؟ أوقفوا ذلك كما يقال هذا تمرين سريع فما بعد ذلك أكملوا التسجيل الذهب بالذهب يشترط فيه التقابض والتماثل كلاهما نقد وكلاهما ثمن علتهما الثمنية وعلمنا أن الثمنية علة في رب الفضل وفي رب النساء ومع اتحاد الجنس ها هنا إذن نشترط التقابض والتماثل الذهب بالفضة لما اختلفت الأجناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد فإذاً لما اختلفت الأجناس هاهنا لا إشكال أن نبيع عدداً كبيراً من الفضة بمقدار يسير من الذهب أو العكس كذلك إذا رخص الذهب لو افترضنا ذلك ولكن لما كان نقدين فنشترط هاهنا التقابض الذهب بالقمح لا تقابض ولا تماثل إنما يشترط شروط البيع مطلقاً كذلك في الشعير وكذلك في التمر وكذلك في الملح الفضة بالفضة يشترط التقابض والتماثل كلاهما ثمن ونقد وعلتهم الثمنية واتحاد الجنس إذن ها هنا لابد من التقابض والتماثل الفضة بالقمح شروط البيع لا تقابض ولا تماثل وكذلك الفضة بالشعير والفضة بالتمري والفضة بالملح القمح بالقمح نشترطها هنا لما كان مقتاتين مدخرين نشترطها هنا التقابض والتماثل كلاهما يعني قمح بشعير نشترطها هنا التقابض والتماثل كما ذكرت يعني كلاهما مقتات مدخر وكذلك هما مطعمين فلما كان مقتتين مدخرين يدخلهمالي بالفضل فلابد من التماثل ولما كان مطعمين نشترطها هنا التقابض لكونهما مطعمين القمح بالشعير كذلك هذه من المسال أن إمامنا مالك رحمه الله تعالى جعل القمح والشعير صنفا واحدا فهما تحت صنف واحد يعني نشترط في بيع القمح والشعير أن يكون كذلك فيهما تقابض وتماثل وكذلك أما القمح بالتمري فنشترطها هنا التقابض فقط لماذا؟ لأنهما ليس جنسا واحدا وإن كان مقتاتين ليس جنسا واحدا لكن لما كان مطعمين فنشترط التقابض القمح بالملح كذلك نشترط فيه التقابض لأنهما مطعمين الشعير بالشعير هذا واضح الشعير بالتمر نشترط التقابض فقط لكونهما مطعمين وليس من جنس واحد أما الشعير بالملح فنشترط فيه كذلك التقابض لكونهما مطعمين التمر بالتمر هذا واضح مقتات بمثله من جنسه فمع اتحاد الجنس نشترط التقابض والتماثل طبعا إضافة إلى شروط البيع التمر بالملح نشترط فيه فقط التقابض لكونهما مطعمين الملح بالملح نشترط فيه التقابض والتماثل هذه جولة سريعة جدا لأحكام الربا لم أرغب أن ندخل في كثير من التفاصيل وأن نتشعب كثيرا يكفي ما يمكن أن يعيننا على فهم أحكام الربى وصور الربى سنتعرف لاحقا تعرفنا سابقا على بعض الصور وسيأتينا لاحقا فيما يتعلق ببيوع الأجال ما يمكن أن نستند عليه لاحقا بإذن الله على ما تعرفنا عليه في مثل ذلك الذي يعنينا هاهنا الذي يمكن أن نخلص منه أننا حينما نقرأ كتب الفقه ونقرأ ونقرأ رباء الفضل أو رباء النساء وما يكون فيه من التقابض والتماثل ما الذي يقصد به هاهنا؟ ما الذي يعنيه فقهاؤنا هاهنا؟ ما الأحكام المترتبة على بعض أنواع البياعات؟ ولا أريد كذلك حتى الحديث عن أن من حكمة الشريعة في تضييقها لهذه الأبواب لماذا ضيقت هاهنا؟ أنه يشترط في بعض البيوع التقابض والتماثل تماماً لأن هذه الأشياء يعني كما ذكرت لا أريد الاستطراد ولكن لأن الشارع إنما أراد أن تكون هذه يعني أن غالب رغبة الناس لا تكون إلا في لا تكون في الأشياء أنه يبيع ذهباً وأخذ ذهباً مثله أو يبيع مثلاً تمر ويأخذ تمر مثله فلما كانت هذه الرغبات عند الناس ضيق الشارع في البيع يعني بمعنى آخر بمعنى اقتصادي آخر كأن الشارع أراد أن يوسط السوق لا إشكال أنني إذا أردت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بيع الجنيب واشتري به تمرا واشتري به تمرا الجيد الذي تريده بمعنى أن من أراد أن يبيع تمرا بتمرا وكان مثلا أحد التمرين رديئا والآخر من نوع جيد هاهنا سيشترط عليه أو سيشترط عليه في الشرع أن يكونا متماثلين طيب يقول هذا نوع فاخر جدا يباع الكيلو مثلا منه بثلاثة ألاف وبأربعة ألاف مثلا وهذا يباع منه بخمسين وبمئة نقول له اذهب إلى السوق وابع هذا الرديء الذي عندك وبأي ثمن يأتيك اذهب واشتري منه المقدار الذي يمكنك أن تشتريه منه فهذه أشياء أيضا لابد أن نوسع فيها مداركنا وأن نقرأ فيها ما سطره العلماء السابقون وكذلك المعاصرون من نظرة الشريعة المحكمة الدقيقة في هذه المسائل في هذه البيوع تحديدا فيما يتعلق بالرباء وما يتفرع عنه وما يندري تحته