أحكام المسح على الخفين والجبيرة
حكم المسح على الخفين:
- جائز في الحضر والسفر كرخصة من الله.
- مدة المسح: لا حد لها في المذهب، ويندب نزعه كل جمعة.
شروط المسح على الخفين:
شروط الممسوح:
- الخف يجب أن يكون:
- جلدًا.
- طاهرًا مأخوذًا من حيوان مذكى.
- مخروزا.
- ساترا لمحل الفرض (الكعبين).
- غير ذو حائل يمنع المسح.
- يمكن المشي به عادة.
شروط الماسح:
- اللبس على طهارة مائية.
- طهارة كاملة بلا تيمم.
- عدم الترفه أو العصيان بلبسه.
مبطلات المسح على الخفين:
- نواقض الغسل (كالحيض، النفاس، وخروج المني).
- خرق قدر ثلث القدم.
- خروج الرجل كلها من الخف.
المسح على الجبيرة:
- غسل الجرح إن أمكن بلا ضرر، ثم الانتقال للمسح.
- في حال الخوف من الضرر: مسح الجبيرة مباشرة.
- لا يشترط الطهارة الصغرى قبل المسح.
- يجوز المسح على الجبيرة حتى لو كانت تزيد عن الموضع المألوم للضرورة.
التيمم في حالات خاصة:
- إذا تضرر بالمسح على الجبيرة.
- إذا قل السالم من الأعضاء جدًا (يد أو رجل).
هذه الأحكام تقدم للمتعلم الفهم الواضح لأحكام الطهارة المتعلقة بالخفين والجبيرة في حالات الضرورة والشروط المرتبطة بها.