مما يمكن أن نتعرف عليه من التقسيمات كذلك في أنواع الطهارة أن أعضاء الوضوء لها حالتان إما أن تكون أعضاء مكشوفة فهذه تغسل عداء الرأس فإن الرأس يمسح كما تعرفنا في الوضوء لكن الأعضاء المكشوفة تغسل أي تغسل مباشرة وإما أن تكون هذه الأعضاء عليها حائل مما يجوز مسحه فهذه تمسح إذا كان ذلك خفا أو جبيرة وما في حكمها كما سنتعرف على ذلك وإذا كان هذا الحائل مما لا يجوز مسح عليه بأن يكون شيئا من الحوائل أو الموانع التي تمنع وصول الماء فيجب إزالة هذا الحائل حتى يصل الماء إلى البدن أو إلى الجسم مباشرة نبدأ أولا بالتعرف على المسح على الخفين أو على أحكام المسح على الخفين أولا حكمه جائز في الحضر والسفر وهو رخصة رخص الله تبارك وتعالى لنا في ذلك والحمد لله على نعمه وعلى تيسير أحكام شريعته فهو جائز في الحضر وفي السفر ومدته عندنا في المذهب لا حد لها في المسح ويندب نزعه كل جمعة أو أسبوع فمن لبس أو لبس الخفين بشرطهما لا يطالب بنزعهما يعني لا يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام بلياليهن في السذر وإنما ذلك له أن يلبسه ويمسح عليه ولو مكث لابسا للخف سبوعين أو شهرا أو أكثر من ذلك لكن يستحب كما ذكر الفقهاء أن ينزعه كل جمعة أو سبوع ينزعه كل جمعة لأجل غسل الجمعة أما شروط المسح على الخفين فهناك شروط في الممسوح وهناك شروط في الماسح أول شروط الممسوح عن الخف الذي سيمسح عليه أن يكون جلدا فلا يصح عندنا المسح على الخف غير المجلد القطن، الصوف، أي نوع البلاستيك أو أي شيء من هذه المصنوعات التي يمكن أن تصنع على هيئتي أو شكلي أو صفتي الخف لا يمسح عليها لأن الرخصة وردت بالجلد ويقتصر بالرخصة على ما وردت عليه نعم لا إشكال أن يكون تحت هذا الجلد أن تكون البطانة من قطن لكن المهمة هنا أن يكون الظاهر الغلاف الخارجي لهذا الخفي أن يكون جلدا وأن يكون هذا الجلد طاهرا كيف يكون طاهرا؟ يعني لا يكون عليه شيء من النجاسات وهذا واضح لكن كذلك أن يكون هذا الجلد طاهرا يعني أخذ من حيوان طاهر يعني من حيوان مذكى ولم يأخذ من ميتة وحتى لو دبغ بعد أخذه من ميتة فلا يجوز حينئذ أن يستعمل في الخف وأن يمسح عليه فلا بد أن يكون هذا الجلد طاهرا وأن يكون هذا الجلد الطاهر مخروزا يعني مخيطا وأن لا يكون ملصقا على بعضها أو ملفوفا على القدم وإن غطاها وغطاها وقف محل الفرض فلابد أن يكون مخروزا وأن يكون كذلك ساترا لمحل الفرض ما هو محل الفرض؟ الذي مر معنا في الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين يعني أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني ساترا للكعبين هناك أنواع من الأخفاف تسمى أخفافا أو تسمى بأسماء أخرى تكون قصيرة جدا يظهر الكعبان ولا يغطي الجلد الكعبين هذا لا يصح المسح عليه كذلك ألا يكون عليه حائل يعني يكون عليه شمع يكون عليه مثلا جورب قطني فوق الخف فلا يجوز المسح على هذا الخف إذا كان عليه حائل وإنما ينزع أو يزال هذا الحائل ويمسح على الخف مباشرة كذلك من شروط الممسوح أي يمكن المش فيه عادة بمعنى أن لا يكون واسعا جدا بحيث إذا مشى عليه خرجت القدم منه كذلك من شروطه فيما يتعلق بالماسح أن يكون لبسه على طهارة يعني أن يلبسه على طهارة وهذه الطهارة تكون طهارة مائية لا ترابية فلا يصح أن يلبسه على غير طهارة يعني يلبسه مباشرة ثم يتوضأ بعد ذلك وهذه الطهارة أن تكون طهارة مائية ليست طهارة ترابية التي هي التيمم كما تعرفنا على أحكام التيمم فمن كان من أصحاب العذر وجاز له أن يتيمم وتيمم وكان لابس للخف دون أن يكون لابسا له في طهارة مائية ثم بعد ذلك زال عذره ويقول الآن أنا أمسح عليه مباشرة لا وإنما يجب أن تغسل رجليك ثم بعد ذلك بعد أن تغسل رجليك وتتم وضوءك طبعا كاملا تلبس الخفين ثم بعد ذلك يجوز له أن يمسح عليهما وأن تكون هذه الطهارة المائية غير الترابية بعد تمام الوضوء أو الغسل يعني بعد أن يغتسل غسله الكامل للجنابة وكذلك بعد أن يتوضأ وضوءه الكامل ما معنى ذلك؟ يعني توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم غسل إحدى رجليه وأدخل في الرجل اليمنى الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل فيها الخف الآن هذا وضوء ليس تاما وحين لم يكن هذا الوضوء تاما لم يكن هذا الخف ملبوسا على طهارة مائية تامة أو كاملة لأن الوضوء لا يتبعض الحدث لا يتبعض ليس مخصوصا ببعض الأعضاء وإنما الحدث يكون بعد ارتفاع الحدث يعني الحدث لا يرتفع إلا بعد غسل كل الأعضاء الخاصة بالوضوء فلا يتعلق بأعضاء دون أعضاء فيقول أن عم أنا الآن غسلت رجلي اليمنى فيجوز لي أن ألبس الخف في رجلي اليمنى لا وإنما يجب أن يتمم هذا الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين كذلك ألا يكون مترفها بلبسه ألا يكون مترفها بلبسه كما يكون مثلا أن يلبس الخف لأجل وضع حناء أو دهن في القدم فإن هذا يعتبر من الرفاهية أما إذا كان لبسه لأجل اتقاء برد أو حر فإن هذا لا يعتبر إن شاء الله تعالى رفاهية بلبسه يعني مما يعتبر رفاهية بلبسه أن يلبسه لكي ينام فيه فقط كذلك ألا يكون عاصيا بلبسه من الذي يكون عاصيا بلبس الخفي؟ هو المحرم لأن المحرم الرجل الذكر يجب عليه أن يتجرد من المحيط ومن المخيط ومن بين ذلك الخف فإذا كان عاصيا بلبسه يعني كان محرما وتجاوز واقتحم المحرم ولبس الخفة فلا يجوز له أن يمسح على هذين الخفين أما مبطلات المسح فنواقض الغسل إذا وقع له شيء من نواقض الغسل التي مرت مع نمو جباته الحيض والنفاس وخروج المني فإن هذا يعتبر مبطلا للمسح كذلك حدوث خرق قدر ثلث القدم يعني هذا الخرق قدر ثلث القدم سواء كان مجموعا أو متفرقا فإن هذا يعتبر مبطلا للمسح كذلك خروج الرجل كلها من الخف أو خروجها لمكان الساق خروج رجل كلها من الخف هذا واضح أو خروجها لمكان الساق يعني مكان الساق من الخف هذا ساقه الذي يكون في جهة الساق فإذا خرجت الرجل إلى مكان الساق فإن ذلك يعتبر كذلك مبطلاً للمسح على الخفين يستحب الجمع بين أعلى الخف وأسفله في المسح نفهم أولاً أن الموضع الذي يجب أن يمسح في الخف هو أعلاه لا أسفله فهذا هو الموضوع الواجب وأسفله يكون مستحبا فيستحب الجمع بين أعلى الخف وأسفله في المسح فإن ترك الأعلى بطلة الصلاة وإن ترك الأسفل أعاد في الوقت المختار يعني هذه قاعدة أن الصلاة يستحب أن تعاد في الوقت الاختياري لترك الأشياء المستحبة ومن بين ذلك ترك مسح أسفل الخف وها هنا نتذكر كلمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع وهو من أدلة أو هذه الكلمة من أدلة هذا القول أنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأوساخة فحينئذ لو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان مسح الخف أولى من مسح أعلى لكن الموضع الذي يجب حينئذ مسحه من الخفين هو أعلى الخفين ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسح على الجبيرة وما شابه الجبيرة مما يوضع على الجروح أو على الأعضاء المألومة هناك حالات للعضو المصاب الحالة الأولى أولا إن أمكن غسله دون ضرر فيجب غسله لو أن شخصا جرح جرحا في يده وهذا الجرح لا يمنعه من غسله يعني لا يتحصل من غسله ضرر على الإنسان بأنه إذا أوصل الماء إلى هذا الجرح أو أوصل الماء إلى هذا العضو أن يحصل له ضرر بوصول الماء فهذا حتى لو كان مألوما أو حتى لو كان هناك إصابة أو جرح ولا يتأثر هذا الأمر بالماء فيجب عليه أن يغسله يعني كما لو كان سيتوضأ بلا جرح وبلا ألم وبلا إصابة فهذا هو الأصل الأصل إذا أن يغسل الجرح أو يغسل العضو مباشرة الحالة الثانية أن يخاف الضرر بغسله يعني بغسل الجرح فهنا ينتقل إلى المسح عليه يعني نقول له الآن هذا الجرح الذي في يدك أو هذا الألم أو هذا العلاج الذي أخذته في موضع من مواضع بدنك سواء كان ذلك في غسل أو في وضوء هل لما كنت لا تستطيع أن تغسله مباشرة هل يمكنك أن تمسح عليه مباشرة يعني تمسحها على العضو مباشرة ها هنا إذن ننتقل إلى المرحلة الثانية نقول له يجب عليك أن تمسحه مباشرة لذلك لو كان مثلا يضع لسقة الجروح التي يضعها لأجل أن لا يصل مثلا الميكروب أو الملوثات التي تلوث الجروح لكن الماء لا يضر هذا الموضع فحينئذ ويمكنه أن ينزعه ويلبسه مرة أخرى فحينئذ نقول له تنزع هذه اللسقة وتمسحه على العضو مباشرة الرتبة الثالثة أن يخاف الضرر بالغسل أو بالمسح كذلك فنقول له ها هنا تنتقل إلى المسح على الجبيرة الجبيرة أو حتى نسميها أي اسم جبيرة قرطاس لفافة شاش قطن لسقى أي شيء من هذه الأشياء أو الدواء الذي يكون على الجروح ينتقل إلى المسح على الجبيرة ومن أحكام المسح على الجبيرة أنه لا يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون في الطهارة الصغرى وكذلك لا يشترط أن يسبقها طهر أولا لا يشترط أن تكون في الطهارة الصغرى يعني لو كان هذا الذي اضطر أن يضع جبيرة في يده كان على جنابة فيجوز له أن يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كان على جنابة وعليه غسل الحدث الأكبر يعني لا نقول له يجب عليك أن ترفع حدثك الأكبر ثم تلبس الجبيرة ولا كذلك حتى أن تتوضأ قبل وضع الجبيرة فيضعها وهذا الاختيار له في كثير من الحالات لا اختيار له أصلا ولا يمكنه أن يذهب ويغتسل أو يتوضى ولا يطالب بذلك وإنما لا يشترط أن تكون في الطهارة الصغرى وكذلك لا يشترط أن يسبقها طهر وكذلك من أحكامها أنه يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت قدر المحل المألوم أو اتسعت للضرورة في كثير من الأحوال يضطر الطبيب أثناء العلاج أن يوسع من الجبيرة أو اللفافة لموضع أكبر من الجرح لأسباب ودواع طبية فهنا يجوز له لهذا المريض أن يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كانت تزيد على الموضع المعلوم إذا اتسعت لأجل الضرورة أو لأجل الاعتبارات علاجية ينتقل المتوضع إلى التيمم في حالين الحالة الأولى إذا تضرر بالمسح على الجبيرة نحن الآن قلنا الخطوة الأولى أن يغسله مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسح عليه ثم يمسح على الجبيرة لو كان يخشى على نفسه من الضرر بالمسح على الجبيرة نقول له انتقل للتيمم وكذلك أن يقل السالم من الأعضاء جدا كيد ورجل في وضوئه كانت أعضاء وضوئه كلها لا يمكنه أن يغسلها أو أن يمسح عليها وبقيت رجل واحدة أو يد واحدة فنقول له ها هنا لما كانت هذه الأعضاء السالمة قليلة تنتقل من الوضوء بالمسح يعني بحالات المسح التي رأيناها قبل قليل إلى التيمم