بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اساله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين وان يكسر شوكه اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين نحن الان في المبحث الثامن المبحث الثامن عنون له المصنف رحمه الله تعالى بالمجمل والمبين المجمل مر الكلام عليه في الدرس الماضي اليوم ان شاء الله عز وجل ناخذ المبين ولذلك قال العلامه احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمه واسعه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخره قال المساله الرابعه في المبين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ومشايخنا وسامعين والمسلمين قف ال احمد بنبر رحمه الله تعالى رحم واس وعلومه في الدنيا والاخره المسال الرابعه في المب وهو مشق من البيان بمى التب وهو اخراج الشي من حيز الاشكال الى حيز التجي اي الاضح وانما يجب البيان لمن يد فهمه لحته اليه بانف وتحته اربعه اقسام لانه اما ان يراد منه الفهم والعمل بمقتضاه كايه الصلاه للاحتياج الى بيانها والعمل بمقتضاها واما ان يراد منه فهم الخطاب ليعلم غيره العمل كيه الحيض بالنسبه للعلماء لاحتياج لفهمها لفتوا بها النساء واما عكس هذا كاليه المذكوره بالنسبه للنساء واما ان لا يراد منه الفهم ولا العمل ككتب الانبياء السالفه بالنسبه النا والاصح ان البيان يكون بالفعل كبيان مواق الصلاه وافعالها والحج ومناسك بفعل صلى الله عليه وسلم كما يكون بالقول جزما بل قال صاحب الواضح من الحنفيه لا اعلم خلافا في وقوع البيان بهما مثاله في القول قوله صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر وقوله في خمس في الابل شاه ونحوه ويقع البيان ايضا كما في اللمع لابي اسحاق بالاقرار وب الاشاره وبكتابه وبمفهوم وبقياس وقد مثل لجميع ذلك فليراجع والاصح ان الدليل المظنون يبين المعلوم وهو ما كان مته قطع كالكتاب والسنه المتواتره اذ لا يلزم في بيان المجمل ان يكون قطعي الدلاله على معناه بل يكتفى فيه بادنى ترجيه وان المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين والمتاخر تكيد اما اذا لم يتفق طف صل الله عليه وسلم بعد نزول الح ط فبين هو القول تقدم او تخر والفعل الد على مقتض ال ن او واجب في حقه دون امته جمعا بين الدليلين [موسيقى] احسنتم قال رحمه الله تعالى رحمه واسعه المساله الرابعه في المبين قال وهو مشتق من البيان بمعنى التبين هكذا عندكم او بمعنى التبيين اصبر ايش عندكم التبين بياء واحده او بياين ياء واحده طبعا لا ياء واحده البيان بمعنى التبين جيد انا اعرفها هكذا البيان بمعنى التبيين لكن لا باس ما في مشكله قال وهو مشتق من البيان بمعنى التبين وهو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي اي الايضاح في نظم الورقات قال ما كان محتاجا الى بيان [موسيقى] فمجموع الحالي هناك قال في نظم الورقات من حاله الاشكال هنا قال من حيز الاشكال تعبير بالحاله تعبير بالصفه او لا لان الحيز هذا المصطلح يطلق على الاجسام واضح والكلام هنا في المعاني وليس في الاجسام الحيز هذا المصطلح يستعمل في الاجسام في الاعيان والكلام هنا في المعاني ولذلك قوله هنا وهو اخراج الشيء اي والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال المراد من صفه الاشكال او من حاله الاشكال الى حاله التجلي ما المراد بحاله التجلي اي الى حاله الايضاح جيد تفهم من هذا التعريف مساله ان المبين او ان البيان هو الذي كان مشكلا كان في حاله اشكال ثم خرج الى حاله التجلي والايضاح اذا كان اولا في حاله اشكال ثم خرج الى حاله تجلي وايضاح هذا يطلق عليه المبين جيد تفهم من هذا ان ما جاء مبينا واضحا من اول وهله ان هذا لا يطلق عليه مبين في الاصطلاح فهمت اذا المبين في الاصطلاح ما كان في حاله اشكال ثم صار في حاله ثم صار في حاله ايضاح وتج واضح وبناء على هذا ما كان ظاهرا من قبل من قبل يعني لم يسبق فيه اشكال فان هذا في الاصطلاح لا يسمى بيانا قال رحمه الله تعالى وانما يجب البيان لمن اريد فهمه لحاجته اليه وانما يجب البيان لمن لاحظ لمن لمن يعني للمكلف للمكلف اريد فهمه لحاجته اليه يعني انما يجب البيان لحاجه المكلف الى البيان لان المكلف لا يستطيع الامتثال الا بالبيان كيف يمتثل في الامر المجمل واضح وانما يجب البيان لمن اي لمكلف اريد فهمه اي اريد فهمه لذلك الامر الم لحاجته الى البيان فهمنا العباره طيب السؤال وانما يجب يجب البيان على من على الشارع وهذا التعبير بارك الله فيكم فيه اشكال في اصول الدين لان الله عز وجل لا يجب عليه شيء صح ولا ايش قال لكم في صفه الزبد وما على الاله شيء يجبه ولذلك قال بعض شراح جمع الجوامع المراد بقولهم انما يجب اي لابد منه اي لابد منه وليس المراد انه يجب على ظاهره على المولى عز وجل لان الله عز وجل لا يجب عليه شيء واضح قال وانما يجب البيان لمن اريد فهمه لحاجته اليه بان ان يفهم او يعمل يعني اما ان يفهم النص او يعمل به ويمكن ان تقرا هكذا بان يفهم اي المكلف او يعمل جيد اما ان تقول بان يفهم النص او يعمل اي او يعمل به او تقرا هكذا بان يفهم اي من اريد فهمه وهو المكلف ان يفهم او يعمل قال وتحته اربعه اقسام الان سيبين لك ان الاقسام اربعه القسم الاول لانه اما ان يراد منه اي من المكلف الفهم والعمل هذا القسم الاول يعني المكلف اما ان يراد منه الفهم ويراد منه العمل قال اما ان ي منه الفهم والعمل بمقتضاه اي بمقتضى النص بمقتضى الامر كايه الصلاه واقيم الصلاه فهذه تحتاج الى بيان حتى يفهم المكلف ذلك الامر وحتى يعمل المكلف بمقتضى ذلك الامر اذا هنا الحاجه للبيان لاجل ماذا لاجل الفهم ولاجل العمل هذا هذا القسم الاول قال كايه الصلاه للاحتياج الى بيانها والعمل بمقتضاها الثاني واما ان يراد منه فهم الخطاب بس الفهم لكن ما في عمل فهم الخطاب لماذا حتى يفهم غيره او تقول حتى يفتي غيره حتى يعلم غيره لكن ليس ليعمل هو ما مثاله قال كايه الحيظ بالنسبه للعلماء ايه الحيظ يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض تمام او مثلا قول الله عز وجل يتربصن بانفسنا ثلاثه قروء العلماء يحتاجون الى البيان لفهمهم من اجل ماذا من اجل ان يعلموا ذلك للنساء فالعالم من الرجال لا يفهم هذه الايه ليعمل هو بها لانه ليس من اهل العمل انتم معي ولا لا هو ليس هذا خاص بالنساء الحيظ خاص بالنساء العده بثلاثه اقراء خاصه بالنساء اذا العالم يحتاج الى الفهم لماذا اه ليعلم الناس او ليفتي الناس اذا هنا لا يحتاج العالم للعمل وانما للفهم هذا القسم الثاني قال واما ان يراد منه فهم الخطاب ليعلم غيره العمل كايه الحيظ بالنسبه للعلماء لاحتياجهم لفهمها ليفت بها النساء طيب القسم الثالث واما عكس هذا ايش بيكون عكس هذا يعني يراد يراد من البيان العمل دون الفهم العمل دون الفهم الاول الفهم دون العمل الثاني العمل الثالث العمل دون الفهم قال كالا ايه المذكوره بالنسبه للنساء اي كايه الحيظ بالنسبه للنساء ايه الحيظ بالنسبه للنساء المراد منها ايش ان يعمل بها النساء لكن لا يشترط ان يفهم النساء تفاصيل الاحكام التي تضمنتها الايه فهمتم علي ولا لا لا يشترط ان النساء يفهمن تفاصيل الاحكام التي تضمنتها الايه انما الواجب على النساء ماذا العمل هذا القسم رقم كم ثلاثه القسم الرابع واما الا يراد منه الفهم ولا العمل ككتب الانبياء السالفه سابقه هذه لا يراد منا بالنسبه لنا لا يراد منا ان نفهمها نحن لا نخاطب بفهمها لا نحتاج الى بيان حتى نفهمها ولا نحتاج الى بيان حتى نعمل بها واضح فقال في القسم الرابع واما الا يراد منه الفهم ولا العمل ككتب الانبياء السالفه بالنسبه الينا انتهى قال رحمه الله والاصح ان البيان يكون بالفعل ك كبيان مواقيت الصلاه وافعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم كما يكون بالقول جزما انتبه معي البيان بالقول هذا ذا محل اتفاق بين العلماء ان البيان يكون بالقول لكن هل يكون البيان بالفعل ايضا او لا خلاف قول الجماهير وهو الاصح ان البيان يكون ايضا بالفعل بل ووقع البيان ايضا بالفعل ايش هذا استغفر الله وايضا نقول ايضا وقع البيان بالفعل ما مثال البيان بالفعل قالوا بيان النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات تذكرون في الحديث في حديث ابي موسى الاشعري الذي مر معنا في الاربع في الاربعون في الاحكام الحافظ المنذري جاء رجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم على مواقيت الصلاه ف علمه النبي صلى الله عليه وسلم في يومين في اليوم الاول يصلي الصلاه في اول الوقت في اليوم الثاني يصلي الصلاه في اخر الوقت ثم قال له الصلاه ما بين هذين اي ما بين هذين الوقتين هذا بيان لقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوته بالفعل هذا بيان بالفعل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الصلاه فصلى على المنبر حتى يراه الصحابه كيف يصلي هذا بيان بالفعل وقال عليه الصلاه والسلام صلوا ك رايتموني صلي علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه المناسك وقال خذوا عني مناسككم هذا بيان بالفعل طيب الذي منع البيان بالفعل ما حجته حجته ان البيان بالفعل اولا يدخله احتمال التخصيص اي يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا فيكون ذلك الفعل خاصا به عليه الصلاه والسلام هذا المقصود يكون خاصا به عليه الصلاه والسلام اذا في احتمال ان يكون خاصا به عليه الصلاه والسلام واحد وايضا قالوا ان البيان بالفعل يتاخر يحتاج الى وقت طويل ليس كالبيان بالقول واضح ليس كالبيان بالقول نقول مع ذلك قد وقع البيان بالفعل وجاءت به احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفعله اصحابه رضي الله تعالى عنهم وانتم تحفظون حديث عثمان في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضا لهم وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في صفه وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى غير ذلك فدل ذلك على ان البيان يكون بالقول ويكون ايضا بالفعل فقال والاصح اصح اشاره الى وجود خلاف مع انه بعد قليل سينقل عن بعض الحنفيه انه يقول لا اعلم خلافا اذا هو لا يعلم خلافا اما الخلاف فموجود تمام قال والاصح ان البيان يكون بالفعل كبيان مواقيت الصلاه وافعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم كما يكون بالقول جزما اذا البيان قد يكون بالقول هذا جزما قد يكون بال الفعل هذا الاصح بل قال صاحب الواضح من الحنفيه لا اعلم خلافا في وقوع البيان بهما اي بالقول والفعل قال مثاله في القول قوله صلى الله عليه وسلم في الرقه في الرقه ربع العشر الرقه بكسر الراء وفتح القاف المخففه رقه هي الفضه ربع العشر وقوله في في خمس في خمس في الابل شاه تمام هذا بيان هذا بيان بالقول ثم قال ويقع البيان ايضا كما في اللمع للشيخ ابي اسحاق كتاب اللمع كتاب معروف في اصول الفقه الفه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله صاحب كتاب التنبيه في الفقه صاحب كتاب كب المهذب في الفقه وهذا الكتاب كتاب اللمع شرحه ايضا الشيخ ابو اسحاق فله كتاب اسمه شرح اللمع قال رحمه الله ويقع البيان ايضا بالاقرار هذا الان الثالث مما يقع به البيان البيان قد يقع بالقول قد يقع بالفعل قد يقع البيان ايضا بالاقرار ما مثاله مثاله ما رواه ابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صحابيا اسمه عمرو بن قيس يصلي بعد صلاه الصبح ركعتين فساله النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ان هذا الوقت وقت كراهه ماذا تصلي فقال يا رسول الله اني لم اصلي سنه الصبح او قال لم اصلي ركعتي الصبح صليته الان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت النبي عليه الصلاه والسلام هذا اقرار على جواز الصلاه في ذلك الوقت اذا كانت راتبه فهمتم اذا هذا بيان بماذا بيان بالاقرار قال هنا ويقع البيان بالاشاره كيف بالاشاره ما مثاله مثاله حديث الصحيحين ان النبي صلى عليه وسلم قال الشهر هكذا الشهر هكذا وهكذا الشهر هكذا واشار باصابعه هكذا يعني يعني 30 يوما تمام والشهر هكذا ثم في الثالثه عطف واحده يعني كم 29 يوما واضح هذا بيان بماذا بيان بالاشاره اذا البيان قد يكون بالقول قد يكون بالفعل قد يكون بالاقرار قد يكون بالاشاره قد يكون بالكتابه فان النبي عليه الصلاه وسلام قال كما في صحيح البخاري اكتبوا لابي شاه وكتب الصديق ابو بكر رضي الله عنه كتاب الزكاه الذي فييه انصبه الزكاه جيد وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ايضا قال وبمفهوم البيان قد يكون بالمفهوم هذا هذا السادس كقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف فانه يدل بمفهوم الاولى على تحريم الضرب واضح قول النبي عليه الصلاه والسلام في سائمه الغنم زكاه يدل بمفهوم المخالفه ان المعلوفه لا زكاه فيها اذا المفهوم يكون به البيان سواء كان مفهوم موافقه او مفهوم مخالفه قال وبالقياس اي ويكون البيان بالقياس ايضا مثاله حديث اصناف الربا سته حديث عباد بن الصامت في الصحيحين الذهب الفضه الشعير البر التمر الملح يقاس عليها اي على الاصناف الاربعه الاخيره ما كان مطعوما للا دمي سواء كان قوتا او كان تفكها او كان تداويا تمام ويلحق بالذهب والفضه ما يقوم مقاومه اليوم يعني من الاوراق النقديه واضح وان قال فقهاؤنا ان العله قاصره لكن العله القاصره قد يعلل بها الامام الوي له كلام في هذا في المجموع شرح مهدب ليس هذا محل تحليل المساله لكن مجرد مثال قالوا بالقياس وقد مثل لجميع ذلك فراجعه قال والاصح ان الدليل انتهت المساله اذا الان نلخص ما سبق نقول عرف البيان واحد وذكر الاقسام الاربعه ما باعتبار ما يحتاج الى الفهم او يحتاج الى العمل ثم ذك ما الذي يحصل به البيان فبين ان البيان يحصل بالقول يحصل بالفعل يحصل بالاقرار يحصل ايضا بالاشاره يحصل بالكتابه يحصل بالمفهوم يحصل بالقياس واضح الان سيذكر مساله هل يمكن ان دليلا مظنونا يبين نصا قطعيا او نقول ان النص القطعي لا يبينه الا نص قطعي قال والاصح ايضا الاصح اشاره الى وجود خلاف ان الدليل المظنون يبين المعلوم ما المراد بالمعلوم قال والمعلوم ما كان متنه قطعيا متنه قطعيا اي في الثبوت ليس في الدلاله طبعا قال وهو ما كان متنه قطعيا كالكتاب والسنه المتواتره اذ لا يلزم في بيان المجمل ان يك يكون قطعي الدلاله على معناه بل يكتفى فيه بادنى ترجيح فكما ان التخصيص يمكن ان يكون من خبر احاد اي ان خبرا احاد يخصص نصا عاما قطعيا فكذلك هنا الاحاد يخصص القطعي او لا الاحاد يخصص القطعي تخصيص نوع بيان اصلا فكما ان الاحاد يخصص القطع كذلك هنا يجوز ان يكون الدليل المظنون مبينا لدليل معلوم اي لدليل قطعي جيد قال رحمه الله هذه مساله مساله ثانيه جديده الان وان المتقدم من القول والفعل المتفقين في البيان هو المبين والمتاخر تاكيد له يعني لما تاتي الى نص مجمل نفترض مثلا لو قلنا ان قول الله عز وجل واقيموا الصلاه مجمل هذا النص كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله صلى وراى الصحابه رضي الله عنهم صلاته وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اساء في الصلاه قال اذا توضات فاستقبل القبله ثم كبر ثم افعل ثم افعل ثم افعل الى اخره اذا بينه بالقول وبينه بالفعل جاء نص مجمل وجاء بيانه بقول وجاء بيانه بفعل والحال ان القول والفعل متفقان في البيان اضبط المساله جاء نص مجمل ثم جاء بيانه بقول وفعل تمام والحال ان القول والفعل متفقان في البيان سؤال من المبين منهما نقول المبين منهما هو المتقدم سواء كان المتقدم هو القول او كان المتقدم هو الفعل المتقدم منهما هو المبين والمتاخر ايش مؤكد له متى هذا اذا كان القول والفعل اللذان حصل بهما البيان متفقين في البيان قال وان المتقدمه من القول والفعل ايا منهما المتفقين في البيان بهذا القيد هو المبين من من من المبين المتقدم قال وان المتقدم هو المبين سواء كان الذي تقدم قولا او كان الذي تقدم فعلا والمتاخر منهما سواء كان قولا او فعلا تاكيد له اي تاكيد للمتقدم واضح فهمنا اما اذا لم يتفقا في البيان اما اذا لم يتفقا في البيان مثال هنا ذكره لكن ما ادري هل سقطت منه بعض الكلمات او لا المثال كالاتي انتبه معي نزلت ايات الحج وفي ضمن ايات الحج جاء قول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذه الايه تامر بالطواف صح جميل نفترض وليطوفوا بالبيت العتيق هذه الايه بعد ان نزلت جاء فيها فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها قول الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الايه طاف طوافي والقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يطوفوا طوافا واحدا جاء بعد هذه الايه قول وفعل لكن هل اتفق في البيان ام اختلف اختلف فالقول فيه امر بطواف واحد الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين اذا من المبين من المبين الان هذا مثال ما لو اختلف في البيان من المبين هل يكون القول مبينا او يكون الفعل مبينا واضح فالمبدأ اخر سواء تقدم القول على الفعل او تاخر القول على الفعل فان الذي بين هو القول طب والفعل الفعل تنظر الى الزائد طبعا طاف طوافين الطواف الاول هذا ما في اشكال الطواف الثاني الزائد هذا اما تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب الندب فيكون مندوبا بالنسبه له عليه الصلاه والسلام وبالنسبه لامته واضح واما ان تقول ان هذا الطواف الزائد واجب ويكون وجوبه خاصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اتضحت المساله قال رحمه الله اما اذا لم يتفقا من ومن القول والفعل في ماذا لم يتفق في البيان اذا تقدير الكلام هكذا اما اذا لم يتفق القول والفعل في البيان كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول ايه الحج طوافين ها كان الاولى ان يقول كما لو طاف بعد نزول ايه الحج طوافين وامر اصحابه بطواف واحد انا لا ادري اين ذهبت هذه الفقره هل موجوده في بعض المسخ او لا في هنا زياده او شيء ما في لكن على كل حال في شروح جمع الجوامع هكذا طاف طوافين وامر اصحابه بطواف واحد حتى يحصل ايش عدم الاتفاق بين القول والفعل قال كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول ايه الحج طوافين اي وامر اصحابه بطواف واحد فالمبالغ هو القول تقدم او تاخر سواء تقدم او تاخر طيب والفعل الزائد الان الطواف الزائد الذي طافه عليه الصلاه والسلام كيف يحمل قال والفعل الزائد على مقتضى القول ندب اما يكون اما ان يحمل على الندب في حقه عليه الصلاه وسلام وفي حق امته هذا المحمل الاول او واجب في حقه فقط عليه الصلاه والسلام دون امته جمعا بين الدليل انما سلكنا هذا المسلك جمعا بين الدليلين فهمت المساله و بسم الله المس [موسيقى] الخامسه الله المساله الخامسه تخير البيان عن وقت الخطب الى وقت الفعل وعباره اخرى مظ ومما يد على جوازه ووقوعه قوله تعالى وعلموا ان ما غتم من شيء فان لله خمسه الايه فانه فيما يغنم مصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه وهو متاخر عن نزول الايه لانه كان في غزو حنين والايه في غزو بدر وقوله تعالى ر ان تذبحوا بقره فانها مطلقه مقيده بما في اسئلتهم اما تخير عن وقت الفعل وعباره اخر عن وقت الحجه فهو وانجاز بناء على جواز بما لا يطق لكنه غير واقع احن هذ مساله الحجه اليها كثيره مساله تاخير البيان تاخير البيان الى وقت الحاجه بعباره اخرى تاخير البيان الى وقت الفعل هذا جائز وواقع ايضا واضح واما تاخير البيان عن وقت الحاجه اي عن الفعل هذا من حيث الجواز الشرعي والعقلي جائز لكن من حيث الوقوع لم يقع واضح والمراد بقول الاصوليين رحمهم الله تاخير البيع عن وقت الحاجه بحيث لا يبقى بعد البيان وقت يسع الفعل ويسع ما يتوقف الفعل عليه نضرب مثالا تقريبيا ثم نقرا هنا المسائل صوره المساله كالاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يامرنا بامر مجمل هذا الامر المجمل الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم امر به مثلا في السنه الاولى من الهجره لكن لم ياتي وقت العمل به يمكن ان البيان يتاخر من السنه الاولى الى السنه الثانيه او الثالثه اذا يجوز ان يتاخر البيان الى وقت الفعل لا يشترط ان البيان يكون متصلا بالنص المجمل بل قد يتاخر البيان الى متى الى وقت الفعل لكن جاء وقت الفعل تمام واصبح لا لا يوجد وقت الا يتسع للفعل فقط هنا لا يجوز ان يتاخر البيان الى ذلك الوقت جيد ولا لا فهمتم علي طيب الان نقرا الامثله قال رحمه الله تعالى عفوا هنا قلنا ايش لا لا يقع لا يقع والا يجوز يجوز كما قلت لكم يجوز شرعا ويجوز عقلا لكن لا يقع هذا التاخير نعم ولذك كتبت هنا تاخير البيان الى وقت الحاجه جائز عند الجمهور وواقع واقع تمام تاخير البيان عن وقت الحاجه عن وقت الحاجه بحيث لا يبقى بعد البيان وقت يسع الفعل وما يتوقف الفعل عليه هذا جائز عقلا وشرعا ما سر جوازه عقلا وشرعا جوازه عقلا وشرعا بسبب تجويز مساله قد مرت معنا وهي تجويز التكليف التجويز ماذا التكليف بما لا يطاق احسنتم بما لا يطاق لكن هل وقع لم يقع ولك مرات ومرات قلت لكم فرق بين كون الشيء جائزا وكون الشيء واقعا يجوز الشيء عقلا يجوز الشيء شرعا لكن لا يشترط ان يكون ماذا لا يشترط ان يكون [موسيقى] واقعا قال رحمه الله تعالى المساله الخامسه تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الفعل طبعا التعبير بكلمه وقت الفعل افضل من التعبير بكلمه وقت الحاجه ولذلك هنا استعملها المصنف مقدما لها فعبر بقوله وقت الفعل قال و بعباره اخرى الى وقت الحاجه جائز شوف الى وقت الحاجه جائز هذه الحاله الاولى وواقع عند الجمهور ليس فقط جائز لا وايضا وقع تمام سواء كان بين مجملا او ظاهرا سواء كان مبين مجمل او كان المب او كان ظاهرا سواء كان مجملا او كان ظاهرا ومع كونه ظاهرا لم يرد به ظاهره اذا يحتاج الى بيان هو ظاهر لكن لم يرد به ظاهره اذا يحتاج الى بيان قال ومما يدل على جوازه ووقوعه ق ق تعالى اسمع الدليل قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذه الايه تدل على ماذا على ان ما غنمه المسلمون من الكفار يخمس صح واعلموا انما انما غنمتم من شيء انما غنمتم من شيء فان لله خمس اي شيء يغن اي شيء يغنم من الكفار يخمس قال فانه عام فيما يغنم مخصوص بحديث الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه اذا في شيء لا يخمس في شيء يختص به القاتل وهو السلب الذي مع المقتول من نحو ثياب وسلاح وغيرهما هذا لا يدخل في التخميس هذا الحديث في الصحيحين يخصص العموم في الايه صح انظر قال وهو اي والحديث هذا متاخر عن نزول الايه لانه كان في غزوه حنين الحديث غزوه حنين في اي سنه بعد فتح مكه ها في الثامنه بعد فتح مكه مباشره واضح فتح مكه كان في رمضان في السنه الثامنه من الهجره بعدها مباشره حنين واضح قال هذا الحديث جاء في غزوه حنين في السنه الثامنه والايه في غزوه بدر في اي سنه ها في السنه ثانيه اذا كم بين نزول الايه وهذا البيان ست سنوات اذا هذا يدل على الجواز وعلى الوقوع ايضا لكن هذا تاخير بيان عن ماذا اه تاخير بيان الى وقت الحاجه مثال اخر قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى اي ومما يدل على جواز ووقوعه قوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره شوف الاول المثال الاول بيان بتخصيص العام المثال الثاني بيان بتقييد المطلق انتم معي ولا لا يا شباب مثال الاول بيان بتخصيص العام المثال الثاني بيان بتقييد المطلق ان الله يامركم ان تذبحوا بقره مطلق نكر في سياق اثبات طيب بقره ما قيدها جاءت القيود انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر ثم سالوه عن اللون انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ثم قالوا له ان البقره تشابه علينا فقال انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا فيها اذا جاء البيان لكن جاء البيان متاخرا تمام الى وقت الحاجه الى وقت الفعل ليس متاخرا عن وقت الفعل الى وقت الفعل ثم معي قال فانها مطلقه مقيده بما في اسئلتهم اي عندما ساله واما تاخير البيان عن وقت الفعل ما ضابط هذا التاخ الاخير قلت لك ان يؤخر البيان الى وقت لا يتسع للفعل وما يتوقف الفعل عليه وبعبارات اخرى عن وقت الحاجه فهو وان جاز جاز عقلا وشرعا بناء على تجويز التكليف بما لا يطاق وهذا مر معنا هنا في الكتاب لكنه غير واقع لم يقع اذا من حث الجواز يجوز لكن من حيث الوقوع لم يقع اذا اذا تقررت هذه القاعده يمكن ان تلخصها كالاتي فتقول يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه هذه القاعده ايش القاعده يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه وهذه القاعده استعملها فقهاء الشافعيه رحمهم الله تعالى في دفع ايرادات اوردت عليهم من ذلك في قصه فقد ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها لعقدها عندما نزلت ايه التيمم بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم بعض الصحابه ليبحثوا عن العقد منهم اسيد بن الحضير رضي الله عنه وعندما ذهبوا للبحث عن عن العقد ادركتهم الصلاه وليس معهم ماء فصلوا والتيمم لم يكن قد نزل اذا هم الان في حاله فاقد طهرين ما عندهم ماء والتيمم لم يشرع اذا شانهم شان من يفقد الماء والتراب [موسيقى] فصلوا مذهب الشافعيه ماذا يقول فاقد الطهورين يجب ان يصلي لحرمه الوقت ويجب ان يعيد صح ومن لماء او ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فرضا حيث يسقط القضا فتجدي عليه فرض صح جميل اذا يجب في المذهب الشافعي انه يصلي وانه يعيد الصلاه او يقضي الصلاه اذا كان بعد الوقت جميل طيب الاراد الذي ارد على الشافعيه هؤلاء صلوا هذا في دليل الشافعيه انهم يصلون في الوقت لكن لم ياتي في في النقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء بالاعاده فكيف تجبون الاعاده بماذا اجاب الشافعيه على هذا الايراد اجابوا بهذه القاعده قالوا ان الاعاده ليست على الفور هذا بعذر او بغير عذر بعذر الاعاده ليست على الفور ويجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه فلا يجب ان يكون البيان في ذلك الوقت فهمتم علي ولا لا جيد اذا دفع الشافعيه رحمهم الله تعالى هذا الايراد بهذه القاعده ومما له صله بهذه المساله من الفروع الفقهيه ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الاقرار ان من اقر بمجهول وجب عليه بيانه صوره الاقرار بمجهول ان يقول لزيد علي شيء اذا قال هكذا المقر لزيد علي شيء نقول يجب عليك ان تبينه الان ابا لم يبين فانه من حق المقر له ان ان يطالب القاضي بحبسه فيحبس حتى يبين لماذا لوجوب البيان فهمتم علي ولا لا ويصح بيانه بكل ما تموله وفي ذلك يقول في صفوه الزبد ومن بمجهول اقرا قبل بيانه بكل ما تمول واضح نكون بهذا انتهينا من المبحث الثامن ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم ناخذ المبحث التاسع والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين